عنوان التشريع: قانون رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ (التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة اعادة اعمار العراق)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (٢٦)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١)وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ ٢٠-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ ١٥-٤-٢٠٠٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية , شرع هذا القانون .