عنوان التشريع: قانون رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٧ (التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة)
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٣ ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( ٥٦ ) لسنة ٢٠٠٤عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي :
١ ــ أ ـ يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
ب ـ للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
ج ـ يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( ١١ ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة ٢
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم واعضاء مجلس ادارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( ٥ ) خمس سنوات،
شرع هذا القانون .