عنوان التشريع: قانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤/٢/١٩٩٢
التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتـي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٢٧ في ٤-٢-١٩٩٢
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
كـون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء ، شــرع هــذا القانــون .