قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٦ التعديل الثاني قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ١٢-٠٥-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يسمى هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، بموجب المادة ١ من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤، رقمه ٥٦ لسنة ١٩٨٨

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٢٢)  بتاريخ ٢٤-٤-١٩٨٦

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من  المادة ١٦١ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :

أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة