قـانون رقـم (٢٧) لسنــة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل | 3

عنوان التشريع: قـانون رقـم (٢٧) لسنــة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٦-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من  المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣

إصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص المادة ( ٩ ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ويحل محله النص الآتي:

أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٥٥ و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٥٤ ) لسنة ٢٠٠٤ (سياسة تحرير التجارة العامة لعام ٢٠٠٤ ).

ثانياً– يعاد العمل  بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.

ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٠٣ على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال.

رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٢

يلغى نص  المادة (١١) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل ويحل محله ما يأتي:

أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون.

ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٣٠-٦-٢٠١٢

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

                                  ع. جلال الطالباني

                                   رئيس الجمهورية

                                  د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

بغية اتاحة الوقت الكافي لتوفير المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى الاسعار في السوق العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور ولتوفر القناعة بصعوبة التطبيق الكلي للقانون . شُرع هذا القانون.