قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤ | 2

عنوان التشريع: قانــون رقـم (٤٥) لسنــة ٢٠١٢ لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٥

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٦-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-٥-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٦) لسنة ١٩٨٤ وجميع التوجيهات الصادرة بموجبه .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـة

الاسباب الموجبة

نظراً لما يمثله القرار اعلاه من تعسف بحقوق الموظفين المنسبين لعضوية مجلس الادارة في المنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية ولمنحهم الحافز بغية تمثيل بلدهم خير تمثيل , شرع هذا القانون .