قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٥-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٨) بتاريخ ١٠/شوال/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ /٥/١٩٨٩ م,

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يشطب المبلغ -/٣٠٠/١١٢ مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة ١١١ مرور رافعة نوع فولفو موديل ١٩٨١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة