عنوان التشريع: قانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦/لسنة ١٩٧٤
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣٤) بتاريخ ١٢-١١-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (١٦) ستة عشر لسنة ١٩٧٤ الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي :
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
٤٩ العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - ١ الموقع
ويستثنى منها ما ياتي
ا- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان
طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد.
ب- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون
والمحجوزون.
ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق
الى مرجعها.
د - العرائض المقدمة برقيا.
هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم
العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات
التامين المقدمة اليها.
و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة
الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية.
ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون
خارج القطر.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة