قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ | 6

عنوان التشريع: قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠٢٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٧٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناداً

بناءا على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٠

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

 

  يلغى البند   (ثانياً) من المادة (١٣)     من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة -١٣- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .

المادة ٢

يلغى البند (ثالثاً) من المادة (١٣) من القانون ويحل محله مايأتي:

المادة -١٣- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .

المادة ٣

تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع البترو دولار ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع وستراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع مستحقات المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دولار الى حساب الامانات الاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة وفقاً للبند (ثانياً) للمادة (١٣) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل واستثناءاً من احكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (٢٢) (الفصل الرابع – تنفيذ الموازنة) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩.

المادة ٤

يدور ماتبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لتخصيصات تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها ضمن موازنة ٢٠١٩ الاتحادية ولهذه السنة فقط.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من ١-١-٢٠٢٠.

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

 

                                             برهم صالح

                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقاً للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالاضافة الى تمكين الوزارت من الاستمرار بصرف المبالغ الممولة وتمكين المحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لانجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات .

                                                                                                                           

                                                                                                                              شرع هذا القانون