قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢

التصنيف اقتصاد

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٦

تاريخ التشريع    ٢٢-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتـي :

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤-٢-١٩٩٢

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

كـون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء ، شــرع هــذا القانــون .