قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٤-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١)  بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

يشطب مبلغ قدره (٦٥٠ر٤٧٥ر٩٢٤) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة