قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤)

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ١٠-٠٨-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٢ بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ م

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة ٢٥٠ من قانون الكمارك  المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :

المادة ــ ٢٥٠ ــ

تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.

المادة ٢

يلغى نص المادة ٢٥١ من القانون  ويحل محله ما ياتي :

المادة ــ ٢٥١ ــ

اولا ــ مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان.

ثانيًا ــ لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على ٠٠٠ ٢٥٠ مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب.

ثالثًا ــ للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض زيادة عدد القضاة في تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، وتمكين مدير عام الهيئة العامة للكمارك من الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم الكمركية، واعطاء مدة كافية للطعن بهذه القرارات، وتمكين المحكوم عليه من تقديم خطاب ضمان بالمبالغ المحكوم بها عند الطعن بالقرار الصادر ضده.

شرع هذا القانون.