عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يسمى هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، بموجب المادة ١ من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ لسنة ١٩٨٨
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٢) بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة ١٦١ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :
أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة