عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (٧٢) لسنة ١٩٨٨
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٢
تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٤) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يشطب المبلغ ١٠١٠.١٠٠ الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس ١٦ ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة ٢
يشطب المبلغ /٣٨٥٠٠ ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.
المادة ٣
يشطب المبلغ ٩٩٦٤.٥٠٠ تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة ١٦ لمعرض بغداد الدولي.
المادة ٤
يشطب المبلغ ٥٤٠. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة ٢١٦٠٠ قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة