عنوان التشريع: قانون شطب قيمة باخرتين رقم (٢١) لسنة ١٩٨٣
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٠٩
المادة ١
تشطب الباخرتان المدرجة تفاصيلهما ادناه والبالغة قيمتهما الشرائية ( -/ ٨٣٣٣٣٤ ) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلثمائة واربعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشاة العامة للصيد البحري .
المادة ٢
تقوم المؤسسة العامة للاسماك ببيعها استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول
التفاصيل
باخرة الدجلة باخرة الفرات
نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد
تاريخ الشراء ١٧-٤-١٩٧٣ ١٧-٤-١٩٧٣
القيمة الشرائية ٦٦٧/ ٤١٦ ٦٦٧ /٤١٦
الحمولة الطنية ٦٤٨ طن ٦٤٨ طن
الاسباب الموجبة
بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٢ المعدل . فقد شرع هذا القانون .