قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٣ قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣/٠٩/١٩٨٣و (١٩٧) في ١٠/١١/١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨/٦/٢٠٠١

التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجور - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٣

تاريخ التشريع    ١١-١١-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٧ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٣

أصدار القانون الأتي

المادة ١

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (١٠٢١) في ١٣-٩-١٩٨٣ و(١٩٧) في ١٠/١١/ ١٩٩٤ و (١٤٥) في ١٨-٦-٢٠٠١.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ع. جلال الطالباني

رئيس الجـمهورية

د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

كون القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور والتي كفلت للمواطنين الانتماء الى النقابات المهنية كنقابة المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي شرع هذا القانون .