قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠ | 3

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من مواد مستهلكة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٠

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٨

تاريخ التشريع    ٢١-٠٤-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٩٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يشطب المبلغ (٢٤١ / ٥١١ / ٤١٠ / ١) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (٢٦١) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .

المادة ٢

تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام   قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٢، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لاستهلاك بعض السيارات والمكائن المدرجة تفاصيلها ومفرداتها في الجداول الملحقة بهذا القانون من جراء الاستعمال الاعتيادي، ولتعذر الانتفاع بها، ولغرض شطب اثمانها، ومن ثم بيعها حسب الاصول .

فقد شرع هذا القانون .