قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ الادارة المالية الاتحادية | 56

عنوان التشريع: قانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ الادارة المالية الاتحادية

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٨-٢٠١٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢

ملاحظات         ينفذ هذا القانون من تاريخ ١/١/٢٠٢٠

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٧-٢٠١٩

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولا : الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الإقليم ، رئيس برلمان الإقليم ، رئيس حكومة الإقليم ، رئيس مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بوحدات الإنفاق التابعة لكل منهم .

ثانيا : الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ثالثا : الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها .

رابعا : النفقات الجارية : المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية .

خامسا : النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستثمارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول المشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت .

سادسا : النفقات الرأسمالية : المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الرأسمالية التي لا تدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية .

سابعا : احتياطي الطوارئ : المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ثامنا : موازنة الاقليم او موازنة المحافظة : جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الاقليم والمحافظة غير المنتظة في اقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الاقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه .

تاسعا : السنة المالية : الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من ١/ كانون الثاني وتنتهي في ٣١/ كانون الاول من السنة ذاتها .

عاشرا : مرحلة الحسابات الختامية : الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدا في اليوم ( ١/١ ) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في ( ٣١/١ ) من السنة ذاتها .

حادي عشر : الدورة المحاسبية : الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدا من تاريخ ( ١/١ ) من كل سنة وتنتهي في ( ٣١/١ ) من السنة المالية التي تليها .

ثاني عشر : الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية : حساب مصرفي او اكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد .

ثالث عشر : خزينة المحافظة : الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية .

رابع عشر : نظام حساب الخزينة العامة الموحد : نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة ، والإدارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لإغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن إدارته وإصدار كشوفات شهرية عنه .

خامس عشر : وحدات الإنفاق : لوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون .

سادس عشر : الإدارات الممولة ذاتيا : وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها .

سابع عشر : عوائد النفط والغاز : إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة .

الفصل الثاني

اعداد الموازنة

المادة ٢

تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من : -

اولا : موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ثانيا : نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتيا .

ثالثا : نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة ٣

أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( ٣) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :-

أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه .

ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا .

جـ - التوقعات المالية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة .

د – تحليل قطاع التجارة الخارجية .

هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .

و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .

ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تالية او اكثر .

ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .

المادة ٤

اولا : تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم والإيرادات الأخرى .

ثانيا : تبدا الموازنة السنوية من ( ١ / ١) وتنتهي في ( ٣١/١٢ ) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب .

ثالثا : تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر ايار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لإحكام المادة ( ٣ ) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لاعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الإنفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة ( ٣ ) من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ,

المادة ٥

تقوم وحدات الإنفاق خلال شهر حزيران بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وإرسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي :

اولا : تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية .

ثانيا : جداول التصنيف الإداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او إي تصنيف أخر في إعداد الموازنة العامة الاتحادية .

ثالثا : نسخة من التقرير الأولي عن بياناتها المالية ( الحسابات الختامية ) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة ٦

اولا : تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر تموز من كل سنة .

ثانيا : مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية اعتمادا على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة ( ٣ ) من هذا القانون .

ثالثا : تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية اعداد الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الإنفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من كل سنة .

رابعا : لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ( ٣ % ) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .

المادة ٧

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم عند اعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالاخذ بالاولويات والاهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٤) من هذا القانون .

المادة ٨

يقدم وزيرا التخطيط والمالية الاتحاديان الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما ياتي :

اولا : وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما ياتي :

أ – أهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ب – تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى ل ( ٣ ) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات اسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق .

جـ - السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة .

د – المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة ، بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه .

هـ - قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية .

و – الموازنات الموحدة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثانيا : مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما ياتي :

أ – تخمينات الإيرادات النقدية والعينية .

ب – تقديرات النفقات النقدية والعينية .

جـ - طرق تمويل العجز .

د – احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( ٥ % ) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها ( الجارية والاستثمارية ) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية .

هـ - تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الديون .

و – الخطة المالية في شان القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد أبلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض .

ز- حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .

ح – الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة .

ط – اي متطلبات اخرى يراها وزير المالية الاتحادية ضرورية .

المادة ٩

تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة

المادة ١٠

أ – يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن الموازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .

ب – تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي ( شرائح المجتمع ) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .

ج – تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم مؤشرات اسعار المستهلك الناتج المحلي الاجمالي عدد السكان حسب المحافظات حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و إجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .

د – تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والإيرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع القانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة .

هـ – تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الإنتاج الى الإيرادات النفطية ، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها ، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة

الفصل الثالث

اقرار الموازنة

المادة ١١

يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة .

لمجلس النواب

المادة ١٢

اولا : اجراء المناقلة بين ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء .

ثانيا : تخفيض اجمالي سقف الموازنة .

ثالثا : الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة .

رابعا : المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية .

المادة ١٣

في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى ٣١/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي :

اولا : الصرف بنسبة ( ١/١٢ ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .

ثانيا : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .

ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .(١)

الفصل الرابع

تنفيذ الموازنة

المادة ١٤

اولا :أ - تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة الاتحادية وفق الإلية التي تحددها وزارة المالية .

ب – لا يحق لوحدات الإنفاق استثمار الفائض النقدي بأي شكل من أشكال الاستثمار كالإقراض او شراء الأوراق المالية او الإيداع بشكل ودائع ثابتة او توفير او اي حالة أخرى ألا إذا وجد ونص قانوني يجيز لها ذلك .

ثانيا : في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة انفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل ( ٣ ) ثلاثة أشهر تبين حاجتها إلى الأموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للإدارات .

ثالثا : لوزير المالية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الأموال المتاحة على أن يتم الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن ٢٠% من الرصيد المالي في اول المدة .

المادة ١٥

اولا : لا يجوز لأي وحدة أنفاق أن تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على أي وجه من أوجه الصرف ولأي سبب من الأسباب .

ثانيا : لا يجوز لوحدات الانفاق الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية .

المادة ١٦

اولا : أ – لا يجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم .

ب – تلتزم وحدة الإنفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة .

ثانيا : يجب ان تحصل وحدة الإنفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات ، يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية .

ثالثا : تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على إطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الإنفاق

 

المادة ١٧

اولا : أ – يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي .

ب – لا يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من الإغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف .

ثانيا : يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الإنفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها ، وبخلاف ذلك فان تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لإغراض التسوية .

المادة ١٨

اولا : تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن إحكاما مالية .

ثانيا : في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له .

المادة ١٩

اولا : لا يجري صرف اي مبلغ ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى او من وحدة الانفاق او من يخوله .

ثانيا : عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ، وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي .

ثالثا : لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاق

المادة ٢٠

اولا : لمجلس الوزراء ان يستخدم تخصيصات احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات عاجلة غير متوقعة وطارئة ترتبت بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية واقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية .

ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ

ثالثا : على ديوان الرقابة المالية الاتحادية تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن أوجه الإنفاق من تخصيصات احتياطي الطوارئ مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت إنفاقا طارئا او خلاف ذلك .

المادة ٢٢

اولا : أ – تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( ١ ) كانون الثاني ولغاية ( ٣١ ) كانون الأول من السنة المالية .

ب – تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا المقبوضة لغاية ( ٣١ ) من شهر كانون الأول من السنة المالية إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها .

جـ - تقيد الإيرادات الممولة مركزيا التي قبضها بعد نهاية السنة المالية ايرادا للسنة المالية التي تم القبض فيها .

ثانيا : يستثنى من إحكام الفقرة ( جـ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في أدناه :

أ – حصة الخزينة من إرباح القطاع العام .

ب – إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة .

ج – إيرادات بيع العقارات .

د – اي إيرادات اخرى يرى وزير المالية أهمية شمولها بهذا الحكم .

ثالثا : تقيد المبالغ التي استحقت فعلا خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة فان تعذر ذلك إضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية .

رابعا : تدخل الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولا يجوز استقطاع اي جزء منها لاي غرض كما لا يجوز تخصيص اي مبلغ الا من خلال الموازنة وعلى اوجه صرف محددة ودقيقة .

المادة ٢٣

أ - لا يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات التي لم تصرف كلا او جزء خلال السنة المالية المخصصة لها .

ب - على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة للمشاريع الاستثمارية المستمرة في المحافظات الى موازنة السنة المالية اللاحقة .

المادة ٢٤

اولا : تقيد مصروفا المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات او إعمال اكتملت في السنة المالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلا .

ثانيا : تقيد مصروفا المبالغ التي صرفت فعلا في ايه سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فان تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة .

ثالثا : تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسديد الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الأصول ويعد توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الأمانات اعترافا بتسليم الراتب .

رابعا : مع مراعاة إحكام البند ( ثالثا ) من هذه المادة :-

أ – تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلا في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة .

ب – تقيد المبالغ التي صدر الأمر بصرفها ولم يراجع أصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفا في الحسابات وإيرادا لحساب المستحقات .

جـ - اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الأمانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة .

خامسا : تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها .

سادسا : تفصح وزارة المالية من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد أساس الاستحقاق في الحالات التي تم اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي .

المادة ٢٥

اولا : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب بناء على طلب وحدات الإنفاق .

ثانيا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة ، صلاحية إجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف أخرى تابعة له حتى نسبة ( ١٠% ) عشرة من المئة من تخصيصات وحدة الإنفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى الأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .

ثالثا : لا يجوز إجراء المناقلة في الحالات الآتية .

أ – المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية .

ب – المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية .

جـ - المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية .

د – المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية .

هـ - المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم بين المحافظات .

رابعا : تزويد وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب إحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة ٢٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا - تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال ( ٥ ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها . ولوزير المالية إعادتها اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور ( ١٠ ) عشر سنوات .

ثانيا : تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها .

المادة ٢٧

اولا : تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة

ثانيا : تحدد الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة .

ثالثا : يتم قبض واردات الدولة وجباية اموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية .

رابعا : تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصرفات او كلها من اصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعليمات الخاصة بها .

خامسا : تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي .

المادة ٢٨

اولا : يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لا يتجاوز ( ٣١/١ ) من السنة اللاحقة .

ثانيا : تقدم وحدات الإنفاق والإدارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة .

ثالثا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة عي موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة .

المادة ٢٩

تؤول لحساب المحافظة ( بما فيها محافظات الإقليم ) الإيرادات المالية التالية :

١- ٥٠% من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من إيرادات الضرائب والرسوم الكمركية .

٢- حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار .

٣- الإيرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة .

٤- إيرادات الخاصة بالدوائر البلدية ( الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة ) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها .

الفصل الخامس

الرقابة والتدقيق

المادة ٣٠

يكون وزير المالية مسؤولا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنظمة في اقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية .

المادة ٣١

اولا : أ – ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنيا بوزارة المالية .

ب – ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها .

ثانيا : ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية .

ثالثا : اذا وقع خلاف بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بامر تحريري يصدره الأمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي راي الطرفين خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ امر الصرف كحد اعلى .

المادة ٣٢

اولا : يحتوي كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الأخر والقيام بصفته .

ثانيا : لا يجوز لامر الصرف من لمصادقة على مستندات الصرف الخاصة به الا اذا كان هو الرئيس الاعلى للدائرة .

ثالثا : يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحليا .

رابعا : يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الإنفاق للعمل بموجبها . خامسا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي ، للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للإدارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله .

المادة ٣٣

تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ٣٤

اولا : أ – تلتزم وحدات الإنفاق بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال الأيام الأولى من الشهر لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة .

ب – تتولى وزارة المالية إعداد بيانات مالية أولية كل ( ٤ ) أربعة أشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب .

ثانيا : أ – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ب – تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامية للإقليم من ديوان الرقابة المالية في الإقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة الاتحادي .

ثالثا : أ – يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها .

ب – يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر أيلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر أيلول لمناقشته وإقراره .

جـ - ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة ومجلس الوزراء .

رابعا : تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية متضمنة ما ياتي :

أ – تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ب- الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية .

جـ - تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة .

د – تقريرا عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة .

هـ - تقريرا عن الانفاق من احتياطي الطوارئ .

و – تقريرا عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية .

ز – تقريرا يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة عن الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة .

ح – المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية .

ط – الاستقطاعات المستحقة عن العقود .

ي – الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها .

ك – ارباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة .

ل – تقرير الإعلانات والتبرعات والهبات والمنح .

م – كشفا بالمشاريع الاستثمارية ونسب الانجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا .

ن – كشفا بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الانجاز المادي ( الفني ) موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا .

س – كشوفات بمفردات السلف والأمانات .

ع – كشفا بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصرفات .

ف – اي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية .

الفصل السادس

ادارة العوائد النفطية

المادة ٣٥

تشمل العوائد النفطية ما ياتي :-

اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز .

ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية .

ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .

المادة ٣٦

تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج إيرادا للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشا من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز ، يكون في الموازنة العامة الاتحادية موجب حساب يدعى عائدات النفط والغاز .

المادة ٣٧

اولا : تودع جميع العائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي يتم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز .

ثانيا : يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلفة عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية .

ثالثا : يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به .

رابعا : يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية .

خامسا : مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية :

أ – إعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز وتقدمها لجلس الوزراء للموافقة عليها .

ب – مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل ٦ اشهر .

جـ - استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية .

سادسا : تتولى وزارة المالية إعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك .

سابعا : يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي .

المادة ٣٨

اولا : يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما ياتي :

أ – تقريرا تفصيليا عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الأساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال ( ٣ ) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر .

ب – نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل .

جـ - تقرير ديوان المالية الاتحادي على بيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الأموال لحساب عوائد النفط والغاز .

ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء .

ثالثا : تقدم كل شركة من شركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط او الغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال شهر واحد بعد نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا او عينا خلال هذه الفترة .

رابعا : يعد وزير المالية تقريرا مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترة

الفصل السابع

القروض والضمانات

المادة ٣٩

اولا : لوزير المالية الاقتراض محليا او خارجيا قروضا قصيرة الأجل او إصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وله تخويل البنك المركزي العراقي إصدار الخزينة والسندات المالية وإدارتها واستردادها كوكيل عنها ، ولايجوز ان تقترض اي وزارة أخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي .

ثانيا : أ – لوزير المالية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية .

ب – تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئة

ثالثا : أ – لوزير المالية ان يستوفي اجور على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية .

ب – تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها .

المادة ٤٠

اولا : للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية وإصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في القانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقا للتخصيصات المصادقة عليها من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية الاتحادي .

ثانيا : يقدم الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة في شهر تموز من كل سنة تقديرات إجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها .

ثالثا : يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شان القروض غير المحسومة وإصدار ضمانات القروض الصادرة .

المادة ٤١

اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة .

ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية

المادة ٤٢

يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .

المادة ٤٣

اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية .

ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية

المادة ٤٤

يقدم وزير المالية الاتحادي تقريرا موحدا عن الديون الحكومية خلال ( ٣٠ ) ثلاثون يوما من تاريخ السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء

الفصل الثامن

موازنات الادارات الممولة ذاتيا

المادة ٤٥

اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( ١٥ ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها .

ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية .

جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة .

ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا .

ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية .

ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة .

رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( ١٠ ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز .

ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( ٣١/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة .

جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية .

ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانها

الفصل التاسع

صلاحيات شطب الديون والموجودات

المادة ٤٦

اولا : لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزيا التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء .

ثانيا : لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء .

ثالثا : على وزير المالية ابلاغ مجلس الوزراء عن اي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه او تقسيطه او ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والتقسيط والإرجاء ويكون هذا الابلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية .

رابعا : للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لاي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء .

خامسا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية او الوزير المختص .

سادسا : لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة شطب ما يفقد او يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة او غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الأعلى .

سابعا : لا يمنع الشطب اتباع الطرق القانونية في تامين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان او التلف .

ثامنا : لوزير المالية والرئيس الأعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانونا والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا التابعة له .

تاسعا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية.

عاشرا : تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء .

حادي عشر : تنظم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية .

المادة ٤٧

بناء على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الأعلى.

أولا : منح مكافأة نقدية او عينية او شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادي .

ثانيا : إهداء الموجودات المنقولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .

المادة ٤٨

أولا : يحدد وزير المالية إشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ثانيا : تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة .

ثالثا : لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الرئيس الأعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .

المادة ٤٩

اولا : لوحدة الإنفاق او الإدارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي او خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي .

ثانيا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف إرسال كشف حساب لها في شان اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا .

ثالثا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف إغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيا ، اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة .

الفصل العاشر

الشفافية

المادة ٥٠

اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية .

ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :-

أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( ٣ ) من هذا القانون .

ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء .

جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب .

د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون .

هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق .

و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء

ز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز .

ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز .

ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز .

ي – تقرير ديوان الرقابة المالية .

ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( ٣٨ ) من هذا القانون .

ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( ٣٨) من هذا القانون .

م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( ٤ ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( ٣٤ ) من هذا القانون .

ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .

الفصل الحادي عشر

احكام عامة وختامية

المادة ٥١

اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة )

ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .

المادة ٥٢

تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة جداول احصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء اكانت ممولة مركزيا ام ذاتيا .

المادة ٥٣

لوزيري التخطيط والمالية اختيار اي نوع من انواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفير الامكانيات اللازمة .

المادة ٥٤

على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٥٥

يلغي قانون اصول المحاسبات رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٤٠ والملحق (أ) الخاص بالإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩٥)لسنة ٢٠٠٤ ويبقى الملحق ( ب ) الخاص بالدين العام لحين صدور قانون خاص يحل محله ولا يعمل بآي قانون يتعارض مع إحكام هذا القانون .

المادة ٥٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره .

                                                 د – برهم صالح

                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط الاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من لناحيتين الادارية والفنية ووضع الاليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات والالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة ) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور .

                                                    شرع هذا القانون

الهوامش

(١) - عدلت البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٣) بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للبند ( ثانيا )

ثانيا : الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصها خلال السنة المالية السابقة واللاحقة حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع .

-عدلت البند ( ثالثا ) من المادة (١٣ ) بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للبند ( ثالثا )

ثالثا : في حال عدم اقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها .