قانون رقم (٢٠) الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ | 34
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٢٠) الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨ | 34
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٠) الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٠٨التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولا ً من المادة الثانية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي :الفصل الأولالإيراداتالمادة ١أولاً – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠٠٨ بمبلــغ (٥٠٧٧٥٠٨١١٩٣) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار و أحدى و ثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ) حسبما مبين في (الجدول /أ– الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانيا ً– تلزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد أليها إيرادا نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية أعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها و يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي .ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائيا للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من أعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لاجلها .الفصل الثانيالنفقات والعجزالمادة ٢أولاً ــ : النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (٥٩٨٦١٩٧٣٥٤٨) ألف دينار (تسعة و خمسون ألف وثمانمائة و أحدى وستون مليار و تسعمائة وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة و ثمانية و أربعون ألف دينار ) لنفقات السنـــة المالية / ٢٠٠٨ يوزع وفق الحقل / ٣ من ( الجدول / ب– النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون و كالآتي :–أ - مبلغ مقداره (١٥٦٧١٢٢٧١٤٥) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة و أحدى و سبعون مليار و مائتان و سبعة وعشرون مليون و مائة وخمس و أربعون ألف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل /٢ من (الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .ب - مبلغ مقداره (٤٤١٩٠٧٤٦٤٠٣) ألف دينار (أربعة و أربعون ألف و مائة وتسعون مليار و سبعمائة و ستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ) يوزع وفق الحقل /١ من (الجدول /ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .ثانياًــ العجزــ بلغ أجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للســنة الماليــة /٢٠٠٨(٩٠-٦٨-٢٣٥٥) ألف دينار (تسعة آلاف وستة و ثمانون مليار و ثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ) و يغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة /٢٠٠٧ .الفصل الثالثالتخصيصات الإضافيةالمادة ٣أولاً – يخصص مبلغ مقداره (١٧-٢٩-٦٥٥٦) ألف دينار ( ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية .ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (٠٠٠ ٨٥٠ ٥٩٠ ٤) ألف دينار ( أربعة ألاف و خمسمائة وتسعون مليار و ثمانمائة و خمسون مليون دينار ) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم و المحافظات بضمنها أقليم كردستان ) يتم توزيعه كالأتي :أ - حسب نفوس كل محافظة .ب - حسب المحرومية عند أعداد وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة و ينفذ على النحو الأتي :–١- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .٢- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .الفصل الرابعإحكام عامة و ختاميةالمادة ٤يحصر الصرف من أعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ،الإعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية و لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .المادة ٥لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية أجراء المناقلة بين أعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى أخرى بنسبة لا تتجاوز (١٠%) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض أعتماداتها باستثناء أعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية رقم / ٩٥ لسنة / ٢٠٠٤ على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .المادة ٦لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (٣) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون أذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٢٥) مليار دينــار (خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء بأقتراح من وزير المالية .المادة ٧تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/كانون الأول من السنة المالية /٢٠٠٨ و تقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /٢٠٠٨ إيرادا ًلموازنة السنة التالية لها .المادة ٨يتم احتساب مبالغ المنح و الإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (٢٠٠٧) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية ٢٠٠٨ .المادة ٩للوزير المختص و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة و تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارتِه أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام و الصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد عن على (٥٠٠) مليـــون دينار (خمسمائة مليون دينار )في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :–أولاً– أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .ثانياً– أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية .ثالثاً– التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .المادة ١٠لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال أذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة .المادة ١١لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة أبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة /٢٠٠٨ و صرف سلف وفق الآتي :–أولا ً– النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (١٠%) عشرة من المائة من قيم العقود .ثانياً – المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، و تستحصل موافقة مجلس الوزراء أذ كانت مبالغها تزيد عن ذلك .ثالثاً – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة ٢٠٠٩ للجهات المستفيدة .المادة ١٢أولاً – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (١٠ أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .ثانياً – لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات .المادة ١٣لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠٠٧ لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة و تنمية و تسريع أعمار المحافظات و إنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة /٢٠٠٨ لانجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع – ف/١ ) من قانون الإدارة المالية رقم/٩٥ لسنة/٢٠٠٤ .المادة ١٤لوزير المالية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي مناقلــة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة /٢٠٠٨ التي لم تنفذ ما نسبته ٢٥% من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية و تحويلها إلى مشاريع أخرى و تستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .المادة ١٥أولاً – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة ١٦يخول وزير البلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .المادة ١٧الغيت .(١)المادة ١٨أولاً – أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الأقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا .ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (٢٠٠٤ ولغاية ٢٠٠٧) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .ثانياً – عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .ثالثاً – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .المادة ١٩أ – يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة ٢٠٠٩ وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام .ب – تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز ٣١-١٢-٢٠٠٨ .المادة ٢٠أولاً – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (١) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة /١٩٨٢ المعدل بموجب البند (٢) من القسم (٢) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٤٩) لسنة /٢٠٠٤ .ثانياً – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة /١٣ من قانون ضريبة الدخل رقم (١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ .المادة ٢١يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام ٢٠٠٨ فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .المادة ٢٢تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .المادة ٢٣تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .المادة ٢٤تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /٢٠٠٨ ) الملحق بهذا القانون .المادة ٢٥تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .المادة ٢٦الغيت .(١)المادة ٢٧الغيت .(١)المادة ٢٨الغيت .(١)المادة ٢٩يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية :١. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (١٠) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (١٠٠) مليون دينار (مائة مليون دينار) .٢. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (١٠٠) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً.٣. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .٤. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها .٥. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .المادة ٣٠يتم صرف مبلغ (٦٠٠) مليار دينار (ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .المادة ٣١تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (٨) من قانون الإدارة المالية والدين العام (٩٥) لسنة /٢٠٠٤ .المادة ٣٢على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .المادة ٣٣لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١/كانون الثاني/٢٠٠٨ .الهوامش(١) - الغي منضمون المواد (١٧,٢٦,٢٧,٢٨) بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٨ الموزانة التكميليةنص المادة (١٧)أولاً– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام ٢٠٠٨ .ثانياً – تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (٥٧-٩٤-٧٠٠٠) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (١٧%) .ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة.رابعاً – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (٥٧-٩٤-٧٠٠٠) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .خامساً – تحدد نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج) .سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .نص المادة (٢٦)تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام ٢٠٠٨ أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .نص المادة (٢٧)تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .نص المادة (٢٨)يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (٤٥٢) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات ....
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤) | 3
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤)التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٢ بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٢٥٠ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :المادة ــ ٢٥٠ ــتشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.المادة ٢يلغى نص المادة ٢٥١ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة ــ ٢٥١ ــاولا ــ مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان.ثانيًا ــ لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على ٠٠٠ ٢٥٠ مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب.ثالثًا ــ للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض زيادة عدد القضاة في تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، وتمكين مدير عام الهيئة العامة للكمارك من الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم الكمركية، واعطاء مدة كافية للطعن بهذه القرارات، وتمكين المحكوم عليه من تقديم خطاب ضمان بالمبالغ المحكوم بها عند الطعن بالقرار الصادر ضده.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام ) | 23
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام ) | 23
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام )التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ /٥ / ٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :رواتب موظفي الدولة و القطاع العامالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .المادة ٣أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .المادة ٤اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (١٤٠) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار )ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (١٥٢) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) .ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (١٨٥ ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) .د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (٢٤٠ ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) .هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٢) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (٢٦٠ ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) .و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (٢٩٦ ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) .ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (٣٦٢ ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) .ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (٦) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (٣٧٤) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ).ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (٤٤٣٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(١)ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسيةثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ ١-١-٢٠٠٨ فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل ١/١/ ٢٠٠٨ وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل ١-١-٢٠٠٨ وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:١- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.٢- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (١) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :أ - وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .ب - أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .ج ـ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .د - ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانياً : يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.(٣)المادة ٨اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .المادة ٩أولاً ـ إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .ثانياً ـ يستمر منح الموظف في المرتبة (١١) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .المادة ١٠تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية :أولا – (٣٠%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة.ثانيا – (٢٥%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .ثالثا – (٢٥%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .رابعا – (٢٠%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم .خامساً – (١٥%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .المادة ١١أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :أ - (١٠٠%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .ب - (٧٥%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .ج - (٥٥%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (١) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .د - (٤٥%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).هـ - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند .و - (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (١٥%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .المادة ١٢تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :أولا – (٦٠٠٠٠) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .ثانيا – (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .ثالثا – (٤٠٠٠٠) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .رابعا – (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات .خامساً – (٢٠٠٠٠) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .المادة ١٣للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (٢٠%) عشرون من المائة و (٣٠%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .المادة ١٤أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار شهرياً.ب - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند.جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا.ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها .رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (٢٤) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (٤)المادة ١٥لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (٥٠%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .المادة ١٦تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (٢٠٠%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (١٤) و (١٥) من هذا القانون .المادة ١٧للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أى منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (٣) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (١٦) من هذا القانون.المادة ١٨يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (١٦) من هذا القانون .المادة ١٩يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .المادة ٢٠تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .المادة ٢١يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ .المادة ٢٢يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من ١ /١ /٢٠٠٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم .شـــرع هذا القانـــون .الهوامش(١) -الغي نص الفقرة ط/اولا بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم (١٠٣) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وحل محلها النص الحالي :(٢) - اضيف البند ثالثا من هذة المادة بموجبالمادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ رقمه ١٠٣ لسنة ٢٠١٢واصبحت على الشكل الاتيالنص القديم للفقرة ط /اولاط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (٣) سنوات ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب (٤٢٩ ) ألف دينار (أربعمائة و تسعة و عشرون ألف دينار ).(٣) - الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العامرقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ رقمه ١٠٣ لسنة ٢٠١٢وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادهأولاً – تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام و عضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون .ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .(٤) - الغيت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٣ من قانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادةأولا –أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً او تقاعدياً .ب- تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها او اصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.ثانيا – أ – يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .ب – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به ....
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٩ (قانون زيادة رواتب المتقاعدين) | 3
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٩ (قانون زيادة رواتب المتقاعدين) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٩ (قانون زيادة رواتب المتقاعدين)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) وأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١١ /٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل ١-١-٢٠٠٨ بمقدار (٧٠٠٠٠) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (١) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المُعدل .ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .المادة ٢تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل كما يأتي :-أولاً : (٢٢٠٠٠٠) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .ثانياً : (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .ثالثاً : (٢١٠٠٠٠) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .رابعاً : (٢٢٠٠٠٠) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من ١ / ٩/ ٢٠٠٩ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةاسباب الموجبةلغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (١) فما دون ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد قبل ١ / ١ / ٢٠٠٨ , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 18
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ ويحل محله ما يأتي :المادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.المادة ٢أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي :أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد).ب. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي.ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (٦٣) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر.المادة ٣يلغى نص المادة (١٣) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.المادة ٤يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (١٤) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي :يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .المادة ٥يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (٢١) ويحل محله ما يأتي :المادة (٢١) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.المادة ٦يضاف ما يأتي الى نص المادة (٢١) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها :المادة -٢١- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.المادة ٧يلغى نص المادة (٢٤) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.المادة ٨يلغى نص المادة (٢٧) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٢٧- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦).المادة ٩تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونيا اخر للتقاعد باستثناء :اولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .ثانيا : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.المادة ١١يلغى البند (رابعا) من المادة (٤٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٢تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (٣٠%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .المادة ١٣تلغى المادة (١١) من اصل القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .المادة ١٤يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.المادة ١٥يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.المادة ١٦تسري أحكام المادة (٣٥/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ على الطيارين المدنيين.المادة ١٧يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (٢٦) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها :المادة -٢٦- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة الى التقاعد , شرع هذا القانون....
قـانون رقـم (٢٧) لسنــة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل | 3
قـانون رقـم (٢٧) لسنــة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل | 3
عنوان التشريع: قـانون رقـم (٢٧) لسنــة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة ( ٩ ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ويحل محله النص الآتي:أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٤ (سياسة تحرير التجارة العامة لعام ٢٠٠٤ ).ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٢يلغى نص المادة (١١) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ويحل محله ما يأتي:أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية اتاحة الوقت الكافي لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور ولتوفر القناعة بصعوبة التطبيق الكلي للقانون . شُرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة | 12
قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٥.المادة ٢أولا : يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى.ثانيا : يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد.ثالثا : أ. لا يجوز تخصيص أكثر من (٥) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.ب. لا يجوز تخصيص أكثر من (٤) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء.ج. لا يجوز تخصيص أكثر من (٣) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين.د. الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب.هـ . لا يجوز تخصيص أكثر من (٢) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين.و. لا يجوز تخصيص أكثر من(١) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا.رابعا : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية .المادة ٣تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث.المادة ٤يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبإمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء.المادة ٥تخفض مستحقات الموفد من مخصصات الإيفاد الليلية الواردة في قانون الإيفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ المعدل وآمر مجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة .المادة ٦يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكوبونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط.المادة ٧على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار تعليمات :اولا : تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والآليات في جميع مؤسسات الدولة.ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة .المادة ٨سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.المادة ٩تسري أحكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا , وأعضاء مجلس النواب , والوزراء ومن هم بدرجتهم , ورؤساء إلهيئات المستقلة , والمحافظين , والوكلاء ومن هم بدرجتهم , والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة , والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم .(١)المادة ١٠على الرئاسات الثلاث إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كلاً حسب اختصاصه .المادة ١١لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض تخفيض النفقات وإلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب العراقي , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت عبارة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعودا.) الواردة في اخر المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٣٢/اتحادية /٢٠٢٢)...
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ (التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة اعادة اعمار العراق) | 2
قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ (التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة اعادة اعمار العراق) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ (التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة اعادة اعمار العراق)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٢٦)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ ٢٠-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :المادة ١يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ ١٥-٤-٢٠٠٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ | 2
قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يسمى هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، بموجب المادة ١ من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة ١٦١ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١ | 2
قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٧ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٣أصدار القانون الأتيالمادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣-٩-١٩٨٣ و(١٩٧) في ١٠/١١/ ١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨-٦-٢٠٠١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع. جلال الطالبانيرئيس الجـمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةكون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي شرع هذا القانون ....
قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤ | 2
قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤ | 2
عنوان التشريع: قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤ وجميع التوجيهات الصادرة بموجبه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةنظراً لما يمثله القرار اعلاه من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجلس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العليا | 12
قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العليا | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ تشغيل حملة الشهادات العلياالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣الاستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الآتي :-المادة ١التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي .ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها .ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة .رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .المادة ٢تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (٢٠%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس.المادة ٣تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.المادة ٤تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.المادة ٥تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (١٥%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.المادة ٦تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.المادة ٧يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالاعلان والمقابلة على ان يكون التعيين كلاً حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة اخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات.المادة ٨تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الام والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من الحركات الملاك بما لا يقل عن (٢٥%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة.المادة ٩تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.المادة ١٠يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الادارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي.المادة ١١يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية استيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية بقصد النهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء في عراقنا الناهض , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٧ (التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة) | 2
قانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٧ (التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٧ (التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة)التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٣ ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( ٥٦ ) لسنة ٢٠٠٤عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي :١ ــ أ ـ يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.ب ـ للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.ج ـ يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( ١١ ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد.المادة ٢يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم واعضاء مجلس ادارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢ | 2
قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتـي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤-٢-١٩٩٢المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكـون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء ، شــرع هــذا القانــون ....
قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤ | 2
قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣٤) بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) ستة عشر لسنة ١٩٧٤ الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي :العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار٤٩ العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - ١ الموقع ويستثنى منها ما ياتي ا- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد. ب- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون. ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها. د - العرائض المقدمة برقيا. هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها. و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية. ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ | 4
قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والمادة (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٢إصـدار القانون الآتي :المادة ١أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (٤/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محلها ما يأتي:-ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (٤٤٣٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (٤) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:-ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ ١-١-٢٠٠٨ فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل ١/١/ ٢٠٠٨وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل ١-١-٢٠٠٨ وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:١- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.٢- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.المادة ٢يُلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة -٧- أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.المادة ٣يُلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة-١٤- أولاً:أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار شهرياً.ب- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند.جـ- تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .ثانياً - يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .ثالثاً:أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا.ب- تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها .رابعاً:أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (٢٤) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .ب- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها (٥) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الأعالة والأولاد لموظفي الدولة، ورفع المستوى المعاشي لهم، شُـرع هـذا القانـون....
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٢٨-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .المادة ٢يُلغى نص البند خامساً من المادة (٦) ويحل محلهُ ما يأتي :خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .المادة ٣يُلغى البند أولاً من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :-اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .المادة ٤يضاف البند الآتي الى نص المادة (٢٥) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٦) ويحل محلها ما يأتي :اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .المادة ٦يضاف البند الآتي الى نص المادة (٣٠) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣٤- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .المادة ٨يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (٢٢) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وطلبها تعديل المادة اعلاه ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الامتيازات الضرورية لموظفيه , شرع هذا القانون....
قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥ | 59
قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥ | 59
عنوان التشريع: قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢/ ٢٠١٥اصدار القانون الآتي:((الفصل الاول))-الإيرادات-المادة ١أولا-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٥ بمبلغ (٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون .ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (٥٦) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٣٠٠٠٠٠) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(٢٥٠٠٠٠) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (٣٠٠٠٠٠) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.ثانيا-تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.ثالثا-تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها.رابعا-تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين .خامساً-يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/٢٠١٤ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/٢٠١٥.(( الفصل الثاني))- النفقات والعجـز-المادة ٢اولاً- النفقاتيخصص مبلغ مقداره (١١٩٤٦٢٤٢٩٥٤٩) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/٢٠١٥ توزع وفق (الحقل/٣ اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (٤) فقرة اولا وثانيا وثالثا .أ- مبلغ وقدره (٤١٢١٤٠٣٧١٠٦) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ب- مبلغ قدره (٧٨٢٤٨٣٩٢٤٤٣) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/١- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.ج- يخصص مبلغ قدره (١٢-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه.د- يخصص مبلغ قدره (٣٥-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:-١- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن ٢٠% من تخصيصات المحافظة.٢- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .هـ - يعتمد مبلغ يعادل (٢) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (٢) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (٢) دولار عن كل (١٥٠) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (١٧-٢٢-٧٦٥١) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (٢) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (١٧-٢٢-٧٦٥١) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (٣) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة .ثانيا: العجزأ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٥ (٢٥٤١٤٠٦٥٤١٠) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار).ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي : تالمفرداتالمبلغ (الف دينار)١اجمالي الايرادات٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩ الايرادات النفطية٧٨٦٤٩٠٣٢٠٠٠الايرادات غير النفطية ١٥٣٩٩٣٣٢١٣٩ ٢اجمالي النفقات١١٩٤٦٢٤٢٩٥٤٩ النفقات الجارية٧٨٢٤٨٣٩٢٤٤٣ النفقات الاستثمارية٤١٢١٤٠٣٧١٠٦٣اجمالي العجز المخطط٢٥٤١٤٠٦٥٤١٠٤يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة٢٠-٠٠-٠٠٠٠٥العجز المتبقي٢٣٤١٤٠٦٥٤١٠٦تمويل الفجوة المالية من الارصدة المدورة لعام /٢٠١٤٢٧-٣٢-٥٤١٠ حقوق السحب الخاصة٢٠-٨٨-٠٠٠٠ اصدار سندات خارجية٧٠-٠٠-٠٠٠٠ اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف٦٠-٠٠-٠٠٠٠ قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة٣٥-٢٠-٠٠٠٠ اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية٢٠-٠٠-٠٠٠٠ ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :-١- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (٤,٥) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار).٢- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (٢) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /٢٠١٥ يخصص منها مبلغ (٣٥٥) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع.٣- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (١,٨) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) .٤- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة.ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (٥٠-٠-٠٠٠٠) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (٢٢-٠-٠٠٠٠) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/١ وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية.ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (١٨١٥٠٨٦٥٠٢٢) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.((الفصل الثالث))- احكام عامة وختامية –المادة ٣ يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.(المناقلات)المادة ٤استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (٦٢) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية :اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظاتالجهة المناقل منهاالمبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية٣ المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية٤ المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية٥ المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل ٩-٤-٢٠٠٣٣٠٠١٦٠٠٠ درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة ٤ الدفاع ١٠٠٠٠ درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة ٤ الداخلية الاستثمارية الدفاع٤٢٧٧الاستثمارية الداخلية١٠٠٠الاستثماريةالكهرباء٧٥٠من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين١٠٠٠عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان ١٧% الاقليم٢٩٠.٩٣١من تعويضات الضحاياوزارة المالية٤٣٨من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية٣٠٠ دائرة نزع السلاح ٧٥الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر ١٠ دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار ١٦٤٢ مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ١٥٠٠ مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط١٥٠٠تعويضات موظفينالادخار الوطني٢٠٠٠ المجموع١١٩٤٢,٩٣١ ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار ١٦٤٢ مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة ٤ اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظاتالجهة المناقل اليهاالمبلغ مليار ديناريخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية)اللجنة العليا لاغاثة النازحين٢٤٠٠استثمارية – سياديةالحشد الشعبي١٠٠٠تشغيلية ٢١٠/٤٠ استثمارية/مع تخصيص ٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعمؤسسة الشهداء٢٥٠تنفيذا لقانون ١٦ لسنة ٢٠١٠تعويض متضرري النظام البائد٢٠٠لاعمار محافظة البصرةالبصرة٥٢٠استثمارية /١٧٠ العتبة الحسينية٦٠العتبة العباسية ٦٠ العتبة العلوية٣٠ العتبة الكاظميةكربلاء و النجف و الكاظمية٣٢٠تنظيف الالغام / ١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعوزارة البيئة١٥ تعويضات وزارة الثقافة٠٫٢٥٠صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سياديةصندوق الاعمار٥٠٠(تشغيلية ٥٥ – استثمارية ٢٠) ٥٣ تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا .١٠ استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني .١٠ استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان .٢ تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان .الوقف السني٧٥٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها ٢٠٠ درجة ادارية و ٣٠٠ درجة دينية )الوقف السني تشغيلية ٤٠ و١٠ استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص ٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي٥٠١٠٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا)وزارة العدل١٠٤٠٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٩-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعوزارة التربية تشغيلية مجلس النواب١٢٩تشغيلية / ٥٠ درجة وظيفية بعد١/٧/٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعمفوضية حقوق الانسان٢استثمارية المخابرات٢٤تشغيلية مجلس القضاء الاعلى٤٣استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية .محافظة بغداد٥ تمويل صندوق الاسكانوزارة الاعمار٥٠استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا٣١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها ٨ درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , ٧ درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة )مجلس النواب ٥٠ مليار لكل محافظة / استثماريةمحافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء٢٥٠لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهابالوقف المسيحي و الايزيدي١٣تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاثوزارة المالية٢٥تشغيلية / ٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .مؤسسة السجناء٢٠٠لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشيركركوك٢٠للمبادرة الزراعيةالمصرف الزراعي ٨٠لشؤون الطاقةرئاسة مجلس الوزراء١٢٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعوزارة التخطيط ١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعكلية الامام الكاظم تشغيليةكلية الامام الاعظم٥١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعكلية الامام الاعظم ٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخليةوزارة التجارة ٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخليةوزارة الزراعة ١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخليةالمخابرات ١٠٠٠ درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخليةوزارة الكهرباء نقابة المحامين٢اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجةحلبجة٢تشغيلية /١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعوزارة الاتصالات١٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية ١٥٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاعوزارة البلديات ٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص ٢٩٠٠ درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتاموزارة العمل و الشؤون الاجتماعية٧٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخليةوزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدينكافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع٢٥, ٦٢٠٢ ١١٩٤٢.٩٣١ مليار دينار – ٦٢٠٢.٢٥ مليار دينار = ٥٧٤٠.٦٨١ الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام ٢٠١٥ بمبلغ ٥٧٤٠.٦٨١ مليار دينار .المادة ٥اولا- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (٥%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية الى النفقات الجارية .ثانيا- يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات .المادة ٦أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب. المادة ٧اولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/كانون الاول من السنة المالية/٢٠١٥.ثانيا- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية ٢٠١٥ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية ٣١-١٢-٢٠١٥، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ ٢٠١٥ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٦. المادة ٨لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.المادة ٩يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.المادة ١٠أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية .ثانياً- تحدد نسبة (١٧ %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (١٧%).رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.المادة ١١اولاً- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٤ والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.ثانياً- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.ثالثاً- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كوردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.المادة ١٢يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٥ وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /٢٠١٥ وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٦ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.المادة ١٣اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/٢٠١٥ الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:-أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ المعدل .ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من ١-٧-٢٠١٥ على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٣ الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد ٩-٤-٢٠٠٣ في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص ٥٠٠٠ درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية.و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية ١-٣-٢٠١٠ تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم ١٢٠٠ متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (٦٨,٣٨١) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية.ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة ٢٣/ثانيا من القانون .ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / ٢٠١٥ في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (١٠%) من الدرجات المستحدثة لعام / ٢٠١٥ لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/٣ لسنة ٢٠٠٦ والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / ٣٥ لسنة/ ٢٠١٣ وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن ٥% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) .رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / ٢٠١٥ بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.المادة ١٤اولاً- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (١٠) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام/٢٠١٥ والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.ثانياً- للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.المادة ١٥ لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من ١-١-٢٠٠٨ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٢ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.المادة ١٦التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.المادة ١٧لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعين لوزارة الاعمار والاسكان بحدود (٥٠ %) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيفات حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .المادة ١٨اولاً- يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (٢ %).ثانياً- الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق.ثالثاً- تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (٤%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.المادة ١٩اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ ولغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استناداً الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل.المادة ٢٠أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.المادة ٢١اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها.ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.المادة ٢٢يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (١٧ %) ويستمر العمل بذلك.المادة ٢٣اولا- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام ٢٠١٣ وعام ٢٠١٤ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية.ثانيا- على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام ٢٠١٥.المادة ٢٤لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.المادة ٢٥يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.المادة ٢٦يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (٥) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغة (١٧ %) من اصل المبلغ اعلاه.المادة ٢٧لمجلس الوزراء إنشاء المجلس الاعلى للاعمار وعلى ان ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة اشهر.المادة ٢٨يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (٥٠٠) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.المادة ٢٩على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع بأسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.المادة ٣٠تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.المادة ٣١عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.المادة ٣٢يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ ٢٠١٥.المادة ٣٣أ - فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) من قيمة الكارت ونسبة (١٥%) على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر و(٣٠٠%) على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق.ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل وقانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وقانون حماية المنتجات العراقية رقم ١١ لسنة ٢٠١٠.المادة ٣٤لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار (اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام/٢٠١٥.المادة ٣٥على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.المادة ٣٦تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.المادة ٣٧لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي , وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية .المادة ٣٨يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصاً في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفين بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما أعلاه منذ عام/٢٠١٠ ولنهاية عام / ٢٠١٥ والتي لم يجر تسديدها لحد الآن وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ ١-١-٢٠١٦ صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و٢٠١٤ الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.المادة ٣٩يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.المادة ٤٠على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام ٢٠١٥ وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.المادة ٤١تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك ٠?٥% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كوردستان بما يشمل الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد ١٠/ ٦/ ٢٠١٤ لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات . ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) , وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.المادة ٤٢تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليار دينار.المادة ٤٣اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.المادة ٤٤على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.المادة ٤٥لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.المادة ٤٦استثناء تأسيس المصارف الإسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية ولا تسري بأثر رجعي.المادة ٤٧إعطاء الأولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.المادة ٤٨تخفض المبالغ المخصصة لسيارات الرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالأتي:أولا/١- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمسة سيارات.٢- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربعة سيارات.٣- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات.٤- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين.٥- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة.ثانياً - عدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (٤٨) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.المادة ٤٩على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية:١- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات.٢- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناءاً من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات.٣- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناءاً من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.٤- منع شراء السيارات والأثاث عدا الدوائر المستحدثة.٥- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة ٥٠ % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة.٦- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم.٧- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة ٧٥% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقة تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى) .المادة ٥٠يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز ٧٥ مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع , ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.المادة ٥١يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.المادة ٥٢تكون أولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.المادة ٥٣مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.المادة ٥٤لوحدات الإنفاق فتح حساب جاري (أمانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.المادة ٥٥على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين لصرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.المادة ٥٦لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.المادة ٥٧على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة .المادة ٥٨على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال إقراره.المادة ٥٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من ١/ كانون الثاني/٢٠١٥. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥ , شرع هذا القانون .جدول أجدول ( أ ) الايرادات حسب الاعداد لعام /٢٠١٥ ( الف دينار) الاعداد العنـوان المبلغ١٠١الايرادات النفطية والثروات المعدنية٧٨٦٤٩٠٣٢٠٠٠١٠٢الضرائب على الدخول والثروات١٩-١٩-٣٨٥٩١٠٣الضرائب السلعية ورسوم الانتاج٣٤-٥٠-٣٠٠٠١٠٤الرسوم٨٢-٤-٤٨٢٢١٠٥حصة الموازنة من ارباح القطاع العام ٣٢-٥١-٦٥٢٥١٠٦الايرادات الرأسمالية٨-٤-٠٣٦٠١٠٧الايرادات التحويلية٢٠-١٤-٠٣٨٣١٠٨ايرادات اخرى٣٧-٥٨-٣١٩٠المجموع الكلي٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩ جدول بجدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة /٢٠١٥(الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا (مليون دينار)البابالقسمالــوزارةالنفقـــات الجــاريــةنفقـــــات المشاريـــعاجمالـــي النفقــــاتالاستثمارية(١)(٢)(٣)١ مجلس النواب٦٤٣٢٣٠.٣٧٢٤٦٠٠٠.٠٠٠٦٨٩٢٣٠.٣٧٢١١ مجلس النواب٣٨٠٤٧٦.٩٣٨٣٥٠٠٠.٠٠٠٤١٥٤٧٦.٩٣٨١٢الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة٣٢٤١٦.٣٣٨ ٣٢٤١٦.٣٣٨١٦+٣ هيئة دعاوى الملكية مع مكتب المفتش العام٧٦٧٧٢.٩٩١ ٧٦٧٧٢.٩٩١١٤ ديوان الرقابة المالية٧٧١٣٠.٦١٩١٠٠٠٠.٠٠٠٨٧١٣٠.٦١٩١٥هيئة النزاهة العامة٥٦٥٩٢.٨٢٦١٠٠٠.٠٠٠٥٧٥٩٢.٨٢٦١٧المفوضية العليا لحقوق الانسان١٩٨٤٠.٦٦٠ ١٩٨٤٠.٦٦٠٢ رئاسة الجمهورية٨٤٠٩٩.٨٥١١٠٠٠.٠٠٠٨٥٠٩٩.٨٥١٢١رئاسة الجمهورية٨١٣٦٨.٢٨٩٥٠٠.٠٠٠٨١٨٦٨.٢٨٩٢٢المجمع العلمي٢٧٣١.٥٦٢٥٠٠.٠٠٠٣٢٣١.٥٦٢٣ مجلس الوزراء٣٧٢٢٤٠٠.٥٢٦٢٢٤٥٥٠٠.٠٠٠٥٩٦٧٩٠٠.٥٢٦٣١امانة مجلس الوزراء٥٧٠٠٩.٨٩٤٤٠٠٠٠.٠٠٠٩٧٠٠٩.٨٩٤٣٢ رئاسة مجلس الوزراء١٣٥٥١١١.٧٢١١٠٤٠٠٠٠.٠٠٠٢٣٩٥١١١.٧٢١٣٢١مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة٣٢٥٤.٢٥٤ ٣٢٥٤.٢٥٤٣٢٠مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية٧٦٦٢.٩٧٣ ٧٦٦٢.٩٧٣٣٢٢مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات٧٩١٠.٨٩٩ ٧٩١٠.٨٩٩٣٣ مجلس الامن الوطني٢٧٨١٨٠.٣١٥١٠٠٠.٠٠٠٢٧٩١٨٠.٣١٥٣٤ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة١٦٧٤.٥٩٥٥٠٠.٠٠٠٢١٧٤.٥٩٥٣٦+٥ ديوان الوقف الشيعي مع مكتب المفتش العام٤٠٥٦٩٩.١٣٨٥٣٠٠٠٠.٠٠٠٩٣٥٦٩٩.١٣٨٣٨+٧ديوان الوقف السني مع مكتب المفتش العام٣١٠٦٨٠.٩٥٤٦٠٠٠٠.٠٠٠٣٧٠٦٨٠.٩٥٤٣١٠+٩ ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى مع مكتب المفتش العام٥٦٠٤.٤٠٢١٨٠٠٠.٠٠٠٢٣٦٠٤.٤٠٢٣١٢+١٩جهاز المخابرات الوطني العراقي مع مكتب المفتش العام٢٥٦٢٨١.٦٦٥٣٤٠٠٠.٠٠٠٢٩٠٢٨١.٦٦٥٣١٣مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات٢٩١٣٩٧.٨٣٧ ٢٩١٣٩٧.٨٣٧٣١٤الهيئة الوطنية للأستثمار١٠٢٦٨.٧٧٢٤٥٨٠٠٠.٠٠٠٤٦٨٢٦٨.٧٧٢٣١٥كلية الامام الاعظم٢٣٣٨٨.١١٣ ٢٣٣٨٨.١١٣٣١٦كلية الامام الكاظم١٨٣٨٨.١١٣ ١٨٣٨٨.١١٣٣١٧+١٨مؤسسة الشهداء مع مكتب المفتش العام٣٧٦١١٦.٥٨٤٥٩٠٠٠.٠٠٠٤٣٥١١٦.٥٨٤٣٢٤+٢٣مؤسسة السجناء مع مكتب المفتش العام٣١٣٧٧٠.٢٩٧٥٠٠٠.٠٠٠٣١٨٧٧٠.٢٩٧٤ الخارجية٤١٥٧٣٤.٣٧٦١٠٠٠٠.٠٠٠٤٢٥٧٣٤.٣٧٦٥ المالية١-٣-٥٨٣٠.٠٣٨٣٠٧٨٠٠.٠٠٠١-٦-٣٦٣٠.٠٣٨٦ الداخلية١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤٨ العمل والشؤون الاجتماعية١٥٤٧٦٢١.٠٢٩٥٠٠٠٠.٠٠٠١٥٩٧٦٢١.٠٢٩٩ الصحة٥٠٧٧٢٩٢.٢٩٥٣٤٠٠٠٠.٠٠٠٥٤١٧٢٩٢.٢٩٥١٠ الدفاع٥٠٥٧٥٣٧.٠٢٨٥٧٢٣٠٠٠.٠٠٠١-٧-٠٥٣٧.٠٢٨١١ العدل٤٥٢١١٣.١١٩٣٧٠٠٠.٠٠٠٤٨٩١١٣.١١٩١٢ التربية٧٢٧٢٧٩٠.٨٥٨١٠٠٠٠٠.٠٠٠٧٣٧٢٧٩٠.٨٥٨١٣ الشباب والرياضة٩٥٨١٥.٥٤١١٦٥٠٠٠.٠٠٠٢٦٠٨١٥.٥٤١١٤ التجارة٤٣١٤٠٢٣.٧٧٦٨٠٠٠.٠٠٠٤٣٢٢٠٢٣.٧٧٦١٥ الثقافة٩٦٩٨١.٥٢٨٨٠٠٠.٠٠٠١٠٤٩٨١.٥٢٨١٦ النقل١٣٢١١٦.١٦٥٤٠٠٠٠٠.٠٠٠٥٣٢١١٦.١٦٥١٧ البلديات والاشغال العامة٧٤١٧٦٩.١٤٢٣٨٨٠٠٠.٠٠٠١١٢٩٧٦٩.١٤٢١٨ الاعمار والاسكان٢١٩٣٢١.٥٨٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠٦١٩٣٢١.٥٨٣١٩ الزراعة٨٠٨٧٨٨.١٩٨٨٠٠٠٠.٠٠٠٨٨٨٧٨٨.١٩٨٢٠ الموارد المائية٢٣٢٣٠٨.٠٤٨٣٠٠٠٠٠.٠٠٠٥٣٢٣٠٨.٠٤٨٢١ النفط٩٩٩٥٩٣.٢٠٠١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠١-٩-٩٥٩٣.٢٠٠٢٢ التخطيط٤٣٠٣٩.٧٩٣١٣١٨٤.١٦٧٥٦٢٢٣.٩٦٠٢٣ الصناعة والمعادن٤٦٩٢٧.٧١٥١١٠٠٠٠.٠٠٠١٥٦٩٢٧.٧١٥٢٤ التعليم العالي والبحث العلمي٢٥٨٩٦٦٣.٥٦٠١٦٨٠٠٠.٠٠٠٢٧٥٧٦٦٣.٥٦٠٢٩ الكهرباء١٩١٠١١٦.٦٠٨٣٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٤٩١٠١١٦.٦٠٨٣٠ العلوم والتكنولوجيا١٤٤٤٥٥.٤٢٠٨٠٠٠.٠٠٠١٥٢٤٥٥.٤٢٠٣١ الاتصالات١٥٩٤١.٠٢٨٢٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٩٤١.٠٢٨٣٢ البيئة٥٩٦٩٨.٢٢٨٦٠٠٠.٠٠٠٦٥٦٩٨.٢٢٨٣٣ المهجرين والمهاجرين٢٥٨٤٧٨٤.٣١٢١١٠٠٠.٠٠٠٢٥٩٥٧٨٤.٣١٢٣٥ حقوق الانسان١٦٩١٤.٩١٠ ١٦٩١٤.٩١٠٤٠ اقليم كردستان٩٢٩٦٥٥٩.٧٠٢٥٥٢٠٩١٥.٢٨٨١-٨-٧٤٧٤.٩٩٠٤٣ الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي)٧٦٣٠٠٨.٧٩٥٥٧٤١٢٣٧.٦٥١٦٥٠٤٢٤٦.٤٤٦ ١-١٥أ- المجالس المحلية في المحافظات١٨٧٧٠١.٣٩٤ ١٨٧٧٠١.٣٩٤ ١٦-٣٠ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات٣٧٤٤٩١.٩٧٣٥٧٤٠٨٨٧.٦٥١٦١١٥٣٧٩.٦٢٤ ٣١ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات١٦٩٦٧٢.٢٢٨١٠٠.٠٠٠١٦٩٧٧٢.٢٢٨ ٤٧-٣٣د- هيئات الاستثمار في المحافظات٢١٢٥٢.١٨٤ ٢١٢٥٢.١٨٤ ٤٨هـ- هيئة الاوراق المالية٣٩٥٦.١٤٥٢٥٠.٠٠٠٤٢٠٦.١٤٥ ٤٩و- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة١٨٩٨.٢١٥ ١٨٩٨.٢١٥ ٥٠ز-مكتب مفتش عام امانة بغداد١٥٦٩.٩١٣ ١٥٦٩.٩١٣ ٥٢ح- مكتب مفتش عام البث والارسال٢٤٦٦.٧٤٣ ٢٤٦٦.٧٤٣٤٥ مجلس القضاء الاعلى٣٩٠٠٧٣.٨٧١٦٠٠٠.٠٠٠٣٩٦٠٧٣.٨٧١٤٦ السياحة والآثار٨٥٢٨٢.٨٨٤٤٠٠.٠٠٠٨٥٦٨٢.٨٨٤المجمــوع٧-٢-٨٣٩٢.٤٤٣٤-٢-٤٠٣٧.١٠٦١١-٤-٢٤٢٩.٥٤٩ جدول ج جـــدول (ج) القـــوى العاملـــة للـــوزارات والدوائـــر الممولــــــة مركزيـــاً لسنــة/٢٠١٥ تالوزارة الدرجةعليا أعليا بالاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةالتاسعةالعاشرةالمجموع ١ أ- مجلس النواب١٢١٠٢٨٤١٦٩٩٥٢١٤٣٥٥٥١٨٢٥٦١٣٧١٠٨١٨٤٣ ب- الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة٤٨٨٨٥٨٥٨٩٩١٠٣٢٣٣١٧٩١١٢١٧٧١٠٤٧ج - هيئة دعاوي الملكية ٩٦٤١٤٥١١١١٣٩٨١٩٣١٦٧٨٤٣٧٨٠٤د - مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية١ ١١٤٤٣١٢١٨٧١٠٣٦٤هـ- ديوان الرقابة المالية٢٢٠٢٢٧٨١٠٥١٣٧٤٣٦٩٠٠١٤٣٦٦٩٣٧٣١٣٢٧٣و- هيئة النزاهة العامة٢٩٢٧٤٨١٠١١٣٤٤٦١٥٠٦٨٣٦١٩١٩٨١٣١٢٥٤٤ ز_المفوضية العليا لحقوق الانسان١١٢ ٦٢٩١٣٢٧١٣١٧١١١١١٢ أ- رئاسة الجمهورية٤٩٢٢٢١٢٢٣٢٢١٣٧٥٠٣١٨١٢٢١٢٠١٨٨١٠٠٢ ب- المجمع العلمي العراقي١ ٣١٩١٠٣٥٤٢٢٣٣٢١٥٥٦١٩١٣ أ- امانة مجلس الوزراء٥٢٢٣١٥٠٧٢١٤٢٢٣٩٣٠٥٣٢٤١٣٠٢٣٤٦١١٦١٥ ب- رئاسة مجلس الوزراء٢٨٤١٢٦٣٧٤٣٥٧١١٦١٩٠٢٤٥١٠٤١٢٠١٠١١١٠٨ج- مجلس الامن الوطني٤١٨٢٦٥٣٨٨٢٠٦٢٦١٥٠٠٣٢٢٧٣٦٠٦٥٦٢٨٩٤٩٤٤٥د - الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة١١٢٨١١٢٠٣٨٢٤٢٦١٧١٨١٣١٧٩هـ- ديوان الوقف الشيعي٢١٣٢٥٨١٣١٤٥٤٨٨٩٥١٢٨٧٢٠٣١٩١٣٨٣٩١٣٢٠٨٢٦٨و-مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي١ ٢٤٦٥٧٢٦٣٢٤٨ ٩٥ز- ديوان الوقف السني٤١٠١٠٦٢٦٩٣١٣٥٤٨٢٠٤٨٣١٧١٤٠٨٣٢٧٩٩٢٦٣٢٢٩٤٦١٨٩٢٩ ح- مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني١ ١١٦١١١١٢٢٤٩١٠٢٢١١٥٨٢٥٧ ط- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى١٤١١٣٩١٧٣٣٦٤٢٤٤٢٩٨٤٤٢٧ ي- مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى١ ١٤٣٢٦٧٩١٢ ٣٦ ك- جهاز المخابرات الوطني العراقي٤١٣١٨٨٢٧٤١٧٥٥٤٠١١٣٢٣٧٥٥١٥٥٣١٤١٩١٠٢٠٩٧٨٥ ل- مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي١ ١ ٢٥١٩٢٢٣٧١٣٢٢٨١٣٠ م- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ١١٣١٠١٦٢٠٢٠١٩٢٢٨١٣١٣٣ ن- الهيئة الوطنية للأستثمار١٧٨١٠١٨١٨٢٧٣٨٤٦٣٤١٦١٢٢٣٥ س-كلية الامام الاعظم ٢٣٤٢٥٢٦٤٨١٦٦٢٠٢١٢٢٨٤٧١٢٨٨٠٨ ع- كلية الامام الكاظم١٢٨١٦٢٠٣٧٦٩٢٧٦١١٤٣٨٤٨٥٧٦٨٦ ف-مؤسسة الشهداء١٤٤١٤٥٧٢٥٦٣٦٥٣٦٤١٥٩٢٨٨٦٨٩٦٨٤٣٥٢٨٢ ص- مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء١ ٢٢٨١١١٩١٣٥٧٩١١٩ ١٤٢ ق- مؤسسة السجناء السياسيين ٣٦٢٥٣٦١٤٥٢١٢٧٣٣٠٤١٥٦٤٨١٧ ١٠٢٥ ر- مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين١ ٢٦٣٦٨١٤٤٤٣٥١٩٣٤الخارجية١٨٩١١١١٤١٧٩٢٧٨٣٥١٦٥٩٧٣٦٥١٥١٥٢٤٦٣٢٣٢٦٢٥المالية٢١٧٣٢٣٨٤٥٩٨٢١٢٠٢٤٦٠١٨٩٥٣٥٦٢١٦٦٨١٠٦٣٦٠٦١٤٤٠٧٦الداخلية١٨٣١٠١٥١٧٥٥٦٢٦٩٧٤١٠٥٤٥١٣١٠٠٢٣٢٩٣٦٩٥٩٢٢٠٠١٦٩٤٤٢٢٤٢٤٤٤٩٦٦٩٧٩٨٧العمل والشؤون الاجتماعية٥١٣٣٤٤٧١٨٢٨١٥٧٩٢٥٣٩٢٢١٩٣٠٩٤١٧٢٠١١٥٨٩٤٢١٤٦٠٢٨الصحة٥٢٤٢٧٦٤٦٥٨٠٨٨٠٩٣٤٩٠٢٣٣٩١٥٥٦١٥٣٤٠٤٧٥٤٦٩٢٧٧٧٩٩١٠٨٨٤٢٤٩٢٣٧٩الدفاع٩٠٢٧٧١٥٧٩٢٥٠٣٤٥٠١٤٣٥٧١٠١٩١١٤٦٣٥٢٧٨٧٢١٥٢٣١١٤٤٦٨٥١٣٦٤١٠٣٦٢٣٣١١٠العدل٢١٢٩٢٢٢٢٧٣٩٠٩٨٤١٨٣٤٢٤٧٠٦١٢٦٥٨١١٩٣٩٠٢٩١٣٣٠٢١٧١١التربية٧٤٢٢١٣٣٧٦٩٢١٤٥٨٢٧٢٨٣٢١٥٨٧٥٠٧٧٠٧٨٥١١١٨٩٠٦٥٨٧٠٣١١٩٩٦٦٦١٥٦٦٥٩٥٣١٢الشباب والرياضة٥١١٢٠٢٢٠٢٦٣٧٤٨١٢٦٩١٦٨٠٢٣٤٢١٢٣٠٥٦٣١٢٨٨٤٧٩١٣التجارة٧٤١١٧٦٢٣٣٣٩٩٦٤٩٤٩٢٥٩٥٢٧٣١٣٦٧٢٢٩٤٧١٤الثقافة٧١١٣٧٢٧٧٤٥٩٧٦٨١٥٩٤٩٤٣١٤٣٩٧٥٣٢٨٠٦٤٦٧٢١٤١٥النقل١٧١٣٣١٠٣٢٤٤٧٧٧٣٢٤٩٣١٠٥٣٤٢٦١٦٧٦٤٤٠٦٧١٦البلديات والاشغال العامة٤١٤٢٠٢٣١٢٢٩٤٢٥٨٤١٥٧٥١٤٧٣٦٤٣٤٧٥٧٤٦٥٦٧٦١٧الاعمار والاسكان٥١٣٣٤٦٦٢٦١٥١٢٦٦٣٠٥٧١٦٩٣٢٢٩١٨٣٩٥٠٠٤٨٢١١٤٥٧١٨الزراعة٥١٦٣٠٥١٧٠٧١٨٥٦٢٤٥٣٣٤٣٥٢٨٤٨٥٣٨٨٢٦٦٤٨٦٧٢٧٦٣٢٤٣٠٧١٩الموارد المائية٦٢٣٦٢١٣٨٧١٠٨٨٢٣٢٠٤٤٥٩٣٢٥٠٢٩٦٣١٦٤٢١٠٢٠٢١٣٣٢٠٣٥٣٢٠النفط٨٩٢٠١٠٠١٤٤١٦٥٢٥٥٣٤٤٤٦٢١٧٣١٧٣٢٦٧٢١٢٠٢١التخطيط٥١٩٢٠٢٥٧١٧٩٣٣٦٧٧٦٨٨٧٩٤١٢٢٢١٤٢١١٤٣٨٩٨٢٢الصناعة والمعادن٦١٤٣٥٣٩٦٣٠٤٥١٣٥٨٠٣٠٠٢٩١١٠٨٣٠٢٥٢٦٠٢٢٣التعليم العالي والبحث العلمي٣١٣٧١١١٢٤٨٦٥٥٧٧٠٦٩١١٨٣٤١٩٥٨١٢٠٣١٧١٥٧٩٤٥١٥٦٤٤٣٧٣٤٦٩١٠٥٨٦٤٢٤الكهرباء٤٨٤٦١٣٥٩٤١٧١٢٣٩٣٤١٨٦٢٣٣٨١٣٤٢٥١٢٦٢٣٢٥العلوم والتكنولوجيا٥١٩١٠٨٧٤٧١٠٩٢١٨٨٠٢٤٨٤١٩٨٢١٩٧٩٦٥٠٢٩٣٢٩١١١٥٣٠٢٦الاتصالات٥٤٧٢٦٣٥٥٣١٠١٨٦١٤٥٥١١٨٤٨٥٧٩٢٧البيئة٤١١٢٣١٥٩١٥٤١٩٧٤٦٨٦٥١٤٣٥١٣٨١٤١١٤٩٢٥٣٠٢٨المهجرين والمهاجرين٥٧٧١٩٢٧٨٨١٣٩٢٩٠٢٤٩١١٤٩٧١٠٩١١٥١٢٩حقوق الانسان٤٩٩٣٤٥٥١٠٩٢١٦٢٦٦٤٦٧١٤٥١٠١١١٦١٥٣١٣٠اقليم كردستان٧٠٩٩٦٣٠١٠١١٢٨٢٢٩٣٦٨٣٣٩٨٧٤٨٥٢٦٥٦٧٦٩١٥٤١٨٤١٢٩٢١٠١٢٥٧١٢٨٦٨٢٥٦٧٩٩٣٩٣١الدوائر غير المرتبطة بوزارة ( اجمالي )٢٧١٧٢٤٥٦٤٨٩٧٠١١٥٣١٣٢٤٢٣٤٣٨٩٣٥٥٧٤٥٠١٧٠٣١٤٨٨٣٠٠٥٢ أ- المجالس المحلية في المحافظات ٦٣٦٧٨٢٠٩٣٠١٦١١١٢٧٤٥٦٣٣٥٠٣١٥٣٧٤٣ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات١٥١١٩٣٨٥٣٩٩٤٨٨١١٨٢٢٤٩٣٢٠٧٣٣٨٧٤١٦٩٤٩٤٦٩٣٨١٤٦٠٦ج- هيئات الاستثمار في المحافظات ١٥٢١٤١٤٥٥١٦٧١٨٦٣٧٥٨٣٨٠٤٠١٠٠٤د- هيئة الاوراق المالية ٣ ٣٢٧١٧٤٠١٠٢١٨١٠٢هـ- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات٩٣٨٣٧ ٧٠٦٥٣٥٠٥١٣٣٦٨٥٥٠٧٩٣١٨١٥٤١٠٣١٨و- مكتب مفتش عام امانة بغداد١ ١٦١٠٩١٧٢٢٣٤٦٦١٧١٢٩ز- مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال١ ١١٤٦٤٩٤٩٢ ٧٧ح - مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة١ ٢٦٣٧٣٧٢٤١٣١٦٧٣٣٢مجلس القضاء الاعلى٤٠١٦٣٢٩٣٠٥٢٧٣٥٦٣١٠٦١١٥١٣٣٠٣٤١٥٧٨١٠١٩١١٧٦١٢٢٠٣٣٣السياحة والأثار ٨٦١٠١٩٣٢٧٤١٣٥٠٨٥٤١٥٠٩٧٠٥١٤٠٢٢٨١٦٥٨٣المجمــــــــــوع العـــــــــــــــــــام٧٢١٤٤٣٢٤٣٢٢٦١١١٥٧٣١٢٦٨٥٩٢٠١٣٨٠٢٥٣٧٨٣٢٨٢٠٣٥٤٩٠٤٠١٣٢٣٣٤٤٤٣٦٧٧٤٧٥٢٥٤١٣٠٢٧٠٦٩ * تعتبر الدرجة الوظيفية المخصصة للامين العام لمجلس النواب (بدرجة وزير) ضمن الملاك المصوت عليه في جلسة مجلس النواب بالرقم (٩) بتاريخ ٢١-١-٢٠١٥ ليكون إجمالي الدرجات (١٨٤٤) درجة وهو العدد الذي تم التصويت عليه . جدول د مربع نص: جدول (د) النفقـات الحـاكمة لسنـة /20155 ت العنوان الاعتماد المخصص لسنة / ٢٠١٥ حصة الإقليم١البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام )٢٥-٠٠-٠٠٠٠٤٢-٠-٠٠٠٠٢نفقات استيراد الطاقة الكهربائية٥٦-٥-٠٠٠٠٩-٦-٥٠٠٠٣نفقات دعاوى نزاعات الملكية٦-٠-٠٠٠٠١-٣-٠٠٠٠٤نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية٥٩-٢-٠٠٠٠١٠-٣-٤٠٠٠.٠٠٠٥الأدويــة١٥-٣٤-٥٠٠٠٢٦-٦-٩٠٥٠٦دعم شراء محصول الحنطة و الشلب١٧-٢١-٤٠٠٠٣٠-٩-٤٤٨٠٧هيئة الحج و العمرة١-٥-٠٠٠٠٢٤٦٥٠٠٠ المجمـــــوع٧٠-٩٨-٩٠٠٠.٠٠٠١١-٨٤-٧٥٣٠.٠٠٠ جدول هـجدول (هـ)تقديرات الموازنة الاتحادية لعام / ٢٠١٥ (المبلغ/مليون دينار) ت الحسابات الرئيسية الوزارةتعويضاتالموظفينالمستلزماتالخدميةالمستلزمات السلعيةصيانة الموجوداتالنفقات الرأسمالية المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية البرامج الخاصة الرعاية الاجتماعية المجموع عدا تعويضات الموظفينمجموع النفقات الجاريةالمشاريعالاستثماريةاجماليالموازنة١مجلس النواب (إجمالي)٤٨٠٠٤٢.٠٢٧٣٤٥٥٧.٤٤٧٧٧١٤.٩٢٤١٢٦١٤.٤٦٢١٥٢٨١.٧٦٤٩٠٦٧١.١٢٧ ٨٤٨.٦٢١٠.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠١٦٣١٨٨.٣٤٥٦٤٣٢٣٠.٣٧٢٤٦٠٠٠.٠٠٠٦٨٩٢٣٠.٣٧٢١أ- مجلس النواب٣٠٧١٤٠.٣١٧٢٠٧٣٠.٠٠٠٤٥٠٠.٠٠٠١٠٤٣٥.٠٠٠١٣٦٩٥.٠٠٠٢٣٢٥٠.٠٠٠٧٢٦.٦٢١٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٣٣٣٦.٦٢١٣٨٠٤٧٦.٩٣٨٣٥٠٠٠.٠٠٠٤١٥٤٧٦.٩٣٨ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة٣١٩١٨.٤٧٨١٠٢.٠٠٠٢٦٩.١٤٣٤٨.٨٥٧٣٠.٧١٧٤٧.١٤٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٩٧.٨٦٠٣٢٤١٦.٣٣٨ ٣٢٤١٦.٣٣٨ج- هيئة دعاوى الملكية٨٢٦٠.٣٠٩٣٤٢.٩٤٧١٥٩.٢٩٩٢٦.٢١١٨.٣٤٦٦٧٢١٦.٠٤٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٧٧٥٢.٨٤٦٧٦٠١٣.١٥٥ ٧٦٠١٣.١٥٥د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية٤٠٩.١٤٥٢٤٧.٥٠٠٥٦.٢٥٠٣٣.٧٥٠٦.١٧٩٧.٠١٢٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٠.٦٩١٧٥٩.٨٣٦ ٧٥٩.٨٣٦هـ- ديوان الرقابة المالية٦٩٣٩١.٦١٠٥٢٠٠.٠٠٠٤٨٧.٥٠٠٢٦٧.٥٠٠٢٠٢.٣٥٢٥٩.٦٥٧٢٢.٠٠٠٠.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠٧٧٣٩.٠٠٩٧٧١٣٠.٦١٩١٠٠٠٠.٠٠٠٨٧١٣٠.٦١٩ و – هيئة النزاهة العامة٥٢١٩٤.٣٦٠١٧٥٠.٠٠٠١٣٢٠.٧٥٠٩٥٠.١٤٤٣٢١.٣٠٠٥٦.٢٧٢٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٣٩٨.٤٦٦٥٦٥٩٢.٨٢٦١٠٠٠.٠٠٠٥٧٥٩٢.٨٢٦ ز- المفوضية العليا لحقوق الانسان١٠٧٢٧.٨٠٨٦١٨٥.٠٠٠٩٢١.٩٨٢٨٥٣.٠٠٠١٠١٧.٨٧٠٣٥.٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٩١١٢.٨٥٢١٩٨٤٠.٦٦٠ ١٩٨٤٠.٦٦٠٢رئاسة الجمهورية٦٧٠٨٨.٤٤٨١١٧٩٩.٨٦٧١٨٨٠.٩٠٣٢٠١٧.٠٥٦٩٥٤.٣٨٣٣٥١.١٩٤٨.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٠١١.٤٠٣٨٤٠٩٩.٨٥١١٠٠٠.٠٠٠٨٥٠٩٩.٨٥١٢أ- رئاسة الجمهورية٦٤٤٩٢.٩٢٨١١٧٦١.٢٨٠١٨١٥.١٤٣١٩٩٥.١٤٣٩٥٤.٠٨٠٣٤٩.٧١٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٦٨٧٥.٣٦١٨١٣٦٨.٢٨٩٥٠٠.٠٠٠٨١٨٦٨.٢٨٩ ب-المجمع العلمي٢٥٩٥.٥٢٠٣٨.٥٨٧٦٥.٧٦٠٢١.٩١٣٠.٣٠٣١.٤٧٩٨.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٣٦.٠٤٢٢٧٣١.٥٦٢٥٠٠.٠٠٠٣٢٣١.٥٦٢٣مجلس الوزراء٢٣٧٤٨٢٩.٧٠٥٧١١٢٦.٢٤٢٨١٧٠٧.٩٠٧١٠٧٤٤١.١٨٤٢١٩٥٦.٩٠٩٩٦٢٤٤٤.٥٧٩١٦٩٤.٠٠٠١٠١٢٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٣٤٧٥٧٠.٨٢١٣٧٢٢٤٠٠.٥٢٦٢٢٤٥٥٠٠.٠٠٠٥٩٦٧٩٠٠.٥٢٦٣أ- أمانة مجلس الوزراء٤٩٨٣٠.٣٧٧٣٧٣٧.٤٩٥٦٧٢.١٠٨٤٧٥.٢٥١١٩٩.٨١١١٦٦.٨٥٢٩٢٨.٠٠٠١٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧١٧٩.٥١٧٥٧٠٠٩.٨٩٤٤٠٠٠٠.٠٠٠٩٧٠٠٩.٨٩٤ب-رئاسة مجلس الوزراء١١٧٤١٨٨.٦٧٨١١٧٧٦.٢٨٠٧٩٤٠.١٤٣٢٤٦٥.١٤٣٧١٩١.٤٧٧٥١٣٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٠٠٢٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٠٩٢٣.٠٤٣١٣٥٥١١١.٧٢١١٠٤٠٠٠٠.٠٠٠٢٣٩٥١١١.٧٢١ج- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة١٤٢٣.٧٤٩٥٢١.٠٩١١١٣٣.٢١٥٨٦.٩٦٧٣٩.٢٣٢٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٣٠.٥٠٥٣٢٥٤.٢٥٤ ٣٢٥٤.٢٥٤د- مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية٦٢٤٨.٨٨٩٩٠٠.٠٠٠٢٢٠.٣٥٠١٦٦.٥٠٠٧٧.٢٣٤٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤١٤.٠٨٤٧٦٦٢.٩٧٣ ٧٦٦٢.٩٧٣هـ - مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات٧٠٤٦.٦٣١٥٢٢.٣٤٨١٤٩.١٤٣٩٨.١٨١٣٤.٢١٠٦٠.٣٨٦٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٦٤.٢٦٨٧٩١٠.٨٩٩ ٧٩١٠.٨٩٩و- مجلس الأمن الوطني٢٦٣٤١١.٥٠٢٦٩٨٢.٣٣٦٣٦٩٦.٠٠٠٢٨٦٢.٨٥٧٩٤٩.٠٤٨٢٧٨.٥٧٢٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤٧٦٨.٨١٣٢٧٨١٨٠.٣١٥١٠٠٠.٠٠٠٢٧٩١٨٠.٣١٥ز- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة١٣٣٠.٩٨٤٢٧٩.٠٦٥٤٤.٢٦٦١٧.٧٧٧٢.٥٠٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٤٣.٦١١١٦٧٤.٥٩٥٥٠٠.٠٠٠٢١٧٤.٥٩٥ح - ديوان الوقف الشيعي٥٥٥٣٧.٨٨٩١٤٨٤.٥٧٢٤٠٧٧٠.٥٧٢٦٣٨٦.٥٧٢١٥٨.٨٨١٢٩٦٨٣٩.٠٠٠٦٥١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٤٦٢٩٠.٥٩٧٤٠١٨٢٨.٤٨٦٥٣٠٠٠٠.٠٠٠٩٣١٨٢٨.٤٨٦ط- مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي٢٩٠٠.٢٨٤٥٠٠.٠٠٠٢٨٩.٠٩٥١٦٢.٦٤٧١٤.٦٢٦٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٩٧٠.٣٦٨٣٨٧٠.٦٥٢ ٣٨٧٠.٦٥٢ي- ديوان الوقف السني١٩٧٨٢٢.٠٥٨٢٤٠٥٢.٢٨٦٩١٣٤.٥٧٢٧٢٥٧٨.٥٧١٢١٧٧.١٩٨١٠٠٧.٧١٥١١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٠٩٠٦٥.٣٤٢٣٠٦٨٨٧.٤٠٠٦٠٠٠٠.٠٠٠٣٦٦٨٨٧.٤٠٠ك – مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني٣١٧٨.٧٢٧٥٠٠.٠٠٠٦٣.١٥٩٢٥.١٢٧٢٢.٥٤١٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦١٤.٨٢٧٣٧٩٣.٥٥٤ ٣٧٩٣.٥٥٤ل- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى٣٢٣٨.٩٨٠١٤٤٣.٤٢٩٧٦.٦٢٧١٤٤.٧٠٢٣٣.٧٦٥١٢٦.٩٤٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٢٥.٤٦٦٥٠٦٤.٤٤٦١٨٠٠٠.٠٠٠٢٣٠٦٤.٤٤٦م – مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسحيين والديانات الاخرى٤٩٤.٠٣٦٢٨.٢٦٥٧.٦٧٠٩.٧٢٨٠.٠٠٠٠.٢٥٧٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٥.٩٢٠٥٣٩.٩٥٦ ٥٣٩.٩٥٦ن-جهاز المخابرات الوطني العراقي٢٢٤٣٦٦.٢١٧٨٨٤١.٤٥١٤٩٢٥.٤١٥١٣٨٣٦.٠٠٠١٢٧٩.٤٧٣٦.٢٠٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٨٨٨٨.٥٤٢٢٥٣٢٥٤.٧٥٩٣٤٠٠٠.٠٠٠٢٨٧٢٥٤.٧٥٩ س – مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي٢٧٨٥.٥٧٦٦٨.٣٣٩١١٩.٨٠٠٤١.٥٧٩١١.٦١٢٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤١.٣٣٠٣٠٢٦.٩٠٦ ٣٠٢٦.٩٠٦ع- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات٢٨٩٣٨٢.٧٣٣١٢٧٠.٧٤٢١١٠.٨١٣٣٣.٤٩٧١٧٥.٠١٥٤٢٥.٠٣٧٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٠١٥.١٠٤٢٩١٣٩٧.٨٣٧ ٢٩١٣٩٧.٨٣٧ف- الهيئة الوطنية للاستثمار٧٨٤٧.٨٨٠٢٠٥٠.١٢٦١٥٩.٧١٥٨٥.٦١٣٨١.٦٣٨٤٣.٨٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤٢٠.٨٩٢١٠٢٦٨.٧٧٢٤٥٨٠٠٠.٠٠٠٤٦٨٢٦٨.٧٧٢ ص – كلية الامام الاعظم١٥٨٧٤.٧٤٣٧٠٠.٠٠٠٥٣٥٩.٠٠٠١٣٠.٠٠٠٦١٧.٨٧٠٧٠٦.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٥١٣.٣٧٠٢٣٣٨٨.١١٣ ٢٣٣٨٨.١١٣ ق – كلية الامام الكاظم١٥٨٧٤.٧٤٣٧٠٠.٠٠٠٣٥٩.٠٠٠١٣٠.٠٠٠٦١٧.٨٧٠٧٠٦.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٥١٣.٣٧٠١٨٣٨٨.١١٣ ١٨٣٨٨.١١٣ ر - مؤسسة الشهداء٣٨٥٥٥.١١٩٣٤٣٣.٤٧٨٦٠٠٠.٠٠٠٧٥٠٠.٠٠٠٨١٧٧.٤٢٨٣١٠٥٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٣٥٦٦٥.٩٠٦٣٧٤٢٢١.٠٢٥٥٩٠٠٠.٠٠٠٤٣٣٢٢١.٠٢٥ ش - مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء١٦٠٨.٨٠٨١٤٦.٧٠٠٧١.٥٥٠٢٠.٢٥٠٤٣.٢٥١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٨٦.٧٥١١٨٩٥.٥٥٩ ١٨٩٥.٥٥٩ ت – مؤسسة السجناء السياسيين١٠٨٥١.٠٨٣١١١٦.٠٠٠٣٣١.٧١٥١٦٣.٧١٥٤٥.٥٤٦٣٠٠٠٥٥.٧١٥٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٠١٧١٢.٦٩١٣١٢٥٦٣.٧٧٤٥٠٠٠.٠٠٠٣١٧٥٦٣.٧٧٤ غ – مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين١٠٣٠.٠١٩٧٢.٢٣٩٧٣.٩٧٩٢٠.٥٠٧٦.٦٨٠٣.٠٩٩٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٦.٥٠٤١٢٠٦.٥٢٣ ١٢٠٦.٥٢٣٤الخارجية١٦١٨٢٣.١٣٦٥١٧٦٦.٤٥٠٥٤٠٠.٠٠٠٨٣٣٣.٥٥٠١٢٣٥.٧٤٠٤٩٦٤.٥٠٠١٨٢٢١١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٥٣٩١١.٢٤٠٤١٥٧٣٤.٣٧٦١٠٠٠٠.٠٠٠٤٢٥٧٣٤.٣٧٦٥المالية (اجمالي)١٨٤٠٠٤.٠١٣٦٣٦٥٦.٩٨٠٧٨٠٨.٠٠٠٩٩١٠.٧٠٠٣-٧-٣٨٩٥٥٦١١٤٠١.٤٥٠٣٧٥٨٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠١-٠-٢٥٠٠.٠٠٠١-١-١٨٢٦.٠٢٥١-٣-٥٨٣٠.٠٣٨٣٠٧٨٠٠.٠٠٠١-٦-٣٦٣٠.٠٣٨ أ- دوائر وزارة المالية١٦٠٢٣٩.٧٦٣٢٩٧٧٨.٨٥٠٧٨٠٨.٠٠٠٩٩١٠.٧٠٠٣٠٧٢٣.٨٩٥١٥٢٤٠.٥٠٠٣٧٥٢٦٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٦٨٧٢٥.٩٤٥٦٢٨٩٦٥.٧٠٨٦٠٠٠.٠٠٠٦٣٤٩٦٥.٧٠٨ ب- النشاط العام للدولة٢٣٧٦٤.٢٥٠٣٣٨٧٨.١٣٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٥٩٦١٦٠.٩٥٠٥٦١.٠٠٠٠.٠٠٠١-٠-٢٥٠٠.٠٠٠١-٦-٣١٠٠.٠٨٠١-٧-٦٨٦٤.٣٣٠٣٠١٨٠٠.٠٠٠١-٠-٨٦٦٤.٣٣٠٦الداخلية١-٤-٧٣٨٠.٢٦٧٦٨٣٤٧.٠٠٠٢١٣٧٧٩.٥٠٠١١٩٢٢٦.٥٠٠١٨٤٧٨٥.١٧٧٨١٥٨.٥٠٠٨٨٢.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٩٥١٧٨.٦٧٧١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤٧العمل والشؤون الاجتماعية١٣٩٧٣٣.٧٩٠٧٠٩٣.٧٥٣١٥٤٦٦.١٢٢٢٧١٢٧.٤٥٢٢٦٩٩.٤٥٥٢٦٣٠.٤٥٧١٣٧٠.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠١٣٥٠٠٠٠.٠٠٠١٤٠٧٨٨٧.٢٣٩١٥٤٧٦٢١.٠٢٩٥٠٠٠٠.٠٠٠١٥٩٧٦٢١.٠٢٩ ٨ الصحة٢٨٠١٣٧٧.٣١٩٨٤٤٢٧.٤٦٦١٩١٩٥٦٠.٠٠٠١٢٧٨١٤.٠٥٠٥٥٦٠٨.٣٠٠٣٠٨٦.٥٠٠١١٥٥.٠٠٠٨٤٢٦٣.٦٦٠٠.٠٠٠٢٢٧٥٩١٤.٩٧٦٥٠٧٧٢٩٢.٢٩٥٣٤٠٠٠٠.٠٠٠٥٤١٧٢٩٢.٢٩٥٩الدفاع٤٥٤٩٧٩٠.٣٤٥٣٢١٣٨.٥٧٢٣٣٠٧٧٧.٧١٥١٧٤٢٢.٢٨٦٤٤٣٤.٨٩٥١٢٢٩٥٧.٢١٥١٦.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٠٧٧٤٦.٦٨٣٥٠٥٧٥٣٧.٠٢٨٥٧٢٣٠٠٠.٠٠٠١-٧-٠٥٣٧.٠٢٨١٠العدل٢٧٥٨٢٦.٤٦٠٣٤٣٦٨.٧٢٤١٠٦٣٣٦.١٠١٢٢٢١٩.٣١٩١٢٦٥٧.٦٦٥٦٩٢.٨٥٠١٢.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٦٢٨٦.٦٥٩٤٥٢١١٣.١١٩٣٧٠٠٠.٠٠٠٤٨٩١١٣.١١٩١١التربية٦٩٥٢٩٣٢.٨٥٨٢١٠٠٠.٠٠٠١٥٠٠٠٠.٠٠٠٧٥٠٠٠.٠٠٠٦١٧٨٧.٠٠٠٧٠٠٠.٠٠٠٣٥٧١.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣١٩٨٥٨.٠٠٠٧٢٧٢٧٩٠.٨٥٨١٠٠٠٠٠.٠٠٠٧٣٧٢٧٩٠.٨٥٨١٢الشباب والرياضة٦١٨٠٧.٠١٢٣٦٠٢.٢٢٢٢٩٢٠.٩١٧٢٠٧٨.٢٩١٤٧٣.٥٩٩٢٤٨٠٤.٥٠٠١٢٩.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٤٠٠٨.٥٢٩٩٥٨١٥.٥٤١١٦٥٠٠٠.٠٠٠٢٦٠٨١٥.٥٤١١٣التجارة٢٦٨٢٨.٤٤٨٣١١٤.٣٧٧٦٩٦.٩٠١٢٤٢.٠٣٦١١٦.٠١٤١٧٨٢٤٣٢.٠٠٠٥٩٤.٠٠٠٠.٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠.٠٠٠٤٢٨٧١٩٥.٣٢٨٤٣١٤٠٢٣.٧٧٦٨٠٠٠.٠٠٠٤٣٢٢٠٢٣.٧٧٦١٤الثقافة٦٥٣٢٦.٧٩٤٣٨٠٥.٧٨٥٢٠٦٩.٩٦٦١٠١٠.٠١٥٨١١.٩٦٨١٣٠٠٩.٠٠٠٣٩٤٨.٠٠٠٧٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣١٦٥٤.٧٣٤٩٦٩٨١.٥٢٨٨٠٠٠.٠٠٠١٠٤٩٨١.٥٢٨١٥النقل٥٨٠٨٦.٤٨١٤٣١٥٠.٠٠٠٢٥٢٩.١٧٥٢٥٤٢٤.٥٠٠٤٣٢.٥٠٩٩٥.٥٠٠٨٩٨.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٤٠٢٩.٦٨٤١٣٢١١٦.١٦٥٤٠٠٠٠٠.٠٠٠٥٣٢١١٦.١٦٥١٦البلديات و الاشغال العامة٥٥٢٢٤.٣١٥٨٠٣.١٢٩٦٥٨.٦٣٤٢٢١.٥٣٠٢١.٠٣٤٦٨٤٨٤٠.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٨٦٥٤٤.٨٢٧٧٤١٧٦٩.١٤٢٣٨٨٠٠٠.٠٠٠١١٢٩٧٦٩.١٤٢١٧الاعمار و الاسكان١٠٧٨٣١.٧١٠٤٤٢٣.٦١٧٣٩٣٩.٠٢٠٢٥١١.٠٤٧٥٩٧.٦٨٩١٠٠٠٠٠.٥٠٠١٨.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١١١٤٨٩.٨٧٣٢١٩٣٢١.٥٨٣٤٠٠٠٠٠.٠٠٠٦١٩٣٢١.٥٨٣١٨الزراعة٢٨٢٧٧٣.٦٦٢٤٤٩٢.٥٠٠٤٠٣٨.٠٠٠٢٦١٦.٥٠٠٢٠١.٢٥٠٥١٠٦٠٢.٢٨٦٤٠٦٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٢٦٠١٤.٥٣٦٨٠٨٧٨٨.١٩٨٨٠٠٠٠.٠٠٠٨٨٨٧٨٨.١٩٨١٩الموارد المائية١٧٩٧١٢.٩٩٣٦١٩٥.٤٢٩١٧٣٢١.٥٠٠٢٨٩٨٠.٥٧٢٤١.٨٣٩٢٥.٧١٥٣٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٢٥٩٥.٠٥٥٢٣٢٣٠٨.٠٤٨٣٠٠٠٠٠.٠٠٠٥٣٢٣٠٨.٠٤٨٢٠النفط٢٩٧٨٥.٣١١٢٧٩١٤.٢٦٠٧٠٥.٣٠٩٥٩٨.٨١٧٤٣.١٥٨٩٣٣٠٢٥.٣٤٥٧٥٢١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٩٦٩٨٠٧.٨٨٩٩٩٩٥٩٣.٢٠٠١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠١-٩-٩٥٩٣.٢٠٠٢١التخطيط٣٧٧٤٨.٠٨٥٢٧٨٢.٤٧١٨١٦.٤٢٢٢٧٧.٥٢١١٨٤.٢٩٤١٧٤.٠٠٠١٠٥٧.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٢٩١.٧٠٨٤٣٠٣٩.٧٩٣١٣١٨٤.١٦٧٥٦٢٢٣.٩٦٠٢٢الصناعة و المعادن٣٨٩٢٦.٣٨٩٢٣٦٠.٣٥٢٩٣٤.٥٦٨٤٣٧.٩٨٩٣٠٦.٤١٧٥٠.٠٠٠٣٩١٢.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٠٠١.٣٢٦٤٦٩٢٧.٧١٥١١٠٠٠٠.٠٠٠١٥٦٩٢٧.٧١٥٢٣التعليم العالي و البحث العلمي٢٢٦٠٩٤٩.٧٥٦٣٨٤٦٧.٠٠٠٤١٩٩٤.٥٠٠٣٤١٥٠.٠٠٠٣٩٦٤١.٣٠٤١٧٣٩٤٠.٠٠٠٥٢١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٢٨٧١٣.٨٠٤٢٥٨٩٦٦٣.٥٦٠١٦٨٠٠٠.٠٠٠٢٧٥٧٦٦٣.٥٦٠٢٤الكهرباء٢٩٠٨٢.٣٣١٢٤٨٥.٥٠٠١١٥٣٤٥٠.٠٠٠٦٣٨.٠٠٠١١٦.٧٧٧٧٢٤٢٥٠.٠٠٠٩٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٨١٠٣٤.٢٧٧١٩١٠١١٦.٦٠٨٣٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٤٩١٠١١٦.٦٠٨٢٥العلوم و التكنولوجيا١٢٩٧٣٤.٤٤٦٦٣٠٣.٠١٩٢٨٢٤.٤٢٧١٧٧٥.٥٨٣٨٧٧.٤٤٣٣٩٧.٥٠٢٢٥٤٣.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤٧٢٠.٩٧٤١٤٤٤٥٥.٤٢٠٨٠٠٠.٠٠٠١٥٢٤٥٥.٤٢٠٢٦الاتصالات١٣٧٤٩.٠٤٤٩٢٠.٥٠٠٣٩٨.٥٠٠١٨٧.٠٠٠٩.٤٨٤٤٥.٥٠٠٦٣١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢١٩١.٩٨٤١٥٩٤١.٠٢٨٢٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٩٤١.٠٢٨٢٧البيئة٢٧١٧٠.٩٢٩٢٣٩١٥.٢٠٠٣٥٤٨.٥٠٠٧٦٩.٨٠٠٥٩٤.٢٤٣٨٠٠.٥٥٦١٣٩٩.٠٠٠١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٢٥٢٧.٢٩٩٥٩٦٩٨.٢٢٨٦٠٠٠.٠٠٠٦٥٦٩٨.٢٢٨٢٨المهجرين والمهاجرين١٠٤٥٦.٢٧٠١٧٥٠.٠٠٠٧٥٠.٠٠٠٤٢٥.٠٠٠٢٧٨.٠٤٢١٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٥٧١٠٠٠.٠٠٠٢٥٧٤٣٢٨.٠٤٢٢٥٨٤٧٨٤.٣١٢١١٠٠٠.٠٠٠٢٥٩٥٧٨٤.٣١٢٢٩حقوق الانسان ١٠٥٤٨.٤٧٥٣٦٣٤.٥٠٠١٣٧٨.٠٠٠٧٩٦.٥٠٠٣٠٨.٩٣٥٢٤٨.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٣٦٦.٤٣٥١٦٩١٤.٩١٠ ١٦٩١٤.٩١٠٣٠اقليم كردستان٥٨٠٦١٠٧.١٣٤١٠٠٠٠٠.٤٥٠٦٥٠٠٠٠.٠٠٠٦٨٠٢١.٩٥٠٤٩٤٢٩.٦٠٠٥١٥٠٠٠.٠١٤٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢١٠٨٠٠٠.٥٥٤٣٤٩٠٤٥٢.٥٦٨٩٢٩٦٥٥٩.٧٠٢٥٥٢٠٩١٥.٢٨٨١-٨-٧٤٧٤.٩٩٠٣١الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي)٥٠٨٠١٠.٣٩٩١٦٨٠٦٣.٣٧٥١٣٨٧٤.١٧٢١١٠٩٠.٥٥٦٨٨٣١.١٣٦٥٣١٣٩.١٥٧٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٥٤٩٩٨.٣٩٦٧٦٣٠٠٨.٧٩٥٥٧٤١٢٣٧.٦٥١٦٥٠٤٢٤٦.٤٤٦ أ-المجالس المحلية في المحافظات١٧١٦٠٤.٧٢٢٥٩٦٧.٩٠٠٤٧٨٨.٠٠٠٢٦١٤.٩٥٠٢١٥٤.٨٢٢٥٧١.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٦٠٩٦.٦٧٢١٨٧٧٠١.٣٩٤ ١٨٧٧٠١.٣٩٤ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات١٤٨٤٢٠.٤١٢١٥٥٢٣١.٥٠٠٧٨١٥.٦٥٠٦٨٥٩.٤٥٠٥٥١٦.٩٦١٥٠٦٤٨.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٢٦٠٧١.٥٦١٣٧٤٤٩١.٩٧٣٥٧٤٠٨٨٧.٦٥١٦١١٥٣٧٩.٦٢٤ج-هيئات الاستثمار في المحافظات١٢٦٤٣.٩٣١٤٧٣٩.٤٠٠٨٧٢.٥٥٠٦٤٨.٩٠٠٤٦٣.٤٠٣١٨٨٤.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٦٠٨.٢٥٣٢١٢٥٢.١٨٤ ٢١٢٥٢.١٨٤د-هيئة الاوراق المالية٢٨٠٢.١٤٧ ٤٦٩.٨٠٠٦٣.٠٠٠٢٧.٩٠٠٥٨٠.٧٩٨١٢.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١١٥٣.٩٩٨٣٩٥٦.١٤٥٢٥٠.٠٠٠٤٢٠٦.١٤٥هـ-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات١٦٧٨٩٥.٣٧٧٦٧٦.٩٢٥١٦٩.٣٧٢٨٨٩.٤٠٦٣٦.٩٩١٤.١٥٧٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٧٦.٨٥١١٦٩٦٧٢.٢٢٨١٠٠.٠٠٠١٦٩٧٧٢.٢٢٨و-مكتب مفتش عام امانة بغداد ١٣٤٨.٢٠٣ ١٣٩.٩٥٠١٩.٨٠٠١٧.٥٥٠٣٤.٩١٠٩.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٢١.٧١٠١٥٦٩.٩١٣ ١٥٦٩.٩١٣ز -مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال٢١١٤.٨٢٨٢٣٩.٨٥٠٦٦.٦٠٠١٥.٧٥٠٢٤.٧١٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥١.٩١٥٢٤٦٦.٧٤٣ ٢٤٦٦.٧٤٣ح-مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة١١٨٠.٧٧٩٥٩٨.٠٥٠٧٩.٢٠٠١٦.٦٥٠١٨.٥٣٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧١٧.٤٣٦١٨٩٨.٢١٥ ١٨٩٨.٢١٥٣٢مجلس القضاء الاعلى٢٩٤٤٣١.٨٨٤٣٣٣٧٨.٩٨٧٤٤٥٧.٥٠٠١٢١٦٠.٥٠٠٤٠٠٠.٠٠٠٤٣١.٠٠٠١٤.٠٠٠٠.٠٠٠٤١٢٠٠.٠٠٠٩٥٦٤١.٩٨٧٣٩٠٠٧٣.٨٧١٦٠٠٠.٠٠٠٣٩٦٠٧٣.٨٧١٣٣السياحة والاثار٧١٥١٠.٠٠٠١٧١١.٣٥٧٢٧٨.٣٩٨٢٧٧.٤٦٨٢٣.٤٣٦١١٣٢٠.٢٢٥١٦٢.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٣٧٧٢.٨٨٤٨٥٢٨٢.٨٨٤٤٠٠.٠٠٠٨٥٦٨٢.٨٨٤المجمـــوع العـــام٣-٥-٠٦٣٠.٢٣٦٩٦٣٥٥٦.٥٣١٤٧٥٠٠١٥.٥٨١٧٢٣٨١٧.٧٣٤٤٩٩٤٦٥.٣٥٤١-٣-٣١١٥.١٧٢٥٩٥١٢٧.٦٢١١٩٨٤٦٣.٦٦٠١-٦-٤٢٠٠.٥٥٤٣-٦-٧٧٦٢.٢٠٧٧-٢-٨٣٩٢.٤٤٣٤-٢-٤٠٣٧.١٠٦١١-٤-٢٤٢٩.٥٤٩ جدول و جدول (و) تقديرات الموازنة الاتحادية المتبقية التي سيتم تمويلها عند تحقق الموارد المالية الاضافية لعام /٢٠١٥ (المبلغ/مليون دينار) ت الحسابات الرئيسية الوزارة تعويضات الموظفينالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعيةصيانة الموجوداتالنفقاتالراسمالية المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية البرامج الخاصة الرعايةالاجتماعية المجموع عدا تعويضات الموظفينمجموع النفقاتالجاريةالمشاريعالاستثماريةاجماليالموازنة١أ- مجلس النواب ٦٣١١٩.٧٨٠٢٢٢٠.٢١٤١٢٧٤.٠٨٩١٠١٢.٥٩٧١٠٨٨٤.٣٣٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٨٥١١.٠١٥٧٨٥١١.٠١٥ ٧٨٥١١.٠١٥ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ١٠٢.٠٠٠٢٦٩.١٤٣٤٨.٨٥٧٤٩.٧١٥٤٧.١٤٣ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥١٦.٨٥٨٥١٦.٨٥٨ ٥١٦.٨٥٨ج- هيئة دعاوى الملكية ٣٤٢.٩٤٧١٥٩.٢٩٩٢٦.٢١١١٣.٥٠٨٦٧٢١٦.٠٤٣ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٧٧٥٨.٠٠٨٦٧٧٥٨.٠٠٨ ٦٧٧٥٨.٠٠٨د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية ٢٤٧.٥٠٠٥٦.٢٥٠٣٣.٧٥٠١٠.٠٠٠٧.٠١٢ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٤.٥١٢٣٥٤.٥١٢ ٣٥٤.٥١٢هـ- ديوان الرقابة المالية ٥٢٠٠.٠٠٠٤٨٧.٥٠٠٢٦٧.٥٠٠٣٢٧.٥٠٠٥٩.٦٥٧ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٣٤٢.١٥٧٦٣٤٢.١٥٧ ٦٣٤٢.١٥٧ و – هيئة النزاهة العامة ١٧٥٠.٠٠٠١٣٢٠.٧٥٠٩٥٠.١٤٤٥٢٠.٠١٣٥٦.٢٧٢ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٥٩٧.١٧٩٤٥٩٧.١٧٩ ٤٥٩٧.١٧٩ ز- المفوضية العليا لحقوق الانسان ١٠٠٠.٠٠٠١٠٠٠.٠٠٠٣٠.٠٠٠١٠٠٠.٠٠٠٣٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٠٦٥.٠٠٠٣٠٦٥.٠٠٠ ٣٠٦٥.٠٠٠٢أ- رئاسة الجمهورية ١١٧٦١.٢٨٠١٨١٥.١٤٣١٩٩٥.١٤٣١٥٤٤.١٤٣٣٤٩.٧١٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٤٦٥.٤٢٤١٧٤٦٥.٤٢٤ ١٧٤٦٥.٤٢٤ ب-المجمع العلمي ٣٨.٥٨٧٦٥.٧٦٠٢١.٩١٣٠.٤٩١١.٤٧٩ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٢٨.٢٣٠١٢٨.٢٣٠ ١٢٨.٢٣٠٣أ- أمانة مجلس الوزراء ٣٧٣٧.٤٩٥٦٧٢.١٠٨٤٧٥.٢٥١٣٢٣.٣٨٧١٦٦.٨٥٢ ١٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٣٧٥.٠٩٣٦٣٧٥.٠٩٣ ٦٣٧٥.٠٩٣ب-رئاسة مجلس الوزراء ١١٧٧٦.٢٨٠٧٩٤٠.١٤٣٢٤٦٥.١٤٣١١٦٣٩.١٤٣٥١٣٥٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٥١٧٠.٧٠٩٨٥١٧٠.٧٠٩ ٨٥١٧٠.٧٠٩ج- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ٥٢١.٠٩١١٣٣.٢٣٥٨٦.٩٦٧٦٣.٤٩٥٥٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٥٤.٧٨٨٨٥٤.٧٨٨ ٨٥٤.٧٨٨د- مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ٩٠٠.٠٠٠٢٢٠.٣٥٠١٦٦.٥٠٠١٢٥.٠٠٠٥٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤٦١.٨٥٠١٤٦١.٨٥٠ ١٤٦١.٨٥٠هـ - مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ٥٢٢.٣٤٨١٤٩.١٤٣٩٨.١٨١٥٥.٣٦٧٦٠.٣٨٦ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٨٥.٤٢٥٨٨٥.٤٢٥ ٨٨٥.٤٢٥و- مجلس الأمن الوطني ٦٩٨٢.٣٣٦٣٦٩٦.٠٠٠٢٨٦٢.٨٥٧١٥٣٦.٠٠٠٢٧٨.٥٧٢ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٥٣٥٥.٧٦٥١٥٣٥٥.٧٦٥ ١٥٣٥٥.٧٦٥ز- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ٢٧٩.٠٦٥٤٤.٢٦٦١٧.٧٧٧٤.٠٥١٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٤٥.١٥٩٣٤٥.١٥٩ ٣٤٥.١٥٩ح - ديوان الوقف الشيعي ١٤٨٤.٥٧٢٧٧٠.٥٧٢٦٣٨٦.٥٧٢٢٥٧.١٤٣٢١٦٠٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٠٥٠٢.٨٥٩٣٠٥٠٢.٨٥٩ ٣٠٥٠٢.٨٥٩ط- مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي ٥٠٠.٠٠٠٢٨٩.٠٩٥١٦٢.٦٤٧٢٣.٦٧٢٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٩٧٩.٤١٤٩٧٩.٤١٤ ٩٧٩.٤١٤ي- ديوان الوقف السني ٢٤٠٥٢.٢٨٦٩١٣٤.٥٧٢١٧٥٧٨.٥٧١٣٥٢٣.٧١٥١٠٠٧.٧١٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٥٢٩٦.٨٥٩٥٥٢٩٦.٨٥٩ ٥٥٢٩٦.٨٥٩ك – مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني ٥٠٠.٠٠٠٦٣.١٥٩٢٥.١٢٧٣٦.٤٨١٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٢٨.٧٦٧٦٢٨.٧٦٧ ٦٢٨.٧٦٧ ل- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى ١٤٤٣.٤٢٩٧٦.٦٢٧١٤٤.٧٠٢٥٤.٦٤٧١٢٦.٩٤٣ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٤٦.٣٤٨١٨٤٦.٣٤٨ ١٨٤٦.٣٤٨م – مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى ٢٨.٢٦٥٧.٦٧٠٩.٧٢٨٠.٠٠٠٠.٢٥٧ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٥.٩٢٠٤٥.٩٢٠ ٤٥.٩٢٠ن-جهاز المخابرات الوطني العراقي ٨٨٤١.٤٥١٤٩٢٥.٤١٥١٣٨٣٦.٠٠٠٢٠٧٠.٧٨١٦.٢٠٣ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٩٦٧٩.٨٥٠٢٩٦٧٩.٨٥٠ ٢٩٦٧٩.٨٥٠ س– مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ٦٨.٣٣٩١١٩.٨٠٠٤١.٥٧٩١٨.٧٩٤٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤٨.٥١٢٢٤٨.٥١٢ ٢٤٨.٥١٢ع- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات ١٢٧٠.٧٤٢١١٠.٨١٣٣٣.٤٩٧٢٨٣.٢٥٥٤٢٥.٠٣٧ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢١٢٣.٣٤٤٢١٢٣.٣٤٤ ٢١٢٣.٣٤٤ف- الهيئة الوطنية للاستثمار ٢٠٥٠.١٢٦١٥٩.٧١٥٨٥.٦١٣١٣٢.١٢٨٤٣.٨٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤٧١.٣٨٢٢٤٧١.٣٨٢ ٢٤٧١.٣٨٢ ص – كلية الامام الاعظم ٧٠٠.٠٠٠٣٥٩.٠٠٠١٣٠.٠٠٠١٠٠٠.٠٠٠٧٠٦.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٨٩٥.٥٠٠٢٨٩٥.٥٠٠ ٢٨٩٥.٥٠٠ق – كلية الامام الكاظم ٧٠٠.٠٠٠٣٥٩.٠٠٠١٣٠.٠٠٠١٠٠٠.٠٠٠٧٠٦.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٨٩٥.٥٠٠٢٨٩٥.٥٠٠ ٢٨٩٥.٥٠٠ر - مؤسسة الشهداء ٣٤٣٣.٤٧٨٦٠٠٠.٠٠٠٧٥٠٠.٠٠٠١٣٢٣٤.٨٦٨١٠٠٥٥٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٣٠٧٢٣.٣٤٦١٣٠٧٢٣.٣٤٦ ١٣٠٧٢٣.٣٤٦ش - مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء ١٤٦.٧٠٠٧١.٥٥٠٢٠.٢٥٠٧٠.٠٠٠٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣١٣.٥٠٠٣١٣.٥٠٠ ٣١٣.٥٠٠ت – مؤسسة السجناء السياسيين ١١١٦.٠٠٠٣٣١.٧١٥١٦٣.٧١٥٧٣.٧١٥١٠٠٠٥٥.٧١٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٠١٧٤٠.٨٦٠١٠١٧٤٠.٨٦٠ ١٠١٧٤٠.٨٦٠خ – مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين ٧٢.٢٣٩٧٣.٩٧٩٢٠.٥٠٧١٠.٨١١٣.٠٩٩ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٠.٦٣٥١٨٠.٦٣٥ ١٨٠.٦٣٥٤الخارجية ٥١٧٦٦.٤٥٠٥٤٠٠.٠٠٠٨٣٣٣.٥٥٠٢٠٠٠.٠٠٠٤٩٦٤.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٢٤٦٤.٥٠٠٧٢٤٦٤.٥٠٠ ٧٢٤٦٤.٥٠٠٥المالية (اجمالي)٢٥٠٠٠.٠٠٠٢٩٧٧٨.٨٠١٧٨٠٨.٠٠٠٩٩١٠.٧٠٠٤٩٧٢٥.٥٠٠١٤٧٤٨١٣.٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٢٥٠٠.٠٠٠١٦٢٤٥٣٦.٥٠١١٦٤٩٥٣٦.٥٠١٠.٠٠٠١٦٤٩٥٣٦.٥٠١ أ-دوائر وزارة المالية ٢٩٧٧٨.٨٠١٧٨٠٨.٠٠٠٩٩١٠.٧٠٠٤٩٧٢٥.٥٠٠١٥٢٤٠.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١١٢٤٦٣.٥٠١١١٢٤٦٣.٥٠١ ١١٢٤٦٣.٥٠١ ب- النشاط العام للدولة٢٥٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤٥٩٥٧٣.٠٠٠ ٠.٠٠٠٥٢٥٠٠.٠٠٠١٥١٢٠٧٣.٠٠٠١٥٣٧٠٧٣.٠٠٠ ١٥٣٧٠٧٣.٠٠٠٦الداخلية ٦٨٣٤٧.٠٠٠٢١٣٧٧٩.٥٠٠١١٩٢٢٦.٥٠٠٢٩٩٠٦٠.٥٠٠٨١٥٨.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٠٨٥٧٢.٠٠٠٧٠٨٥٧٢.٠٠٠ ٧٠٨٥٧٢.٠٠٠٧العمل والشؤون الاجتماعية ٧٠٩٣.٧٥٣٨٤٦٦.١٢٢٢٧١٢٧.٤٥٢٤٣٦٨.٩٦٩٢٦٣٠.٤٥٧ ١٥٠٠.٠٠٠١٣٩٠٠٠٠.٠٠٠١٤٤١١٨٦.٧٥٣١٤٤١١٨٦.٧٥٣ ١٤٤١١٨٦.٧٥٣ ٨ الصحة ٨٤٤٢٧.٤٦٦ ١٢٧٨١٤.٠٥٠٩٠٠٠٠.٠٠٠٣٠٨٦.٥٠٠ ٨٤٢٦٣.٦٦٠٠.٠٠٠٣٨٩٥٩١.٦٧٦٣٨٩٥٩١.٦٧٦ ٣٨٩٥٩١.٦٧٦٩الدفاع ٣٢١٣٨.٥٧٢٣٣٠٧٧٧.٧١٥١٧٤٢٢.٢٨٦٧١٧٧.٧١٥١٢٢٩٥٧.٢١٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥١٠٤٧٣.٥٠٣٥١٠٤٧٣.٥٠٣ ٥١٠٤٧٣.٥٠٣١٠ ١٠العدل ٢٤٣٦٨.٧٢٤١٠٦٣٣٦.١٠١٢٢٢١٩.٣١٩٢٠٤٨٥.٩٦٨٦٩٢.٨٥٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٤١٠٢.٩٦٢١٧٤١٠٢.٩٦٢ ١٧٤١٠٢.٩٦٢١١التربية ٢١٠٠٠.٠٠٠١٥٠٠٠٠.٠٠٠٧٥٠٠٠.٠٠٠١٠٠٠٠٠.٠٠٠٧٠٠٠.٠٠٠ ١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٤٥٠٠.٠٠٠٣٥٤٥٠٠.٠٠٠ ٣٥٤٥٠٠.٠٠٠١٢الشباب والرياضة ٣٦٠٢.٢٢٢٢٩٢٠.٩١٧٢٠٧٨.٢٩١٧٦٦.٥٠٢٢٤٨٠٤.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٤١٧٢.٤٣٢٣٤١٧٢.٤٣٢ ٣٤١٧٢.٤٣٢١٣التجارة ٣١١٤.٣٧٧٦٩٦.٩٠١٢٤٢.٠٣٦١٨٧.٧٦٥٥٩٤١٤٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠.٠٠٠٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩ ٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩١٤الثقافة ٣٨٠٥.٧٨٥٢٠٦٩.٩٦٦١٠١٠.٠١٥١٣١٤.١٤١٠.٠٠٠ ٧٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٥١٩٩.٩٠٧١٥١٩٩.٩٠٧ ١٥١٩٩.٩٠٧١٥النقل ٤٣١٥٠.٠٠٠٢٥٢٩.١٧٥٢٥٤٢٤.٥٠٠٧٠٠.٠٠٠٩٥.٥٠٠ ١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٣٣٩٩.١٧٥٧٣٣٩٩.١٧٥ ٧٣٣٩٩.١٧٥١٦البلديات و الاشغال العامة ٨٠٣.١٢٩٦٥٨.٦٣٤٢٢١.٥٣٠٣٤.٠٤٢١١٥١٥٩.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١١٦٨٧٦.٨٣٥١١٦٨٧٦.٨٣٥ ١١٦٨٧٦.٨٣٥١٧الاعمار و الاسكان ٤٤٢٣.٦١٧٣٩٣٩.٠٢٠٢٥١١.٠٤٧٩٦٧.٣٣٧٥٠٠٠٠.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦١٨٤١.٥٢١٦١٨٤١.٥٢١ ٦١٨٤١.٥٢١١٨الزراعة ٤٤٩٢.٥٠٠٤٠٣٨.٠٠٠٢٦١٦.٥٠٠٣٢٥.٧١٥١٧٠٦٠٢.٢٨٦ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٢٠٧٥.٠٠١١٨٢٠٧٥.٠٠١ ١٨٢٠٧٥.٠٠١١٩الموارد المائية ٦١٩٥.٤٢٩١٧٣٢١.٥٠٠٢٨٩٨٠.٥٧٢٦٧.٧١٥٢٥.٧١٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٥٢٥٩٠.٩٣١٥٢٥٩٠.٩٣١ ٥٢٥٩٠.٩٣١٢٠النفط ١٥٢٧٩١٤.٢٦٠٧٠٥.٣٠٩٥٩٨.٨١٧٦٩.٨٥٠٩٣٣٠٢٥.٣٤٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤٦٢٣١٣.٥٨١٢٤٦٢٣١٣.٥٨١ ٢٤٦٢٣١٣.٥٨١٢١التخطيط ٢٧٨٢.٤٧١٨١٦.٤٢٢٢٧٧.٥٢١٢٩٨.٢٧٣١٧٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٣٤٨.٦٨٧٤٣٤٨.٦٨٧ ٤٣٤٨.٦٨٧٢٢الصناعة و المعادن ٢٣٦٠.٣٥٢٩٣٤.٥٦٨٤٣٧.٩٨٩٤٩٥.٩٢٤٥٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٤٢٧٨.٨٣٣٤٢٧٨.٨٣٣ ٤٢٧٨.٨٣٣٢٣التعليم العالي و البحث العلمي ٣٨٤٦٧.٠٠٠٤١٩٩٤.٥٠٠٣٤١٥٠.٠٠٠٦٤١٥٨.٠٠٠١٧٣٩٤٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٢٧٠٩.٥٠٠٣٥٢٧٠٩.٥٠٠ ٣٥٢٧٠٩.٥٠٠٢٤الكهرباء ٢٤٨٥.٥٠٠١١٥٣٤٥٠.٠٠٠٦٣٨.٠٠٠١٨٩.٠٠٠٧٢٤٢٥٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٨٨١٠١٢.٥٠٠١٨٨١٠١٢.٥٠٠ ١٨٨١٠١٢.٥٠٠٢٥العلوم و التكنولوجيا ٦٣٠٣.٠١٩٢٨٢٤.٤٢٧١٧٧٥.٥٨٣١٤٢٠.١١٠٣٩٧.٥٠٢ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٢٧٢٠.٦٤١١٢٧٢٠.٦٤١ ١٢٧٢٠.٦٤١٢٦الاتصالات ٩٢٠.٥٠٠٣٩٨.٥٠٠١٨٧.٠٠٠١٥.٣٥٠٤٥.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٥٦٦.٨٥٠١٥٦٦.٨٥٠ ١٥٦٦.٨٥٠٢٧البيئة ٨٩١٥.٢٠٠٣٥٤٨.٥٠٠٧٦٩.٨٠٠٩٦١.٧٦١٨٠٠.٥٥٦ ١٥٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٦٤٩٥.٨١٧١٦٤٩٥.٨١٧ ١٦٤٩٥.٨١٧٢٨المهجرين والمهاجرين ١٧٥٠.٠٠٠٧٥٠.٠٠٠٤٢٥.٠٠٠٤٥٠.٠٠٠١٢٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٥٠٠.٠٠٠٣٥٠٠.٠٠٠ ٣٥٠٠.٠٠٠٢٩حقوق الانسان ٣٦٣٤.٥٠٠١٣٧٨.٠٠٠٧٩٦.٥٠٠٥٠٠.٠٠٠٢٤٨.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٦٥٥٧.٥٠٠٦٥٥٧.٥٠٠ ٦٥٥٧.٥٠٠٣٠اقليم كردستان٢٩٤٩٩٧.٤٩٦١٠٠٠٠٠.٤٥٠٦٥٠٠٠٠.٠٠٠٦٨٠٢١.٩٥٠٨٠٠٠٠.٠٠٠٥١٥٠٠٠.٠١٤ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٤١٣٠٢٢.٤١٤١٧٠٨٠١٩.٩١٠ ١٧٠٨٠١٩.٩١٠٣١الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) ١٦٨٠٦٣.٣٧٥١٣٨٧٤.١٧٢١١٠٩٠.٥٥٦١٤٢٩٢.٨٦٩٥٣١٣٩.١٥٧ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٦٠٤٦٠.١٢٩٢٦٠٤٦٠.١٢٩١٧٥٢٢٣٧.٦٥١٢٠١٢٦٩٧.٧٨٠ أ-المجالس المحلية في المحافظات ٥٩٦٧.٩٠٠٤٧٨٨.٠٠٠٢٦١٤.٩٥٠٣٤٨٧.٥٠٠٥٧١.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٤٢٩.٣٥٠١٧٤٢٩.٣٥٠ ١٧٤٢٩.٣٥٠ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات ١٥٥٢٣١.٥٠٠٧٨١٥.٦٥٠٦٨٥٩.٤٥٠٨٩٢٩.٠٠٠٥٠٦٤٨.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٢٩٤٨٣.٦٠٠٢٢٩٤٨٣.٦٠٠١٧٥٢٢٣٧.٦٥١١٩٨١٧٢١.٢٥١ج-هيئات الاستثمار في المحافظات ٤٧٣٩.٤٠٠٨٧٢.٥٥٠٦٤٨.٩٠٠٧٥٠.٠٠٠١٨٨٤.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٨٨٩٤.٨٥٠٨٨٩٤.٨٥٠ ٨٨٩٤.٨٥٠د-هيئة الاوراق المالية ٤٦٩.٨٠٠٦٣.٠٠٠٢٧.٩٠٠٩٤٠.٠٠٠١٢.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٥١٣.٢٠٠١٥١٣.٢٠٠ ١٥١٣.٢٠٠هـ-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ٦٧٦.٩٢٥١٦٩.٣٧٢٨٨٩.٤٠٦٥٩.٨٦٩٤.١٥٧ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٧٩٩.٧٢٩١٧٩٩.٧٢٩ ١٧٩٩.٧٢٩و- مكتب مفتش عام امانة بغداد ١٣٩.٩٥٠١٩.٨٠٠١٧.٥٥٠٥٦.٥٠٠٩.٥٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٢٤٣.٣٠٠٢٤٣.٣٠٠ ٢٤٣.٣٠٠ز - مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال ٢٣٩.٨٥٠٦٦.٦٠٠١٥.٧٥٠٤٠.٠٠٠٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٣٦٧.٢٠٠٣٦٧.٢٠٠ ٣٦٧.٢٠٠ح- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة ٥٩٨.٠٥٠٧٩.٢٠٠١٦.٦٥٠٣٠.٠٠٠٥.٠٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠٧٢٨.٩٠٠٧٢٨.٩٠٠ ٧٢٨.٩٠٠٣٢مجلس القضاء الاعلى ٢١٢٥٦.٠٠٠٤٤٥٧.٥٠٠١٢١٦٠.٥٠٠٥٠٠٠.٠٠٠٢١٥.٥٠٠ ٠.٠٠٠٤١٢٠٠.٠٠٠٨٤٢٨٩.٥٠٠٨٤٢٨٩.٥٠٠ ٨٤٢٨٩.٥٠٠٣٣السياحة والاثار ١٧١١.٣٥٧٢٧٨.٣٩٨٢٧٧.٤٦٨٣٧.٩٣١١١٣٢٠.٢٢٥ ٠.٠٠٠٠.٠٠٠١٣٦٢٥.٣٧٩١٣٦٢٥.٣٧٩ ١٣٦٢٥.٣٧٩المجمـــوع العـــام٣١٩٩٩٧.٤٩٦٢٤٢٩٧٦٠.١٤٥٢٧٧٥٢٥٣.٨٣٣٦٥٨٨٣٣.٨٢٣٧٨٥٠٨٥.٣٥٧٥٣٤٧٧٣٣.٠٥٧٠.٠٠٠٩٨٢٦٣.٦٦٠٣٩٨٣٧٠٠.٠٠٠١-٠-٨٦٢٩.٨٧٥١-٣-٨٦٢٧.٣٧١١٧٥٢٢٣٧.٦٥١١-١-٠٨٦٥.٠٢٢...
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ | 6
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٧٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداًبناءا على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي:المادة ١ يلغى البند (ثانياً) من المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٣- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .المادة ٢يلغى البند (ثالثاً) من المادة (١٣) من القانون ويحل محله مايأتي:المادة -١٣- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .المادة ٣تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع البترو دولار ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع وستراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع مستحقات المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دولار الى حساب الامانات الاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة وفقاً للبند (ثانياً) للمادة (١٣) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل واستثناءاً من احكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (٢٢) (الفصل الرابع – تنفيذ الموازنة) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩.المادة ٤يدور ماتبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لتخصيصات تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها ضمن موازنة ٢٠١٩ الاتحادية ولهذه السنة فقط.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من ١-١-٢٠٢٠.المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقاً للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالاضافة الى تمكين الوزارت من الاستمرار بصرف المبالغ الممولة وتمكين المحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لانجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات . شرع هذا القانون...
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ الادارة المالية الاتحادية | 56
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ الادارة المالية الاتحادية | 56
عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ الادارة المالية الاتحاديةالتصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١/١/٢٠٢٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٧-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا : الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الإقليم ، رئيس برلمان الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بوحدات الإنفاق التابعة لكل منهم .ثانيا : الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثالثا : الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها .رابعا : النفقات الجارية : المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية .خامسا : النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستثمارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول المشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت .سادسا : النفقات الرأسمالية : المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الرأسمالية التي لا تدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية .سابعا : احتياطي الطوارئ : المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثامنا : موازنة الاقليم او موازنة المحافظة : جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الاقليم والمحافظة غير المنتظة في اقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الاقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه .تاسعا : السنة المالية : الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من ١/ كانون الثاني وتنتهي في ٣١/ كانون الاول من السنة ذاتها .عاشرا : مرحلة الحسابات الختامية : الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدا في اليوم ( ١/١ ) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في ( ٣١/١ ) من السنة ذاتها .حادي عشر : الدورة المحاسبية : الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من تاريخ ( ١/١ ) من كل سنة وتنتهي في ( ٣١/١ ) من السنة المالية التي تليها .ثاني عشر : الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية : حساب مصرفي او اكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد .ثالث عشر : خزينة المحافظة : الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية .رابع عشر : نظام حساب الخزينة العامة الموحد : نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة ، والإدارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لإغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارته وإصدار كشوفات شهرية عنه .خامس عشر : وحدات الإنفاق : لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون .سادس عشر : الإدارات الممولة ذاتيا : وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها .سابع عشر : عوائد النفط والغاز : إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة .الفصل الثانياعداد الموازنةالمادة ٢تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : -اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية .ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا .ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٣أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( ٣) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :-أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه .ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا .جـ - التوقعات المالية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة .د – تحليل قطاع التجارة الخارجية .هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .المادة ٤اولا : تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم والإيرادات الأخرى .ثانيا : تبدا الموازنة السنوية من ( ١ / ١) وتنتهي في ( ٣١/١٢ ) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب .ثالثا : تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر ايار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لإحكام المادة ( ٣ ) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لاعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الإنفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة ( ٣ ) من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ,المادة ٥تقوم وحدات الإنفاق خلال شهر حزيران بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وإرسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي :اولا : تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية .ثانيا : جداول التصنيف الإداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او إي تصنيف أخر في إعداد الموازنة العامة الاتحادية .ثالثا : نسخة من التقرير الأولي عن بياناتها المالية ( الحسابات الختامية ) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٦اولا : تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر تموز من كل سنة .ثانيا : مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية اعتمادا على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة ( ٣ ) من هذا القانون .ثالثا : تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية اعداد الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الإنفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من كل سنة .رابعا : لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ( ٣ % ) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .المادة ٧تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٤) من هذا القانون .المادة ٨يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما ياتي :اولا : وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما ياتي :أ – أهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية .ب – تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ل ( ٣ ) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات اسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق .جـ - السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة .د – المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة ، بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه .هـ - قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية .و – الموازنات الموحدة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا : مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما ياتي :أ – تخمينات الإيرادات النقدية والعينية .ب – تقديرات النفقات النقدية والعينية .جـ - طرق تمويل العجز .د – احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( ٥ % ) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها ( الجارية والاستثمارية ) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية .هـ - تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الديون .و – الخطة المالية في شان القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد أبلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض .ز- حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .ح – الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .ط – اي متطلبات اخرى يراها وزير المالية الاتحادية ضرورية .المادة ٩تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنةالمادة ١٠أ – يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن الموازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .ب – تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي ( شرائح المجتمع ) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .ج – تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم مؤشرات اسعار المستهلك الناتج المحلي الاجمالي عدد السكان حسب المحافظات حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و إجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .د – تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والإيرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع القانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .هـ – تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية ، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها ، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنةالفصل الثالثاقرار الموازنةالمادة ١١يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة .لمجلس النوابالمادة ١٢اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء .ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة .ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة .رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .المادة ١٣في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى ٣١/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي :اولا : الصرف بنسبة ( ١/١٢ ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .ثانيا : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .(١)الفصل الرابعتنفيذ الموازنةالمادة ١٤اولا :أ - تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة الاتحادية وفق الإلية التي تحددها وزارة المالية .ب – لا يحق لوحدات الإنفاق استثمار الفائض النقدي بأي شكل من أشكال الاستثمار كالإقراض او شراء الأوراق المالية او الإيداع بشكل ودائع ثابتة او توفير او اي حالة أخرى ألا إذا وجد ونص قانوني يجيز لها ذلك .ثانيا : في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة انفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل ( ٣ ) ثلاثة أشهر تبين حاجتها إلى الأموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للإدارات .ثالثا : لوزير المالية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الأموال المتاحة على أن يتم الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن ٢٠% من الرصيد المالي في اول المدة .المادة ١٥اولا : لا يجوز لأي وحدة أنفاق أن تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على أي وجه من أوجه الصرف ولأي سبب من الأسباب .ثانيا : لا يجوز لوحدات الانفاق الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية .المادة ١٦اولا : أ – لا يجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم .ب – تلتزم وحدة الإنفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة .ثانيا : يجب ان تحصل وحدة الإنفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات ، يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية .ثالثا : تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الإنفاق المادة ١٧اولا : أ – يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي .ب – لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من الإغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف .ثانيا : يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الإنفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها ، وبخلاف ذلك فان تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لإغراض التسوية .المادة ١٨اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية .ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .المادة ١٩اولا : لا يجري صرف اي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى او من وحدة الانفاق او من يخوله .ثانيا : عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ، وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي .ثالثا : لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاقالمادة ٢٠اولا : لمجلس الوزراء ان يستخدم تخصيصات احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات عاجلة غير متوقعة وطارئة ترتبت بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية واقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية .ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئثالثا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادية تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن أوجه الإنفاق من تخصيصات احتياطي الطوارئ مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت إنفاقا طارئا او خلاف ذلك .المادة ٢٢اولا : أ – تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( ١ ) كانون الثاني ولغاية ( ٣١ ) كانون الأول من السنة المالية .ب – تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا المقبوضة لغاية ( ٣١ ) من شهر كانون الأول من السنة المالية إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها .جـ - تقيد الإيرادات الممولة مركزيا التي قبضها بعد نهاية السنة المالية ايرادا للسنة المالية التي تم القبض فيها .ثانيا : يستثنى من إحكام الفقرة ( جـ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في أدناه :أ – حصة الخزينة من إرباح القطاع العام .ب – إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة .ج – إيرادات بيع العقارات .د – اي إيرادات اخرى يرى وزير المالية أهمية شمولها بهذا الحكم .ثالثا : تقيد المبالغ التي استحقت فعلا خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة فان تعذر ذلك إضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية .رابعا : تدخل الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولا يجوز استقطاع اي جزء منها لاي غرض كما لا يجوز تخصيص اي مبلغ الا من خلال الموازنة وعلى اوجه صرف محددة ودقيقة .المادة ٢٣أ - لا يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات التي لم تصرف كلا او جزء خلال السنة المالية المخصصة لها .ب - على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة للمشاريع الاستثمارية المستمرة في المحافظات الى موازنة السنة المالية اللاحقة .المادة ٢٤اولا : تقيد مصروفا المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات او إعمال اكتملت في السنة المالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلا .ثانيا : تقيد مصروفا المبالغ التي صرفت فعلا في ايه سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فان تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة .ثالثا : تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسديد الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الأصول ويعد توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الأمانات اعترافا بتسليم الراتب .رابعا : مع مراعاة إحكام البند ( ثالثا ) من هذه المادة :-أ – تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلا في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة .ب – تقيد المبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفا في الحسابات وإيرادا لحساب المستحقات .جـ - اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الأمانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .خامسا : تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها .سادسا : تفصح وزارة المالية من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد أساس الاستحقاق في الحالات التي تم اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي .المادة ٢٥اولا : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب بناء على طلب وحدات الإنفاق .ثانيا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة ، صلاحية إجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف أخرى تابعة له حتى نسبة ( ١٠% ) عشرة من المئة من تخصيصات وحدة الإنفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .ثالثا : لا يجوز إجراء المناقلة في الحالات الآتية .أ – المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية .ب – المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية .جـ - المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية .د – المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية .هـ - المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم بين المحافظات .رابعا : تزويد وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب إحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( ٥ ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور ( ١٠ ) عشر سنوات .ثانيا : تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها .المادة ٢٧اولا : تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولةثانيا : تحدد الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة .ثالثا : يتم قبض واردات الدولة وجباية اموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية .رابعا : تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصرفات او كلها من اصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعليمات الخاصة بها .خامسا : تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي .المادة ٢٨اولا : يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لا يتجاوز ( ٣١/١ ) من السنة اللاحقة .ثانيا : تقدم وحدات الإنفاق والإدارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة .ثالثا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة عي موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة .المادة ٢٩تؤول لحساب المحافظة ( بما فيها محافظات الإقليم ) الإيرادات المالية التالية :١- ٥٠% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية .٢- حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار .٣- الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة .٤- إيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة ) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها .الفصل الخامسالرقابة والتدقيقالمادة ٣٠يكون وزير المالية مسؤولا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنظمة في اقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية .المادة ٣١اولا : أ – ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنيا بوزارة المالية .ب – ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها .ثانيا : ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية .ثالثا : اذا وقع خلاف بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بامر تحريري يصدره الأمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي راي الطرفين خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ امر الصرف كحد اعلى .المادة ٣٢اولا : يحتوي كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الأخر والقيام بصفته .ثانيا : لا يجوز لامر الصرف من لمصادقة على مستندات الصرف الخاصة به الا اذا كان هو الرئيس الاعلى للدائرة .ثالثا : يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحليا .رابعا : يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الإنفاق للعمل بموجبها . خامسا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي ، للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للإدارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله .المادة ٣٣تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٣٤اولا : أ – تلتزم وحدات الإنفاق بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال الأيام الأولى من الشهر لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة .ب – تتولى وزارة المالية إعداد بيانات مالية أولية كل ( ٤ ) أربعة أشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب .ثانيا : أ – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ب – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامية للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة الاتحادي .ثالثا : أ – يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها .ب – يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر أيلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر أيلول لمناقشته وإقراره .جـ - ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة ومجلس الوزراء .رابعا : تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية متضمنة ما ياتي :أ – تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ب- الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية .جـ - تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة .د – تقريرا عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة .هـ - تقريرا عن الانفاق من احتياطي الطوارئ .و – تقريرا عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية .ز – تقريرا يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة عن الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة .ح – المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية .ط – الاستقطاعات المستحقة عن العقود .ي – الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها .ك – ارباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة .ل – تقرير الإعلانات والتبرعات والهبات والمنح .م – كشفا بالمشاريع الاستثمارية ونسب الانجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا .ن – كشفا بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الانجاز المادي ( الفني ) موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا .س – كشوفات بمفردات السلف والأمانات .ع – كشفا بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصرفات .ف – اي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية .الفصل السادسادارة العوائد النفطيةالمادة ٣٥تشمل العوائد النفطية ما ياتي :-اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز .ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية .ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .المادة ٣٦تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .المادة ٣٧اولا : تودع جميع العائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي يتم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز .ثانيا : يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلفة عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية .ثالثا : يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به .رابعا : يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية .خامسا : مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية :أ – إعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز وتقدمها لجلس الوزراء للموافقة عليها .ب – مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل ٦ اشهر .جـ - استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية .سادسا : تتولى وزارة المالية إعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك .سابعا : يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي .المادة ٣٨اولا : يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما ياتي :أ – تقريرا تفصيليا عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الأساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال ( ٣ ) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر .ب – نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل .جـ - تقرير ديوان المالية الاتحادي على بيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الأموال لحساب عوائد النفط والغاز .ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء .ثالثا : تقدم كل شركة من شركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط او الغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال شهر واحد بعد نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا او عينا خلال هذه الفترة .رابعا : يعد وزير المالية تقريرا مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترةالفصل السابعالقروض والضماناتالمادة ٣٩اولا : لوزير المالية الاقتراض محليا او خارجيا قروضا قصيرة الأجل او إصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وله تخويل البنك المركزي العراقي إصدار الخزينة والسندات المالية وإدارتها واستردادها كوكيل عنها ، ولايجوز ان تقترض اي وزارة أخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي .ثانيا : أ – لوزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية .ب – تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئةثالثا : أ – لوزير المالية ان يستوفي اجور على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية .ب – تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها .المادة ٤٠اولا : للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية وإصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في القانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقا للتخصيصات المصادقة عليها من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية الاتحادي .ثانيا : يقدم الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة في شهر تموز من كل سنة تقديرات إجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها .ثالثا : يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شان القروض غير المحسومة وإصدار ضمانات القروض الصادرة .المادة ٤١اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة .ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحاديةالمادة ٤٢يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .المادة ٤٣اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية .ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة الماليةالمادة ٤٤يقدم وزير المالية الاتحادي تقريرا موحدا عن الديون الحكومية خلال ( ٣٠ ) ثلاثون يوما من تاريخ السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراءالفصل الثامنموازنات الادارات الممولة ذاتياالمادة ٤٥اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( ١٥ ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها .ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية .جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة .ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا .ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية .ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة .رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( ١٠ ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز .ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( ٣١/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة .جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية .ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانهاالفصل التاسعصلاحيات شطب الديون والموجوداتالمادة ٤٦اولا : لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزيا التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء .ثانيا : لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء .ثالثا : على وزير المالية ابلاغ مجلس الوزراء عن اي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه او تقسيطه او ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والتقسيط والإرجاء ويكون هذا الابلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية .رابعا : للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لاي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء .خامسا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية او الوزير المختص .سادسا : لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة شطب ما يفقد او يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة او غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الأعلى .سابعا : لا يمنع الشطب اتباع الطرق القانونية في تامين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان او التلف .ثامنا : لوزير المالية والرئيس الأعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانونا والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا التابعة له .تاسعا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية.عاشرا : تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء .حادي عشر : تنظم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية .المادة ٤٧بناء على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الأعلى.أولا : منح مكافأة نقدية او عينية او شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادي .ثانيا : إهداء الموجودات المنقولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .المادة ٤٨أولا : يحدد وزير المالية إشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا : تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة .ثالثا : لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الرئيس الأعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .المادة ٤٩اولا : لوحدة الإنفاق او الإدارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي او خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي .ثانيا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف إرسال كشف حساب لها في شان اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا .ثالثا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف إغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيا ، اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة .الفصل العاشرالشفافيةالمادة ٥٠اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية .ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :-أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( ٣ ) من هذا القانون .ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء .جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب .د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون .هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق .و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراءز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز .ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز .ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز .ي – تقرير ديوان الرقابة المالية .ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( ٣٨ ) من هذا القانون .ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( ٣٨) من هذا القانون .م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( ٤ ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ٣٤ ) من هذا القانون .ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .الفصل الحادي عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٥١اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة )ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .المادة ٥٢تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة جداول احصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء اكانت ممولة مركزيا ام ذاتيا .المادة ٥٣لوزيري التخطيط والمالية اختيار اي نوع من انواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفير الامكانيات اللازمة .المادة ٥٤على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥٥يلغي قانون اصول المحاسبات رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٤٠ والملحق (أ) الخاص بالإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩٥)لسنة ٢٠٠٤ ويبقى الملحق ( ب ) الخاص بالدين العام لحين صدور قانون خاص يحل محله ولا يعمل بآي قانون يتعارض مع إحكام هذا القانون .المادة ٥٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره . د – برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط الاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من لناحيتين الادارية والفنية ووضع الاليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات والالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة ) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور . شرع هذا القانونالهوامش(١) - عدلت البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٣) بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للبند ( ثانيا )ثانيا : الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصها خلال السنة المالية السابقة واللاحقة حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع .-عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (١٣ ) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للبند ( ثالثا )ثالثا : في حال عدم اقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها . ...