قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٩ (قانون زيادة رواتب المتقاعدين) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٩ (قانون زيادة رواتب المتقاعدين)

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٥

تاريخ التشريع      ٠١-٠٩-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ )  وأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١١ /٢٠٠٩

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل ١-١-٢٠٠٨ بمقدار (٧٠٠٠٠) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (١) فما دون للمشمولين بأحكام  قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المُعدل .

ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .

المادة ٢

تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل كما يأتي :-

أولاً : (٢٢٠٠٠٠) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .

ثانياً : (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .

ثالثاً : (٢١٠٠٠٠) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .

رابعاً : (٢٢٠٠٠٠) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من ١ / ٩/ ٢٠٠٩ .

 

            طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي             جلال طالباني

       نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية        رئيس الجمهورية

اسباب الموجبة

لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (١) فما دون ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد قبل ١ / ١ / ٢٠٠٨ , شُرع هذا القانون .