عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات منشاة المثنى العامة رقم (٣٩) لسنة ١٩٨٩
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٩
تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٢ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ١٠-٤-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يشطب مبلغ قدره (٦٥٠ر٤٧٥ر٩٢٤) تسعمائة واربعة وعشرين الفا واربعمائة وخمسة وسبعين دينارا وستمائة وخمسين فلسا فقط، من سجلات منشاة المثنى العامة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة