عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (١٨١) لسنة ١٩٧٥
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨١
تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يشطب مبلغ قدره (١٤٤/٣٥٢٤٠) خمسة وثلاثون الفا ومائتان واربعون دينارا ومائة واربعة واربعون فلسا من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي انفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة