قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٣) لسنـة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ٣١-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والمادة (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٢

إصـدار القانون الآتي :

المادة ١

أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (٤/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨  ويحل محلها ما يأتي:-

ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (٤٤٣٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.

ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (٤) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:-

ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ ١-١-٢٠٠٨ فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.

ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل ١/١/ ٢٠٠٨وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .

جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل ١-١-٢٠٠٨ وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .

د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:

١- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.

٢- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .

هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.

المادة ٢

يُلغى نص  المادة (٧)   من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -٧- أولاً: تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.

ثانياً: يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.

المادة ٣

يُلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله مايأتي:

المادة-١٤- أولاً:أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار شهرياً.

ب‌- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند.

جـ- تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .

ثانياً - يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .

ثالثاً:أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا.

ب- تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها .

رابعاً:أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (٢٤) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .

ب- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة .

المادة ٤

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها (٥) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الأعالة والأولاد لموظفي الدولة، ورفع المستوى المعاشي لهم، شُـرع هـذا القانـون.