عنوان التشريع: قانــون صنـدوق إدخـار الكمـارك رقـم (٣٥) لسنــة ٢٠١٢
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٥
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة ٢
يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .
المادة ٣
أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :-
أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا
ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا
ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا
د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا
هـ- مدير القسم المالي . عضوا
ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه .
ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .
المادة ٤
أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية :
أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون .
ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق .
ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف.
د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون .
هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون .
و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق .
ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.
ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً .
ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المادة ٥
اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه .
ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس .
ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة ٦
تتكون موارد الصندوق من :
أولاً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب القرار رقم (٢) لسنة ١٩٩٧.
ثانياً- النسبة المئوية المقرر استقطاعها لحسابه بموجب نظام توزيع الإكراميات في الدعاوى الكمركيـة رقـم (١٢) لسنـة ١٩٧٠.
ثالثاً- الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ العائدة له .
رابعاً- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا للقانون .
المادة ٧
تودع أموال الصندوق في احدى المصارف الحكومية على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة وتستثمر وفق الآتي :
أولاً- إيداع المبالغ على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية .
ثانياً- شراء سندات أو حوالات خزينة.
ثالثاً- إقراض موظفي الكمارك بفائدة وفقا للشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
المادة ٨
تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة تقويمية .
المادة ٩
أولاً- يمسك الصندوق سجلات حسابيـة مصدقـة مـن كاتب العـدل .
ثانياً- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ١٠
أولاً- يلغى قانون صنـدوق ادخار الكمـارك رقـم (٥٠) لسنـة ١٩٧١ وتبقى التعليمـات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون إلى حيـن صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الصندوق المؤسس بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١ إلى الصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون .
المادة ١١
يصدر رئيس المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
بالنظر لفك ارتباط شرطة الكمارك من الهيأة العامة للكمارك وربطها بقيادة حرس الحدود وإلغاء وظيفة مفتش الكمارك والمكوس العام ولحصول تغيير في تشكيلة اعضاء مجلس ادارة الصندوق , شرع هذا القانون .