عنوان التشريع: قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢/ ٢٠١٥
اصدار القانون الآتي:
((الفصل الاول))
-الإيرادات-
المادة ١
أولا-
أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /٢٠١٥ بمبلغ (٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون .
ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (٥٦) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (٣٣٠٠٠٠٠) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(٢٥٠٠٠٠) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (٣٠٠٠٠٠) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانيا-
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا-
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها.
رابعا-
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين .
خامساً-
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/٢٠١٤ وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/٢٠١٥.
(( الفصل الثاني))
- النفقات والعجـز-
المادة ٢
اولاً- النفقات
يخصص مبلغ مقداره (١١٩٤٦٢٤٢٩٥٤٩) الف دينار (مائة وتسعة عشر الف واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/٢٠١٥ توزع وفق (الحقل/٣ اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (٤) فقرة اولا وثانيا وثالثا .
أ- مبلغ وقدره (٤١٢١٤٠٣٧١٠٦) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ ٢ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب- مبلغ قدره (٧٨٢٤٨٣٩٢٤٤٣) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/١- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ج- يخصص مبلغ قدره (١٢-٠-٠٠٠٠) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً/ب) المشار اليها اعلاه.
د- يخصص مبلغ قدره (٣٥-٠٠-٠٠٠٠) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (٢) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:-
١- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الإستراتيجية الجديدة عن ٢٠% من تخصيصات المحافظة.
٢- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
هـ - يعتمد مبلغ يعادل (٢) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (٢) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (٢) دولار عن كل (١٥٠) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (١٧-٢٢-٧٦٥١) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا أ ) من المادة (٢) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ (١٧-٢٢-٧٦٥١) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة واحدى وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (٥٠%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (٣) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة .
ثانيا: العجز
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٥ (٢٥٤١٤٠٦٥٤١٠) الف دينار (خمسة وعشرون الف واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار).
ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي :
ت
المفردات
المبلغ (الف دينار)
١
اجمالي الايرادات
٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩
الايرادات النفطية
٧٨٦٤٩٠٣٢٠٠٠
الايرادات غير النفطية
١٥٣٩٩٣٣٢١٣٩
٢
اجمالي النفقات
١١٩٤٦٢٤٢٩٥٤٩
النفقات الجارية
٧٨٢٤٨٣٩٢٤٤٣
النفقات الاستثمارية
٤١٢١٤٠٣٧١٠٦
٣
اجمالي العجز المخطط
٢٥٤١٤٠٦٥٤١٠
٤
يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة
٢٠-٠٠-٠٠٠٠
٥
العجز المتبقي
٢٣٤١٤٠٦٥٤١٠
٦
تمويل الفجوة المالية
من الارصدة المدورة لعام /٢٠١٤
٢٧-٣٢-٥٤١٠
حقوق السحب الخاصة
٢٠-٨٨-٠٠٠٠
اصدار سندات خارجية
٧٠-٠٠-٠٠٠٠
اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف
٦٠-٠٠-٠٠٠٠
قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة
٣٥-٢٠-٠٠٠٠
اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية
٢٠-٠٠-٠٠٠٠
ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :-
١- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (٤,٥) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار).
٢- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (٢) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /٢٠١٥ يخصص منها مبلغ (٣٥٥) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع.
٣- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (١,٨) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) .
٤- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة.
ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (٥٠-٠-٠٠٠٠) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (٢٢-٠-٠٠٠٠) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/١ وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية.
ثالثا - يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (١٨١٥٠٨٦٥٠٢٢) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.
((الفصل الثالث))
- احكام عامة وختامية –
المادة ٣
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
(المناقلات)
المادة ٤
استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (٦٢) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية :
اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه .
الملاحظات
الجهة المناقل منها
المبلغ مليار دينار
المنح/اللجنة الاولمبية
٣
المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية
٤
المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية
٥
المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل ٩-٤-٢٠٠٣
٣٠٠
١٦٠٠٠ درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة ٤
الدفاع
١٠٠٠٠ درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة ٤
الداخلية
الاستثمارية
الدفاع
٤٢٧٧
الاستثمارية
الداخلية
١٠٠٠
الاستثمارية
الكهرباء
٧٥٠
من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين
وزارة الهجرة و المهجرين
١٠٠٠
عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان ١٧%
الاقليم
٢٩٠.٩٣١
من تعويضات الضحايا
وزارة المالية
٤٣٨
من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان
تخفيض النفقات الرأسمالية
٣٠٠
دائرة نزع السلاح
٧٥
الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر ١٠ دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار ١٦٤٢ مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ١٥٠٠ مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة
وزارة النفط
١٥٠٠
تعويضات موظفين
الادخار الوطني
٢٠٠٠
المجموع
١١٩٤٢,٩٣١
ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار ١٦٤٢ مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة ٤ اعلاه )
ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه .
الملاحظات
الجهة المناقل اليها
المبلغ مليار دينار
يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية)
اللجنة العليا لاغاثة النازحين
٢٤٠٠
استثمارية – سيادية
الحشد الشعبي
١٠٠٠
تشغيلية ٢١٠/٤٠ استثمارية/مع تخصيص ٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
مؤسسة الشهداء
٢٥٠
تنفيذا لقانون ١٦ لسنة ٢٠١٠
تعويض متضرري النظام البائد
٢٠٠
لاعمار محافظة البصرة
البصرة
٥٢٠
استثمارية /
١٧٠ العتبة الحسينية
٦٠العتبة العباسية
٦٠ العتبة العلوية
٣٠ العتبة الكاظمية
كربلاء و النجف و الكاظمية
٣٢٠
تنظيف الالغام / ١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة البيئة
١٥
تعويضات
وزارة الثقافة
٠٫٢٥٠
صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية
صندوق الاعمار
٥٠٠
(تشغيلية ٥٥ – استثمارية ٢٠) ٥٣ تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا .
١٠ استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني .
١٠ استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان .
٢ تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان .
الوقف السني
٧٥
٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها ٢٠٠ درجة ادارية و ٣٠٠ درجة دينية )
الوقف السني
تشغيلية ٤٠ و١٠ استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص ٥٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي
٥٠
١٠٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
وزارة العدل
توكيل محامين خارجيين (القضايا)
وزارة العدل
١٠
٤٠٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٩-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة التربية
تشغيلية
مجلس النواب
١٢٩
تشغيلية / ٥٠ درجة وظيفية بعد١/٧/٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
مفوضية حقوق الانسان
٢
استثمارية
المخابرات
٢٤
تشغيلية
مجلس القضاء الاعلى
٤٣
استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية .
محافظة بغداد
٥
تمويل صندوق الاسكان
وزارة الاعمار
٥٠
استثمارية
وزارة العلوم و التكنولوجيا
٣
١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها ٨ درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , ٧ درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة )
مجلس النواب
٥٠ مليار لكل محافظة / استثمارية
محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء
٢٥٠
لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب
الوقف المسيحي و الايزيدي
١٣
تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث
وزارة المالية
٢٥
تشغيلية / ٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع .
مؤسسة السجناء
٢٠٠
لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير
كركوك
٢٠
للمبادرة الزراعية
المصرف الزراعي
٨٠
لشؤون الطاقة
رئاسة مجلس الوزراء
١
٢٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة التخطيط
١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
كلية الامام الكاظم
تشغيلية
كلية الامام الاعظم
٥
١٠٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
كلية الامام الاعظم
٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة التجارة
٢٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الزراعة
١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
المخابرات
١٠٠٠ درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الكهرباء
نقابة المحامين
٢
اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة
حلبجة
٢
تشغيلية /١٥٠ درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة الاتصالات
١
٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة الموارد المائية
١٥٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة البلديات
٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
الشباب و الرياضة
تخصيص ٢٩٠٠ درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية
لرعاية الايتام
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
٧
٢٠٠درجة وظيفية بعد ١-٣-٢٠١٥ من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة السياحة و الاثار
المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين
كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية
المجموع
٢٥, ٦٢٠٢
١١٩٤٢.٩٣١ مليار دينار – ٦٢٠٢.٢٥ مليار دينار = ٥٧٤٠.٦٨١ الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام ٢٠١٥ بمبلغ ٥٧٤٠.٦٨١ مليار دينار .
المادة ٥
اولا- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (٥%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(٨) من القسم (٩) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة/٢٠٠٤ على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية الى النفقات الجارية .
ثانيا- يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات .
المادة ٦
أ- لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (٢) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (٣) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.
المادة ٧
اولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية ٣١/كانون الاول من السنة المالية/٢٠١٥.
ثانيا- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية ٢٠١٥ ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية ٣١-١٢-٢٠١٥، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ ٢٠١٥ فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠١٦.
المادة ٨
لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة ٩
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.
المادة ١٠
أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (١٧%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية .
ثانياً- تحدد نسبة (١٧ %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).
ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (١٧%).
رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.
المادة ١١
اولاً- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات ٢٠٠٤ ولغاية ٢٠١٤ والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.
ثانياً- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كوردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة ١٢
يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /٢٠١٥ وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /٢٠١٥ وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / ٢٠١٦ وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة ١٣
اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/٢٠١٥ الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:-
أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من ١-٧-٢٠١٥ على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٣ الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد ٩-٤-٢٠٠٣ في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.
هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص ٥٠٠٠ درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية.
و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية ١-٣-٢٠١٠ تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم ١٢٠٠ متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (٦٨,٣٨١) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية.
ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة ٢٣/ثانيا من القانون .
ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / ٢٠١٥ في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (١٠%) من الدرجات المستحدثة لعام / ٢٠١٥ لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/٣ لسنة ٢٠٠٦ والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / ٣٥ لسنة/ ٢٠١٣ وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن ٥% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) .
رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / ٢٠١٥ بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.
المادة ١٤
اولاً- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (١٠) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام/٢٠١٥ والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانياً- للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة ١٥
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من ١-١-٢٠٠٨ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٢ والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة ١٦
التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.
المادة ١٧
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعين لوزارة الاعمار والاسكان بحدود (٥٠ %) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيفات حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .
المادة ١٨
اولاً- يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (٢ %).
ثانياً- الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق.
ثالثاً- تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (٤%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.
المادة ١٩
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (٢٠) من قانون الموازنة لسنة ٢٠٠٨ للمدة من ١-١-٢٠٠٩ ولغاية ٣١-١٢-٢٠١١ استناداً الى احكام الفقرة (١١) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤ المعدل.
المادة ٢٠
أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ب - إلغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.
المادة ٢١
اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها.
ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة ٢٢
يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (١٧ %) ويستمر العمل بذلك.
المادة ٢٣
اولا- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام ٢٠١٣ وعام ٢٠١٤ الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانيا- على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام ٢٠١٥.
المادة ٢٤
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.
المادة ٢٥
يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.
المادة ٢٦
يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (٥) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغة (١٧ %) من اصل المبلغ اعلاه.
المادة ٢٧
لمجلس الوزراء إنشاء المجلس الاعلى للاعمار وعلى ان ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة اشهر.
المادة ٢٨
يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (٥٠٠) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.
المادة ٢٩
على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع بأسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.
المادة ٣٠
تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.
المادة ٣١
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
المادة ٣٢
يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ ٢٠١٥.
المادة ٣٣
أ - فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (٢٠%) من قيمة الكارت ونسبة (١٥%) على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر و(٣٠٠%) على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق.
ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ المعدل وقانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وقانون حماية المنتجات العراقية رقم ١١ لسنة ٢٠١٠.
المادة ٣٤
لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (١٢) مليار دولار (اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام/٢٠١٥.
المادة ٣٥
على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.
المادة ٣٦
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (٢٥%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (١٠%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.
المادة ٣٧
لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي , وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية .
المادة ٣٨
يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصاً في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفين بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما أعلاه منذ عام/٢٠١٠ ولنهاية عام / ٢٠١٥ والتي لم يجر تسديدها لحد الآن وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ ١-١-٢٠١٦ صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و٢٠١٤ الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.
المادة ٣٩
يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.
المادة ٤٠
على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام ٢٠١٥ وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.
المادة ٤١
تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك ٠?٥% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كوردستان بما يشمل الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد ١٠/ ٦/ ٢٠١٤ لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات . ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) , وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.
المادة ٤٢
تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليار دينار.
المادة ٤٣
اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.
المادة ٤٤
على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.
المادة ٤٥
لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.
المادة ٤٦
استثناء تأسيس المصارف الإسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية ولا تسري بأثر رجعي.
المادة ٤٧
إعطاء الأولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.
المادة ٤٨
تخفض المبالغ المخصصة لسيارات الرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالأتي:
أولا/
١- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمسة سيارات.
٢- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربعة سيارات.
٣- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات.
٤- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين.
٥- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة.
ثانياً - عدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (٤٨) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.
المادة ٤٩
على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية:
١- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات.
٢- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناءاً من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات.
٣- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناءاً من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧.
٤- منع شراء السيارات والأثاث عدا الدوائر المستحدثة.
٥- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة ٥٠ % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة.
٦- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم.
٧- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة ٧٥% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقة تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى) .
المادة ٥٠
يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز ٧٥ مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع , ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
المادة ٥١
يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.
المادة ٥٢
تكون أولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.
المادة ٥٣
مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.
المادة ٥٤
لوحدات الإنفاق فتح حساب جاري (أمانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.
المادة ٥٥
على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين لصرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.
المادة ٥٦
لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.
المادة ٥٧
على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة .
المادة ٥٨
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال إقراره.
المادة ٥٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من ١/ كانون الثاني/٢٠١٥.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل إقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٥ , شرع هذا القانون .
جدول أ
جدول ( أ ) الايرادات حسب الاعداد لعام /٢٠١٥
( الف دينار)
الاعداد
العنـوان
المبلغ
١
٠١
الايرادات النفطية والثروات المعدنية
٧٨٦٤٩٠٣٢٠٠٠
١
٠٢
الضرائب على الدخول والثروات
١٩-١٩-٣٨٥٩
١
٠٣
الضرائب السلعية ورسوم الانتاج
٣٤-٥٠-٣٠٠٠
١
٠٤
الرسوم
٨٢-٤-٤٨٢٢
١
٠٥
حصة الموازنة من ارباح القطاع العام
٣٢-٥١-٦٥٢٥
١
٠٦
الايرادات الرأسمالية
٨-٤-٠٣٦٠
١
٠٧
الايرادات التحويلية
٢٠-١٤-٠٣٨٣
١
٠٨
ايرادات اخرى
٣٧-٥٨-٣١٩٠
المجموع الكلي
٩٤٠٤٨٣٦٤١٣٩
جدول ب
جدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة /٢٠١٥
(الابواب)
الدوائر الخدمية الممولة مركزيا
(مليون دينار)
الباب
القسم
الــوزارة
النفقـــات الجــاريــة
نفقـــــات المشاريـــع
اجمالـــي النفقــــات
الاستثمارية
(١)
(٢)
(٣)
١
مجلس النواب
٦٤٣٢٣٠.٣٧٢
٤٦٠٠٠.٠٠٠
٦٨٩٢٣٠.٣٧٢
١
١
مجلس النواب
٣٨٠٤٧٦.٩٣٨
٣٥٠٠٠.٠٠٠
٤١٥٤٧٦.٩٣٨
١
٢
الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة
٣٢٤١٦.٣٣٨
٣٢٤١٦.٣٣٨
١
٦+٣
هيئة دعاوى الملكية مع مكتب المفتش العام
٧٦٧٧٢.٩٩١
٧٦٧٧٢.٩٩١
١
٤
ديوان الرقابة المالية
٧٧١٣٠.٦١٩
١٠٠٠٠.٠٠٠
٨٧١٣٠.٦١٩
١
٥
هيئة النزاهة العامة
٥٦٥٩٢.٨٢٦
١٠٠٠.٠٠٠
٥٧٥٩٢.٨٢٦
١
٧
المفوضية العليا لحقوق الانسان
١٩٨٤٠.٦٦٠
١٩٨٤٠.٦٦٠
٢
رئاسة الجمهورية
٨٤٠٩٩.٨٥١
١٠٠٠.٠٠٠
٨٥٠٩٩.٨٥١
٢
١
رئاسة الجمهورية
٨١٣٦٨.٢٨٩
٥٠٠.٠٠٠
٨١٨٦٨.٢٨٩
٢
٢
المجمع العلمي
٢٧٣١.٥٦٢
٥٠٠.٠٠٠
٣٢٣١.٥٦٢
٣
مجلس الوزراء
٣٧٢٢٤٠٠.٥٢٦
٢٢٤٥٥٠٠.٠٠٠
٥٩٦٧٩٠٠.٥٢٦
٣
١
امانة مجلس الوزراء
٥٧٠٠٩.٨٩٤
٤٠٠٠٠.٠٠٠
٩٧٠٠٩.٨٩٤
٣
٢
رئاسة مجلس الوزراء
١٣٥٥١١١.٧٢١
١٠٤٠٠٠٠.٠٠٠
٢٣٩٥١١١.٧٢١
٣
٢١
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
٣٢٥٤.٢٥٤
٣٢٥٤.٢٥٤
٣
٢٠
مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
٧٦٦٢.٩٧٣
٧٦٦٢.٩٧٣
٣
٢٢
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
٧٩١٠.٨٩٩
٧٩١٠.٨٩٩
٣
٣
مجلس الامن الوطني
٢٧٨١٨٠.٣١٥
١٠٠٠.٠٠٠
٢٧٩١٨٠.٣١٥
٣
٤
الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
١٦٧٤.٥٩٥
٥٠٠.٠٠٠
٢١٧٤.٥٩٥
٣
٦+٥
ديوان الوقف الشيعي مع مكتب المفتش العام
٤٠٥٦٩٩.١٣٨
٥٣٠٠٠٠.٠٠٠
٩٣٥٦٩٩.١٣٨
٣
٨+٧
ديوان الوقف السني مع مكتب المفتش العام
٣١٠٦٨٠.٩٥٤
٦٠٠٠٠.٠٠٠
٣٧٠٦٨٠.٩٥٤
٣
١٠+٩
ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى مع مكتب المفتش العام
٥٦٠٤.٤٠٢
١٨٠٠٠.٠٠٠
٢٣٦٠٤.٤٠٢
٣
١٢+١٩
جهاز المخابرات الوطني العراقي مع مكتب المفتش العام
٢٥٦٢٨١.٦٦٥
٣٤٠٠٠.٠٠٠
٢٩٠٢٨١.٦٦٥
٣
١٣
مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات
٢٩١٣٩٧.٨٣٧
٢٩١٣٩٧.٨٣٧
٣
١٤
الهيئة الوطنية للأستثمار
١٠٢٦٨.٧٧٢
٤٥٨٠٠٠.٠٠٠
٤٦٨٢٦٨.٧٧٢
٣
١٥
كلية الامام الاعظم
٢٣٣٨٨.١١٣
٢٣٣٨٨.١١٣
٣
١٦
كلية الامام الكاظم
١٨٣٨٨.١١٣
١٨٣٨٨.١١٣
٣
١٧+١٨
مؤسسة الشهداء مع مكتب المفتش العام
٣٧٦١١٦.٥٨٤
٥٩٠٠٠.٠٠٠
٤٣٥١١٦.٥٨٤
٣
٢٤+٢٣
مؤسسة السجناء مع مكتب المفتش العام
٣١٣٧٧٠.٢٩٧
٥٠٠٠.٠٠٠
٣١٨٧٧٠.٢٩٧
٤
الخارجية
٤١٥٧٣٤.٣٧٦
١٠٠٠٠.٠٠٠
٤٢٥٧٣٤.٣٧٦
٥
المالية
١-٣-٥٨٣٠.٠٣٨
٣٠٧٨٠٠.٠٠٠
١-٦-٣٦٣٠.٠٣٨
٦
الداخلية
١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤
٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤
٨
العمل والشؤون الاجتماعية
١٥٤٧٦٢١.٠٢٩
٥٠٠٠٠.٠٠٠
١٥٩٧٦٢١.٠٢٩
٩
الصحة
٥٠٧٧٢٩٢.٢٩٥
٣٤٠٠٠٠.٠٠٠
٥٤١٧٢٩٢.٢٩٥
١٠
الدفاع
٥٠٥٧٥٣٧.٠٢٨
٥٧٢٣٠٠٠.٠٠٠
١-٧-٠٥٣٧.٠٢٨
١١
العدل
٤٥٢١١٣.١١٩
٣٧٠٠٠.٠٠٠
٤٨٩١١٣.١١٩
١٢
التربية
٧٢٧٢٧٩٠.٨٥٨
١٠٠٠٠٠.٠٠٠
٧٣٧٢٧٩٠.٨٥٨
١٣
الشباب والرياضة
٩٥٨١٥.٥٤١
١٦٥٠٠٠.٠٠٠
٢٦٠٨١٥.٥٤١
١٤
التجارة
٤٣١٤٠٢٣.٧٧٦
٨٠٠٠.٠٠٠
٤٣٢٢٠٢٣.٧٧٦
١٥
الثقافة
٩٦٩٨١.٥٢٨
٨٠٠٠.٠٠٠
١٠٤٩٨١.٥٢٨
١٦
النقل
١٣٢١١٦.١٦٥
٤٠٠٠٠٠.٠٠٠
٥٣٢١١٦.١٦٥
١٧
البلديات والاشغال العامة
٧٤١٧٦٩.١٤٢
٣٨٨٠٠٠.٠٠٠
١١٢٩٧٦٩.١٤٢
١٨
الاعمار والاسكان
٢١٩٣٢١.٥٨٣
٤٠٠٠٠٠.٠٠٠
٦١٩٣٢١.٥٨٣
١٩
الزراعة
٨٠٨٧٨٨.١٩٨
٨٠٠٠٠.٠٠٠
٨٨٨٧٨٨.١٩٨
٢٠
الموارد المائية
٢٣٢٣٠٨.٠٤٨
٣٠٠٠٠٠.٠٠٠
٥٣٢٣٠٨.٠٤٨
٢١
النفط
٩٩٩٥٩٣.٢٠٠
١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠
١-٩-٩٥٩٣.٢٠٠
٢٢
التخطيط
٤٣٠٣٩.٧٩٣
١٣١٨٤.١٦٧
٥٦٢٢٣.٩٦٠
٢٣
الصناعة والمعادن
٤٦٩٢٧.٧١٥
١١٠٠٠٠.٠٠٠
١٥٦٩٢٧.٧١٥
٢٤
التعليم العالي والبحث العلمي
٢٥٨٩٦٦٣.٥٦٠
١٦٨٠٠٠.٠٠٠
٢٧٥٧٦٦٣.٥٦٠
٢٩
الكهرباء
١٩١٠١١٦.٦٠٨
٣٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
٤٩١٠١١٦.٦٠٨
٣٠
العلوم والتكنولوجيا
١٤٤٤٥٥.٤٢٠
٨٠٠٠.٠٠٠
١٥٢٤٥٥.٤٢٠
٣١
الاتصالات
١٥٩٤١.٠٢٨
٢٠٠٠٠.٠٠٠
٣٥٩٤١.٠٢٨
٣٢
البيئة
٥٩٦٩٨.٢٢٨
٦٠٠٠.٠٠٠
٦٥٦٩٨.٢٢٨
٣٣
المهجرين والمهاجرين
٢٥٨٤٧٨٤.٣١٢
١١٠٠٠.٠٠٠
٢٥٩٥٧٨٤.٣١٢
٣٥
حقوق الانسان
١٦٩١٤.٩١٠
١٦٩١٤.٩١٠
٤٠
اقليم كردستان
٩٢٩٦٥٥٩.٧٠٢
٥٥٢٠٩١٥.٢٨٨
١-٨-٧٤٧٤.٩٩٠
٤٣
الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي)
٧٦٣٠٠٨.٧٩٥
٥٧٤١٢٣٧.٦٥١
٦٥٠٤٢٤٦.٤٤٦
١-١٥
أ- المجالس المحلية في المحافظات
١٨٧٧٠١.٣٩٤
١٨٧٧٠١.٣٩٤
١٦-٣٠
ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات
٣٧٤٤٩١.٩٧٣
٥٧٤٠٨٨٧.٦٥١
٦١١٥٣٧٩.٦٢٤
٣١
ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
١٦٩٦٧٢.٢٢٨
١٠٠.٠٠٠
١٦٩٧٧٢.٢٢٨
٤٧-٣٣
د- هيئات الاستثمار في المحافظات
٢١٢٥٢.١٨٤
٢١٢٥٢.١٨٤
٤٨
هـ- هيئة الاوراق المالية
٣٩٥٦.١٤٥
٢٥٠.٠٠٠
٤٢٠٦.١٤٥
٤٩
و- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة
١٨٩٨.٢١٥
١٨٩٨.٢١٥
٥٠
ز-مكتب مفتش عام امانة بغداد
١٥٦٩.٩١٣
١٥٦٩.٩١٣
٥٢
ح- مكتب مفتش عام البث والارسال
٢٤٦٦.٧٤٣
٢٤٦٦.٧٤٣
٤٥
مجلس القضاء الاعلى
٣٩٠٠٧٣.٨٧١
٦٠٠٠.٠٠٠
٣٩٦٠٧٣.٨٧١
٤٦
السياحة والآثار
٨٥٢٨٢.٨٨٤
٤٠٠.٠٠٠
٨٥٦٨٢.٨٨٤
المجمــوع
٧-٢-٨٣٩٢.٤٤٣
٤-٢-٤٠٣٧.١٠٦
١١-٤-٢٤٢٩.٥٤٩
جدول ج
جـــدول (ج) القـــوى العاملـــة للـــوزارات والدوائـــر الممولــــــة مركزيـــاً لسنــة/٢٠١٥
ت
الوزارة الدرجة
عليا أ
عليا ب
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
المجموع
١
أ- مجلس النواب
١٢
١٠
٢٨
٤١
٦٩
٩٥
٢١٤
٣٥٥
٥١٨
٢٥٦
١٣٧
١٠٨
١٨٤٣
ب- الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة
٤
٨
٨
٨
٥٨
٥٨
٩٩
١٠٣
٢٣٣
١٧٩
١١٢
١٧٧
١٠٤٧
ج - هيئة دعاوي الملكية
٩
٦
٤١
٤٥
١١
١١٣
٩٨
١٩٣
١٦٧
٨٤
٣٧
٨٠٤
د - مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية
١
١
١
٤
٤
٣
١٢
١٨
٧
١٠
٣
٦٤
هـ- ديوان الرقابة المالية
٢
٢٠
٢٢
٧٨
١٠٥
١٣٧
٤٣٦
٩٠٠
١٤٣٦
٦٩
٣٧
٣١
٣٢٧٣
و- هيئة النزاهة العامة
٢
٩
٢٧
٤٨
١٠١
١٣٤
٤٦١
٥٠٦
٨٣٦
١٩١
٩٨
١٣١
٢٥٤٤
ز_المفوضية العليا لحقوق الانسان
١
١٢
٦
٢
٩
١٣
٢٧
١٣
١٧
١١
١١١
٢
أ- رئاسة الجمهورية
٤٩
٢٢
٢١
٢٢
٣٢
٢١
٣٧
٥٠
٣١٨
١٢٢
١٢٠
١٨٨
١٠٠٢
ب- المجمع العلمي العراقي
١
٣
١٩
١٠
٣٥
٤٢
٢٣
٣٢
١٥
٥
٦
١٩١
٣
أ- امانة مجلس الوزراء
٥
٢٢
٣١
٥٠
٧٢
١٤٢
٢٣٩
٣٠٥
٣٢٤
١٣٠
٢٣٤
٦١
١٦١٥
ب- رئاسة مجلس الوزراء
٢٨
٤١
٢٦
٣٧
٤٣
٥٧
١١٦
١٩٠
٢٤٥
١٠٤
١٢٠
١٠١
١١٠٨
ج- مجلس الامن الوطني
٤
١٨
٢٦
٥٣
٨٨
٢٠٦
٢٦١
٥٠٠
٣٢٢٧
٣٦٠٦
٥٦٢
٨٩٤
٩٤٤٥
د - الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
١
١
٢
٨
١١
٢٠
٣٨
٢٤
٢٦
١٧
١٨
١٣
١٧٩
هـ- ديوان الوقف الشيعي
٢
١٣
٢٥
٨١
٣١٤
٥٤٨
٨٩٥
١٢٨٧
٢٠٣١
٩١٣
٨٣٩
١٣٢٠
٨٢٦٨
و-مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي
١
٢
٤
٦
٥
٧
٢٦
٣٢
٤
٨
٩٥
ز- ديوان الوقف السني
٤
١٠
١٠٦
٢٦٩
٣١٣
٥٤٨
٢٠٤٨
٣١٧١
٤٠٨٣
٢٧٩٩
٢٦٣٢
٢٩٤٦
١٨٩٢٩
ح- مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني
١
١
١٦
١١
١١
٢٢
٤٩
١٠٢
٢١
١٥
٨
٢٥٧
ط- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى
١
٤
١
١٣
٩
١٧
٣٣
٦٤
٢٤٤
٢٩
٨
٤
٤٢٧
ي- مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى
١
١
٤
٣
٢
٦
٧
٩
١
٢
٣٦
ك- جهاز المخابرات الوطني العراقي
٤
١٣
١٨
٨٢
٧٤
١٧٥
٥٤٠
١١٣٢
٣٧٥٥
١٥٥٣
١٤١٩
١٠٢٠
٩٧٨٥
ل- مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي
١
١
٢
٥
١٩
٢٢
٣٧
١٣
٢٢
٨
١٣٠
م- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات
١
١
٣
١٠
١٦
٢٠
٢٠
١٩
٢٢
٨
١٣
١٣٣
ن- الهيئة الوطنية للأستثمار
١
٧
٨
١٠
١٨
١٨
٢٧
٣٨
٤٦
٣٤
١٦
١٢
٢٣٥
س-كلية الامام الاعظم
٢
٣٤
٢٥
٢٦
٤٨
١٦٦
٢٠٢
١٢٢
٨٤
٧١
٢٨
٨٠٨
ع- كلية الامام الكاظم
١
٢
٨
١٦
٢٠
٣٧
٦٩
٢٧٦
١١٤
٣٨
٤٨
٥٧
٦٨٦
ف-مؤسسة الشهداء
١
٤
٤
١٤
٥٧
٢٥٦
٣٦٥
٣٦٤
١٥٩٢
٨٨٦
٨٩٦
٨٤٣
٥٢٨٢
ص- مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء
١
٢
٢
٨
١١
١٩
١٣
٥٧
٩
١١
٩
١٤٢
ق- مؤسسة السجناء السياسيين
٣
٦
٢٥
٣٦
١٤٥
٢١٢
٧٣
٣٠٤
١٥٦
٤٨
١٧
١٠٢٥
ر- مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين
١
٢
٦
٣
٦
٨
١٤
٤٤
٣
٥
١
٩٣
٤
الخارجية
١٨٩
١١١
١٤
١٧٩
٢٧٨
٣٥١
٦٥٩
٧٣٦
٥١٥
١٥٢
٤٦
٣٢
٣٢٦٢
٥
المالية
٢
١٧
٣٢
٣٨٤
٥٩٨
٢١٢٠
٢٤٦٠
١٨٩٥
٣٥٦٢
١٦٦٨
١٠٦٣
٦٠٦
١٤٤٠٧
٦
الداخلية
١٨
٣١٠
١٥١٧
٥٥٦٢
٦٩٧٤
١٠٥٤٥
١٣١٠٠
٢٣٢٩٣
٦٩٥٩٢
٢٠٠١٦
٩٤٤٢٢
٤٢٤٤٤٩
٦٦٩٧٩٨
٧
العمل والشؤون الاجتماعية
٥
١٣
٣٤
٤٧١
٨٢٨
١٥٧٩
٢٥٣٩
٢٢١٩
٣٠٩٤
١٧٢٠
١١٥٨
٩٤٢
١٤٦٠٢
٨
الصحة
٥
٢٤
٢٧٦٤
٦٥٨٠
٨٨٠٩
٣٤٩٠٢
٣٣٩١٥
٥٦١٥٣
٤٠٤٧٥
٤٦٩٢٧
٧٧٩٩
١٠٨٨٤
٢٤٩٢٣٧
٩
الدفاع
٩٠
٢٧٧
١٥٧٩
٢٥٠٣
٤٥٠١
٤٣٥٧
١٠١٩١
١٤٦٣٥
٢٧٨٧٢
١٥٢٣١
١٤٤٦٨٥
١٣٦٤١٠
٣٦٢٣٣١
١٠
العدل
٢١
٢٩
٢٢
٢٢٧
٣٩٠
٩٨٤
١٨٣٤
٢٤٧٠
٦١٢٦
٥٨١١
٩٣٩٠
٢٩١٣
٣٠٢١٧
١١
التربية
٧
٤٢
٢١٣٣٧
٦٩٢١٤
٥٨٢٧٢
٨٣٢١٥
٨٧٥٠٧
٧٠٧٨٥
١١١٨٩٠
٦٥٨٧٠
٣١١٩٩
٦٦٦١٥
٦٦٥٩٥٣
١٢
الشباب والرياضة
٥
١١
٢٠
٢٢٠
٢٦٣
٧٤٨
١٢٦٩
١٦٨٠
٢٣٤٢
١٢٣٠
٥٦٣
١٢٨
٨٤٧٩
١٣
التجارة
٧
٤
١١
٧٦
٢٣٣
٣٩٩
٦٤٩
٤٩٢
٥٩٥
٢٧٣
١٣٦
٧٢
٢٩٤٧
١٤
الثقافة
٧
١١
٣٧
٢٧٧
٤٥٩
٧٦٨
١٥٩٤
٩٤٣
١٤٣٩
٧٥٣
٢٨٠
٦٤٦
٧٢١٤
١٥
النقل
١
٧
١٣
٣١٠
٣٢٤
٤٧٧
٧٣٢
٤٩٣
١٠٥٣
٤٢٦
١٦٧
٦٤
٤٠٦٧
١٦
البلديات والاشغال العامة
٤
١٤
٢٠
٢٣١
٢٢٩
٤٢٥
٨٤١
٥٧٥
١٤٧٣
٦٤٣
٤٧٥
٧٤٦
٥٦٧٦
١٧
الاعمار والاسكان
٥
١٣
٣٤
٦٦٢
٦١٥
١٢٦٦
٣٠٥٧
١٦٩٣
٢٢٩١
٨٣٩
٥٠٠
٤٨٢
١١٤٥٧
١٨
الزراعة
٥
١٦
٣٠٥
١٧٠٧
١٨٥٦
٢٤٥٣
٣٤٣٥
٢٨٤٨
٥٣٨٨
٢٦٦٤
٨٦٧
٢٧٦٣
٢٤٣٠٧
١٩
الموارد المائية
٦
٢٣
٦٢
١٣٨٧
١٠٨٨
٢٣٢٠
٤٤٥٩
٣٢٥٠
٢٩٦٣
١٦٤٢
١٠٢٠
٢١٣٣
٢٠٣٥٣
٢٠
النفط
٨
٩
٢٠
١٠٠
١٤٤
١٦٥
٢٥٥
٣٤٤
٤٦٢
١٧٣
١٧٣
٢٦٧
٢١٢٠
٢١
التخطيط
٥
١٩
٢٠
٢٥٧
١٧٩
٣٣٦
٧٧٦
٨٨٧
٩٤١
٢٢٢
١٤٢
١١٤
٣٨٩٨
٢٢
الصناعة والمعادن
٦
١٤
٣٥
٣٩٦
٣٠٤
٥١٣
٥٨٠
٣٠٠
٢٩١
١٠٨
٣٠
٢٥
٢٦٠٢
٢٣
التعليم العالي والبحث العلمي
٣١
٣٧١
١١٢٤٨
٦٥٥٧
٧٠٦٩
١١٨٣٤
١٩٥٨١
٢٠٣١٧
١٥٧٩٤
٥١٥٦
٤٤٣٧
٣٤٦٩
١٠٥٨٦٤
٢٤
الكهرباء
٤
٨
٤٦
١٣٥
٩٤
١٧١
٢٣٩
٣٤١
٨٦٢
٣٣٨
١٣٤
٢٥١
٢٦٢٣
٢٥
العلوم والتكنولوجيا
٥
١٩
١٠٨
٧٤٧
١٠٩٢
١٨٨٠
٢٤٨٤
١٩٨٢
١٩٧٩
٦٥٠
٢٩٣
٢٩١
١١٥٣٠
٢٦
الاتصالات
٥
٤
٧
٢٦
٣٥
٥٣
١٠١
٨٦
١٤٥
٥١
١٨
٤٨
٥٧٩
٢٧
البيئة
٤
١١
٢٣
١٥٩
١٥٤
١٩٧
٤٦٨
٦٥١
٤٣٥
١٣٨
١٤١
١٤٩
٢٥٣٠
٢٨
المهجرين والمهاجرين
٥
٧
٧
١٩
٢٧
٨٨
١٣٩
٢٩٠
٢٤٩
١١٤
٩٧
١٠٩
١١٥١
٢٩
حقوق الانسان
٤
٩
٩
٣٤
٥٥
١٠٩
٢١٦
٢٦٦
٤٦٧
١٤٥
١٠١
١١٦
١٥٣١
٣٠
اقليم كردستان
٧٠
٩٩٦
٣٠١٠
١١٢٨٢
٢٩٣٦٨
٣٣٩٨٧
٤٨٥٢٦
٥٦٧٦٩
١٥٤١٨٤
١٢٩٢١٠
١٢٥٧١٢
٨٦٨٢٥
٦٧٩٩٣٩
٣١
الدوائر غير المرتبطة بوزارة ( اجمالي )
٢٧
١٧٢
٤٥٦
٤٨٩
٧٠١
١٥٣١
٣٢٤٢
٣٤٣٨
٩٣٥٥
٧٤٥٠
١٧٠٣
١٤٨٨
٣٠٠٥٢
أ- المجالس المحلية في المحافظات
٦
٣٦
٧٨
٢٠٩
٣٠١
٦١١
١٢٧٤
٥٦٣
٣٥٠
٣١٥
٣٧٤٣
ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات
١٥
١١٩
٣٨٥
٣٩٩
٤٨٨
١١٨٢
٢٤٩٣
٢٠٧٣
٣٨٧٤
١٦٩٤
٩٤٦
٩٣٨
١٤٦٠٦
ج- هيئات الاستثمار في المحافظات
١٥
٢١
٤١
٤٥
٥١
٦٧
١٨٦
٣٧٥
٨٣
٨٠
٤٠
١٠٠٤
د- هيئة الاوراق المالية
٣
٣
٢
٧
١٧
٤٠
١٠
٢
١٨
١٠٢
هـ- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
٩
٣٨
٣٧
٧٠
٦٥
٣٥٠
٥١٣
٣٦٨٥
٥٠٧٩
٣١٨
١٥٤
١٠٣١٨
و- مكتب مفتش عام امانة بغداد
١
١
٦
١٠
٩
١٧
٢٢
٣٤
٦
٦
١٧
١٢٩
ز- مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال
١
١
١
٤
٦
٤
٩
٤٩
٢
٧٧
ح - مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة
١
٢
٦
٣
٧
٣
٧
٢٤
١٣
١
٦
٧٣
٣٢
مجلس القضاء الاعلى
٤٠
١٦٣٢
٩
٣٠٥
٢٧٣
٥٦٣
١٠٦١
١٥١٣
٣٠٣٤
١٥٧٨
١٠١٩
١١٧٦
١٢٢٠٣
٣٣
السياحة والأثار
٨
٦
١٠١
٩٣
٢٧٤
١٣٥٠
٨٥٤
١٥٠٩
٧٠٥
١٤٠٢
٢٨١
٦٥٨٣
المجمــــــــــوع العـــــــــــــــــــام
٧٢١
٤٤٣٢
٤٣٢٢٦
١١١٥٧٣
١٢٦٨٥٩
٢٠١٣٨٠
٢٥٣٧٨٣
٢٨٢٠٣٥
٤٩٠٤٠١
٣٢٣٣٤٤
٤٣٦٧٧٤
٧٥٢٥٤١
٣٠٢٧٠٦٩
* تعتبر الدرجة الوظيفية المخصصة للامين العام لمجلس النواب (بدرجة وزير) ضمن الملاك المصوت عليه في جلسة مجلس النواب بالرقم (٩) بتاريخ ٢١-١-٢٠١٥ ليكون إجمالي الدرجات (١٨٤٤) درجة وهو العدد الذي تم التصويت عليه .
جدول د
مربع نص: جدول (د) النفقـات الحـاكمة لسنـة /2015
5
ت
العنوان
الاعتماد المخصص لسنة / ٢٠١٥
حصة الإقليم
١
البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام )
٢٥-٠٠-٠٠٠٠
٤٢-٠-٠٠٠٠
٢
نفقات استيراد الطاقة الكهربائية
٥٦-٥-٠٠٠٠
٩-٦-٥٠٠٠
٣
نفقات دعاوى نزاعات الملكية
٦-٠-٠٠٠٠
١-٣-٠٠٠٠
٤
نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية
٥٩-٢-٠٠٠٠
١٠-٣-٤٠٠٠.٠٠٠
٥
الأدويــة
١٥-٣٤-٥٠٠٠
٢٦-٦-٩٠٥٠
٦
دعم شراء محصول الحنطة و الشلب
١٧-٢١-٤٠٠٠
٣٠-٩-٤٤٨٠
٧
هيئة الحج و العمرة
١-٥-٠٠٠٠
٢٤٦٥٠٠٠
المجمـــــوع
٧٠-٩٨-٩٠٠٠.٠٠٠
١١-٨٤-٧٥٣٠.٠٠٠
جدول هـ
جدول (هـ)
تقديرات الموازنة الاتحادية لعام / ٢٠١٥
(المبلغ/مليون دينار)
ت
الحسابات الرئيسية
الوزارة
تعويضات
الموظفين
المستلزمات
الخدمية
المستلزمات السلعية
صيانة
الموجودات
النفقات الرأسمالية
المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى
الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية
البرامج
الخاصة
الرعاية
الاجتماعية
المجموع عدا
تعويضات الموظفين
مجموع النفقات الجارية
المشاريع
الاستثمارية
اجمالي
الموازنة
١
مجلس النواب (إجمالي)
٤٨٠٠٤٢.٠٢٧
٣٤٥٥٧.٤٤٧
٧٧١٤.٩٢٤
١٢٦١٤.٤٦٢
١٥٢٨١.٧٦٤
٩٠٦٧١.١٢٧
٨٤٨.٦٢١
٠.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
١٦٣١٨٨.٣٤٥
٦٤٣٢٣٠.٣٧٢
٤٦٠٠٠.٠٠٠
٦٨٩٢٣٠.٣٧٢
١
أ- مجلس النواب
٣٠٧١٤٠.٣١٧
٢٠٧٣٠.٠٠٠
٤٥٠٠.٠٠٠
١٠٤٣٥.٠٠٠
١٣٦٩٥.٠٠٠
٢٣٢٥٠.٠٠٠
٧٢٦.٦٢١
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٣٣٣٦.٦٢١
٣٨٠٤٧٦.٩٣٨
٣٥٠٠٠.٠٠٠
٤١٥٤٧٦.٩٣٨
ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة
٣١٩١٨.٤٧٨
١٠٢.٠٠٠
٢٦٩.١٤٣
٤٨.٨٥٧
٣٠.٧١٧
٤٧.١٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٩٧.٨٦٠
٣٢٤١٦.٣٣٨
٣٢٤١٦.٣٣٨
ج- هيئة دعاوى الملكية
٨٢٦٠.٣٠٩
٣٤٢.٩٤٧
١٥٩.٢٩٩
٢٦.٢١١
٨.٣٤٦
٦٧٢١٦.٠٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٧٧٥٢.٨٤٦
٧٦٠١٣.١٥٥
٧٦٠١٣.١٥٥
د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية
٤٠٩.١٤٥
٢٤٧.٥٠٠
٥٦.٢٥٠
٣٣.٧٥٠
٦.١٧٩
٧.٠١٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥٠.٦٩١
٧٥٩.٨٣٦
٧٥٩.٨٣٦
هـ- ديوان الرقابة المالية
٦٩٣٩١.٦١٠
٥٢٠٠.٠٠٠
٤٨٧.٥٠٠
٢٦٧.٥٠٠
٢٠٢.٣٥٢
٥٩.٦٥٧
٢٢.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٧٧٣٩.٠٠٩
٧٧١٣٠.٦١٩
١٠٠٠٠.٠٠٠
٨٧١٣٠.٦١٩
و – هيئة النزاهة العامة
٥٢١٩٤.٣٦٠
١٧٥٠.٠٠٠
١٣٢٠.٧٥٠
٩٥٠.١٤٤
٣٢١.٣٠٠
٥٦.٢٧٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٣٩٨.٤٦٦
٥٦٥٩٢.٨٢٦
١٠٠٠.٠٠٠
٥٧٥٩٢.٨٢٦
ز- المفوضية العليا لحقوق الانسان
١٠٧٢٧.٨٠٨
٦١٨٥.٠٠٠
٩٢١.٩٨٢
٨٥٣.٠٠٠
١٠١٧.٨٧٠
٣٥.٠٠٠
١٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٩١١٢.٨٥٢
١٩٨٤٠.٦٦٠
١٩٨٤٠.٦٦٠
٢
رئاسة الجمهورية
٦٧٠٨٨.٤٤٨
١١٧٩٩.٨٦٧
١٨٨٠.٩٠٣
٢٠١٧.٠٥٦
٩٥٤.٣٨٣
٣٥١.١٩٤
٨.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٠١١.٤٠٣
٨٤٠٩٩.٨٥١
١٠٠٠.٠٠٠
٨٥٠٩٩.٨٥١
٢
أ- رئاسة الجمهورية
٦٤٤٩٢.٩٢٨
١١٧٦١.٢٨٠
١٨١٥.١٤٣
١٩٩٥.١٤٣
٩٥٤.٠٨٠
٣٤٩.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٦٨٧٥.٣٦١
٨١٣٦٨.٢٨٩
٥٠٠.٠٠٠
٨١٨٦٨.٢٨٩
ب-المجمع العلمي
٢٥٩٥.٥٢٠
٣٨.٥٨٧
٦٥.٧٦٠
٢١.٩١٣
٠.٣٠٣
١.٤٧٩
٨.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٣٦.٠٤٢
٢٧٣١.٥٦٢
٥٠٠.٠٠٠
٣٢٣١.٥٦٢
٣
مجلس الوزراء
٢٣٧٤٨٢٩.٧٠٥
٧١١٢٦.٢٤٢
٨١٧٠٧.٩٠٧
١٠٧٤٤١.١٨٤
٢١٩٥٦.٩٠٩
٩٦٢٤٤٤.٥٧٩
١٦٩٤.٠٠٠
١٠١٢٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٣٤٧٥٧٠.٨٢١
٣٧٢٢٤٠٠.٥٢٦
٢٢٤٥٥٠٠.٠٠٠
٥٩٦٧٩٠٠.٥٢٦
٣
أ- أمانة مجلس الوزراء
٤٩٨٣٠.٣٧٧
٣٧٣٧.٤٩٥
٦٧٢.١٠٨
٤٧٥.٢٥١
١٩٩.٨١١
١٦٦.٨٥٢
٩٢٨.٠٠٠
١٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧١٧٩.٥١٧
٥٧٠٠٩.٨٩٤
٤٠٠٠٠.٠٠٠
٩٧٠٠٩.٨٩٤
ب-رئاسة مجلس الوزراء
١١٧٤١٨٨.٦٧٨
١١٧٧٦.٢٨٠
٧٩٤٠.١٤٣
٢٤٦٥.١٤٣
٧١٩١.٤٧٧
٥١٣٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٠٠٢٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٠٩٢٣.٠٤٣
١٣٥٥١١١.٧٢١
١٠٤٠٠٠٠.٠٠٠
٢٣٩٥١١١.٧٢١
ج- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
١٤٢٣.٧٤٩
٥٢١.٠٩١
١١٣٣.٢١٥
٨٦.٩٦٧
٣٩.٢٣٢
٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٣٠.٥٠٥
٣٢٥٤.٢٥٤
٣٢٥٤.٢٥٤
د- مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
٦٢٤٨.٨٨٩
٩٠٠.٠٠٠
٢٢٠.٣٥٠
١٦٦.٥٠٠
٧٧.٢٣٤
٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤١٤.٠٨٤
٧٦٦٢.٩٧٣
٧٦٦٢.٩٧٣
هـ - مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
٧٠٤٦.٦٣١
٥٢٢.٣٤٨
١٤٩.١٤٣
٩٨.١٨١
٣٤.٢١٠
٦٠.٣٨٦
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٦٤.٢٦٨
٧٩١٠.٨٩٩
٧٩١٠.٨٩٩
و- مجلس الأمن الوطني
٢٦٣٤١١.٥٠٢
٦٩٨٢.٣٣٦
٣٦٩٦.٠٠٠
٢٨٦٢.٨٥٧
٩٤٩.٠٤٨
٢٧٨.٥٧٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤٧٦٨.٨١٣
٢٧٨١٨٠.٣١٥
١٠٠٠.٠٠٠
٢٧٩١٨٠.٣١٥
ز- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
١٣٣٠.٩٨٤
٢٧٩.٠٦٥
٤٤.٢٦٦
١٧.٧٧٧
٢.٥٠٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٤٣.٦١١
١٦٧٤.٥٩٥
٥٠٠.٠٠٠
٢١٧٤.٥٩٥
ح - ديوان الوقف الشيعي
٥٥٥٣٧.٨٨٩
١٤٨٤.٥٧٢
٤٠٧٧٠.٥٧٢
٦٣٨٦.٥٧٢
١٥٨.٨٨١
٢٩٦٨٣٩.٠٠٠
٦٥١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٤٦٢٩٠.٥٩٧
٤٠١٨٢٨.٤٨٦
٥٣٠٠٠٠.٠٠٠
٩٣١٨٢٨.٤٨٦
ط- مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي
٢٩٠٠.٢٨٤
٥٠٠.٠٠٠
٢٨٩.٠٩٥
١٦٢.٦٤٧
١٤.٦٢٦
٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٩٧٠.٣٦٨
٣٨٧٠.٦٥٢
٣٨٧٠.٦٥٢
ي- ديوان الوقف السني
١٩٧٨٢٢.٠٥٨
٢٤٠٥٢.٢٨٦
٩١٣٤.٥٧٢
٧٢٥٧٨.٥٧١
٢١٧٧.١٩٨
١٠٠٧.٧١٥
١١٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٠٩٠٦٥.٣٤٢
٣٠٦٨٨٧.٤٠٠
٦٠٠٠٠.٠٠٠
٣٦٦٨٨٧.٤٠٠
ك – مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني
٣١٧٨.٧٢٧
٥٠٠.٠٠٠
٦٣.١٥٩
٢٥.١٢٧
٢٢.٥٤١
٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦١٤.٨٢٧
٣٧٩٣.٥٥٤
٣٧٩٣.٥٥٤
ل- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى
٣٢٣٨.٩٨٠
١٤٤٣.٤٢٩
٧٦.٦٢٧
١٤٤.٧٠٢
٣٣.٧٦٥
١٢٦.٩٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٢٥.٤٦٦
٥٠٦٤.٤٤٦
١٨٠٠٠.٠٠٠
٢٣٠٦٤.٤٤٦
م – مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسحيين والديانات الاخرى
٤٩٤.٠٣٦
٢٨.٢٦٥
٧.٦٧٠
٩.٧٢٨
٠.٠٠٠
٠.٢٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٥.٩٢٠
٥٣٩.٩٥٦
٥٣٩.٩٥٦
ن-جهاز المخابرات الوطني العراقي
٢٢٤٣٦٦.٢١٧
٨٨٤١.٤٥١
٤٩٢٥.٤١٥
١٣٨٣٦.٠٠٠
١٢٧٩.٤٧٣
٦.٢٠٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٨٨٨٨.٥٤٢
٢٥٣٢٥٤.٧٥٩
٣٤٠٠٠.٠٠٠
٢٨٧٢٥٤.٧٥٩
س – مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي
٢٧٨٥.٥٧٦
٦٨.٣٣٩
١١٩.٨٠٠
٤١.٥٧٩
١١.٦١٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤١.٣٣٠
٣٠٢٦.٩٠٦
٣٠٢٦.٩٠٦
ع- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات
٢٨٩٣٨٢.٧٣٣
١٢٧٠.٧٤٢
١١٠.٨١٣
٣٣.٤٩٧
١٧٥.٠١٥
٤٢٥.٠٣٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٠١٥.١٠٤
٢٩١٣٩٧.٨٣٧
٢٩١٣٩٧.٨٣٧
ف- الهيئة الوطنية للاستثمار
٧٨٤٧.٨٨٠
٢٠٥٠.١٢٦
١٥٩.٧١٥
٨٥.٦١٣
٨١.٦٣٨
٤٣.٨٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤٢٠.٨٩٢
١٠٢٦٨.٧٧٢
٤٥٨٠٠٠.٠٠٠
٤٦٨٢٦٨.٧٧٢
ص – كلية الامام الاعظم
١٥٨٧٤.٧٤٣
٧٠٠.٠٠٠
٥٣٥٩.٠٠٠
١٣٠.٠٠٠
٦١٧.٨٧٠
٧٠٦.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٥١٣.٣٧٠
٢٣٣٨٨.١١٣
٢٣٣٨٨.١١٣
ق – كلية الامام الكاظم
١٥٨٧٤.٧٤٣
٧٠٠.٠٠٠
٣٥٩.٠٠٠
١٣٠.٠٠٠
٦١٧.٨٧٠
٧٠٦.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥١٣.٣٧٠
١٨٣٨٨.١١٣
١٨٣٨٨.١١٣
ر - مؤسسة الشهداء
٣٨٥٥٥.١١٩
٣٤٣٣.٤٧٨
٦٠٠٠.٠٠٠
٧٥٠٠.٠٠٠
٨١٧٧.٤٢٨
٣١٠٥٥٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٣٥٦٦٥.٩٠٦
٣٧٤٢٢١.٠٢٥
٥٩٠٠٠.٠٠٠
٤٣٣٢٢١.٠٢٥
ش - مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء
١٦٠٨.٨٠٨
١٤٦.٧٠٠
٧١.٥٥٠
٢٠.٢٥٠
٤٣.٢٥١
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٨٦.٧٥١
١٨٩٥.٥٥٩
١٨٩٥.٥٥٩
ت – مؤسسة السجناء السياسيين
١٠٨٥١.٠٨٣
١١١٦.٠٠٠
٣٣١.٧١٥
١٦٣.٧١٥
٤٥.٥٤٦
٣٠٠٠٥٥.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٠١٧١٢.٦٩١
٣١٢٥٦٣.٧٧٤
٥٠٠٠.٠٠٠
٣١٧٥٦٣.٧٧٤
غ – مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين
١٠٣٠.٠١٩
٧٢.٢٣٩
٧٣.٩٧٩
٢٠.٥٠٧
٦.٦٨٠
٣.٠٩٩
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٦.٥٠٤
١٢٠٦.٥٢٣
١٢٠٦.٥٢٣
٤
الخارجية
١٦١٨٢٣.١٣٦
٥١٧٦٦.٤٥٠
٥٤٠٠.٠٠٠
٨٣٣٣.٥٥٠
١٢٣٥.٧٤٠
٤٩٦٤.٥٠٠
١٨٢٢١١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥٣٩١١.٢٤٠
٤١٥٧٣٤.٣٧٦
١٠٠٠٠.٠٠٠
٤٢٥٧٣٤.٣٧٦
٥
المالية (اجمالي)
١٨٤٠٠٤.٠١٣
٦٣٦٥٦.٩٨٠
٧٨٠٨.٠٠٠
٩٩١٠.٧٠٠
٣-٧-٣٨٩٥
٥٦١١٤٠١.٤٥٠
٣٧٥٨٢٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
١-٠-٢٥٠٠.٠٠٠
١-١-١٨٢٦.٠٢٥
١-٣-٥٨٣٠.٠٣٨
٣٠٧٨٠٠.٠٠٠
١-٦-٣٦٣٠.٠٣٨
أ- دوائر وزارة المالية
١٦٠٢٣٩.٧٦٣
٢٩٧٧٨.٨٥٠
٧٨٠٨.٠٠٠
٩٩١٠.٧٠٠
٣٠٧٢٣.٨٩٥
١٥٢٤٠.٥٠٠
٣٧٥٢٦٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٦٨٧٢٥.٩٤٥
٦٢٨٩٦٥.٧٠٨
٦٠٠٠.٠٠٠
٦٣٤٩٦٥.٧٠٨
ب- النشاط العام للدولة
٢٣٧٦٤.٢٥٠
٣٣٨٧٨.١٣٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٥٩٦١٦٠.٩٥٠
٥٦١.٠٠٠
٠.٠٠٠
١-٠-٢٥٠٠.٠٠٠
١-٦-٣١٠٠.٠٨٠
١-٧-٦٨٦٤.٣٣٠
٣٠١٨٠٠.٠٠٠
١-٠-٨٦٦٤.٣٣٠
٦
الداخلية
١-٤-٧٣٨٠.٢٦٧
٦٨٣٤٧.٠٠٠
٢١٣٧٧٩.٥٠٠
١١٩٢٢٦.٥٠٠
١٨٤٧٨٥.١٧٧
٨١٥٨.٥٠٠
٨٨٢.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٩٥١٧٨.٦٧٧
١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤
٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
١-٠-٢٥٥٨.٩٤٤
٧
العمل والشؤون الاجتماعية
١٣٩٧٣٣.٧٩٠
٧٠٩٣.٧٥٣
١٥٤٦٦.١٢٢
٢٧١٢٧.٤٥٢
٢٦٩٩.٤٥٥
٢٦٣٠.٤٥٧
١٣٧٠.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
١٣٥٠٠٠٠.٠٠٠
١٤٠٧٨٨٧.٢٣٩
١٥٤٧٦٢١.٠٢٩
٥٠٠٠٠.٠٠٠
١٥٩٧٦٢١.٠٢٩
٨
الصحة
٢٨٠١٣٧٧.٣١٩
٨٤٤٢٧.٤٦٦
١٩١٩٥٦٠.٠٠٠
١٢٧٨١٤.٠٥٠
٥٥٦٠٨.٣٠٠
٣٠٨٦.٥٠٠
١١٥٥.٠٠٠
٨٤٢٦٣.٦٦٠
٠.٠٠٠
٢٢٧٥٩١٤.٩٧٦
٥٠٧٧٢٩٢.٢٩٥
٣٤٠٠٠٠.٠٠٠
٥٤١٧٢٩٢.٢٩٥
٩
الدفاع
٤٥٤٩٧٩٠.٣٤٥
٣٢١٣٨.٥٧٢
٣٣٠٧٧٧.٧١٥
١٧٤٢٢.٢٨٦
٤٤٣٤.٨٩٥
١٢٢٩٥٧.٢١٥
١٦.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٠٧٧٤٦.٦٨٣
٥٠٥٧٥٣٧.٠٢٨
٥٧٢٣٠٠٠.٠٠٠
١-٧-٠٥٣٧.٠٢٨
١٠
العدل
٢٧٥٨٢٦.٤٦٠
٣٤٣٦٨.٧٢٤
١٠٦٣٣٦.١٠١
٢٢٢١٩.٣١٩
١٢٦٥٧.٦٦٥
٦٩٢.٨٥٠
١٢.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٦٢٨٦.٦٥٩
٤٥٢١١٣.١١٩
٣٧٠٠٠.٠٠٠
٤٨٩١١٣.١١٩
١١
التربية
٦٩٥٢٩٣٢.٨٥٨
٢١٠٠٠.٠٠٠
١٥٠٠٠٠.٠٠٠
٧٥٠٠٠.٠٠٠
٦١٧٨٧.٠٠٠
٧٠٠٠.٠٠٠
٣٥٧١.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣١٩٨٥٨.٠٠٠
٧٢٧٢٧٩٠.٨٥٨
١٠٠٠٠٠.٠٠٠
٧٣٧٢٧٩٠.٨٥٨
١٢
الشباب والرياضة
٦١٨٠٧.٠١٢
٣٦٠٢.٢٢٢
٢٩٢٠.٩١٧
٢٠٧٨.٢٩١
٤٧٣.٥٩٩
٢٤٨٠٤.٥٠٠
١٢٩.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٤٠٠٨.٥٢٩
٩٥٨١٥.٥٤١
١٦٥٠٠٠.٠٠٠
٢٦٠٨١٥.٥٤١
١٣
التجارة
٢٦٨٢٨.٤٤٨
٣١١٤.٣٧٧
٦٩٦.٩٠١
٢٤٢.٠٣٦
١١٦.٠١٤
١٧٨٢٤٣٢.٠٠٠
٥٩٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥٠٠٠٠٠.٠٠٠
٤٢٨٧١٩٥.٣٢٨
٤٣١٤٠٢٣.٧٧٦
٨٠٠٠.٠٠٠
٤٣٢٢٠٢٣.٧٧٦
١٤
الثقافة
٦٥٣٢٦.٧٩٤
٣٨٠٥.٧٨٥
٢٠٦٩.٩٦٦
١٠١٠.٠١٥
٨١١.٩٦٨
١٣٠٠٩.٠٠٠
٣٩٤٨.٠٠٠
٧٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣١٦٥٤.٧٣٤
٩٦٩٨١.٥٢٨
٨٠٠٠.٠٠٠
١٠٤٩٨١.٥٢٨
١٥
النقل
٥٨٠٨٦.٤٨١
٤٣١٥٠.٠٠٠
٢٥٢٩.١٧٥
٢٥٤٢٤.٥٠٠
٤٣٢.٥٠٩
٩٥.٥٠٠
٨٩٨.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٤٠٢٩.٦٨٤
١٣٢١١٦.١٦٥
٤٠٠٠٠٠.٠٠٠
٥٣٢١١٦.١٦٥
١٦
البلديات و الاشغال العامة
٥٥٢٢٤.٣١٥
٨٠٣.١٢٩
٦٥٨.٦٣٤
٢٢١.٥٣٠
٢١.٠٣٤
٦٨٤٨٤٠.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٨٦٥٤٤.٨٢٧
٧٤١٧٦٩.١٤٢
٣٨٨٠٠٠.٠٠٠
١١٢٩٧٦٩.١٤٢
١٧
الاعمار و الاسكان
١٠٧٨٣١.٧١٠
٤٤٢٣.٦١٧
٣٩٣٩.٠٢٠
٢٥١١.٠٤٧
٥٩٧.٦٨٩
١٠٠٠٠٠.٥٠٠
١٨.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١١١٤٨٩.٨٧٣
٢١٩٣٢١.٥٨٣
٤٠٠٠٠٠.٠٠٠
٦١٩٣٢١.٥٨٣
١٨
الزراعة
٢٨٢٧٧٣.٦٦٢
٤٤٩٢.٥٠٠
٤٠٣٨.٠٠٠
٢٦١٦.٥٠٠
٢٠١.٢٥٠
٥١٠٦٠٢.٢٨٦
٤٠٦٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٦٠١٤.٥٣٦
٨٠٨٧٨٨.١٩٨
٨٠٠٠٠.٠٠٠
٨٨٨٧٨٨.١٩٨
١٩
الموارد المائية
١٧٩٧١٢.٩٩٣
٦١٩٥.٤٢٩
١٧٣٢١.٥٠٠
٢٨٩٨٠.٥٧٢
٤١.٨٣٩
٢٥.٧١٥
٣٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٥٩٥.٠٥٥
٢٣٢٣٠٨.٠٤٨
٣٠٠٠٠٠.٠٠٠
٥٣٢٣٠٨.٠٤٨
٢٠
النفط
٢٩٧٨٥.٣١١
٢٧٩١٤.٢٦٠
٧٠٥.٣٠٩
٥٩٨.٨١٧
٤٣.١٥٨
٩٣٣٠٢٥.٣٤٥
٧٥٢١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٩٦٩٨٠٧.٨٨٩
٩٩٩٥٩٣.٢٠٠
١-٠-٠٠٠٠.٠٠٠
١-٩-٩٥٩٣.٢٠٠
٢١
التخطيط
٣٧٧٤٨.٠٨٥
٢٧٨٢.٤٧١
٨١٦.٤٢٢
٢٧٧.٥٢١
١٨٤.٢٩٤
١٧٤.٠٠٠
١٠٥٧.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٩١.٧٠٨
٤٣٠٣٩.٧٩٣
١٣١٨٤.١٦٧
٥٦٢٢٣.٩٦٠
٢٢
الصناعة و المعادن
٣٨٩٢٦.٣٨٩
٢٣٦٠.٣٥٢
٩٣٤.٥٦٨
٤٣٧.٩٨٩
٣٠٦.٤١٧
٥٠.٠٠٠
٣٩١٢.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٠٠١.٣٢٦
٤٦٩٢٧.٧١٥
١١٠٠٠٠.٠٠٠
١٥٦٩٢٧.٧١٥
٢٣
التعليم العالي و البحث العلمي
٢٢٦٠٩٤٩.٧٥٦
٣٨٤٦٧.٠٠٠
٤١٩٩٤.٥٠٠
٣٤١٥٠.٠٠٠
٣٩٦٤١.٣٠٤
١٧٣٩٤٠.٠٠٠
٥٢١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٢٨٧١٣.٨٠٤
٢٥٨٩٦٦٣.٥٦٠
١٦٨٠٠٠.٠٠٠
٢٧٥٧٦٦٣.٥٦٠
٢٤
الكهرباء
٢٩٠٨٢.٣٣١
٢٤٨٥.٥٠٠
١١٥٣٤٥٠.٠٠٠
٦٣٨.٠٠٠
١١٦.٧٧٧
٧٢٤٢٥٠.٠٠٠
٩٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٨١٠٣٤.٢٧٧
١٩١٠١١٦.٦٠٨
٣٠٠٠٠٠٠.٠٠٠
٤٩١٠١١٦.٦٠٨
٢٥
العلوم و التكنولوجيا
١٢٩٧٣٤.٤٤٦
٦٣٠٣.٠١٩
٢٨٢٤.٤٢٧
١٧٧٥.٥٨٣
٨٧٧.٤٤٣
٣٩٧.٥٠٢
٢٥٤٣.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤٧٢٠.٩٧٤
١٤٤٤٥٥.٤٢٠
٨٠٠٠.٠٠٠
١٥٢٤٥٥.٤٢٠
٢٦
الاتصالات
١٣٧٤٩.٠٤٤
٩٢٠.٥٠٠
٣٩٨.٥٠٠
١٨٧.٠٠٠
٩.٤٨٤
٤٥.٥٠٠
٦٣١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢١٩١.٩٨٤
١٥٩٤١.٠٢٨
٢٠٠٠٠.٠٠٠
٣٥٩٤١.٠٢٨
٢٧
البيئة
٢٧١٧٠.٩٢٩
٢٣٩١٥.٢٠٠
٣٥٤٨.٥٠٠
٧٦٩.٨٠٠
٥٩٤.٢٤٣
٨٠٠.٥٥٦
١٣٩٩.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٢٥٢٧.٢٩٩
٥٩٦٩٨.٢٢٨
٦٠٠٠.٠٠٠
٦٥٦٩٨.٢٢٨
٢٨
المهجرين والمهاجرين
١٠٤٥٦.٢٧٠
١٧٥٠.٠٠٠
٧٥٠.٠٠٠
٤٢٥.٠٠٠
٢٧٨.٠٤٢
١٢٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥٧١٠٠٠.٠٠٠
٢٥٧٤٣٢٨.٠٤٢
٢٥٨٤٧٨٤.٣١٢
١١٠٠٠.٠٠٠
٢٥٩٥٧٨٤.٣١٢
٢٩
حقوق الانسان
١٠٥٤٨.٤٧٥
٣٦٣٤.٥٠٠
١٣٧٨.٠٠٠
٧٩٦.٥٠٠
٣٠٨.٩٣٥
٢٤٨.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٣٦٦.٤٣٥
١٦٩١٤.٩١٠
١٦٩١٤.٩١٠
٣٠
اقليم كردستان
٥٨٠٦١٠٧.١٣٤
١٠٠٠٠٠.٤٥٠
٦٥٠٠٠٠.٠٠٠
٦٨٠٢١.٩٥٠
٤٩٤٢٩.٦٠٠
٥١٥٠٠٠.٠١٤
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢١٠٨٠٠٠.٥٥٤
٣٤٩٠٤٥٢.٥٦٨
٩٢٩٦٥٥٩.٧٠٢
٥٥٢٠٩١٥.٢٨٨
١-٨-٧٤٧٤.٩٩٠
٣١
الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي)
٥٠٨٠١٠.٣٩٩
١٦٨٠٦٣.٣٧٥
١٣٨٧٤.١٧٢
١١٠٩٠.٥٥٦
٨٨٣١.١٣٦
٥٣١٣٩.١٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥٤٩٩٨.٣٩٦
٧٦٣٠٠٨.٧٩٥
٥٧٤١٢٣٧.٦٥١
٦٥٠٤٢٤٦.٤٤٦
أ-المجالس المحلية في المحافظات
١٧١٦٠٤.٧٢٢
٥٩٦٧.٩٠٠
٤٧٨٨.٠٠٠
٢٦١٤.٩٥٠
٢١٥٤.٨٢٢
٥٧١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٦٠٩٦.٦٧٢
١٨٧٧٠١.٣٩٤
١٨٧٧٠١.٣٩٤
ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات
١٤٨٤٢٠.٤١٢
١٥٥٢٣١.٥٠٠
٧٨١٥.٦٥٠
٦٨٥٩.٤٥٠
٥٥١٦.٩٦١
٥٠٦٤٨.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٢٦٠٧١.٥٦١
٣٧٤٤٩١.٩٧٣
٥٧٤٠٨٨٧.٦٥١
٦١١٥٣٧٩.٦٢٤
ج-هيئات الاستثمار في المحافظات
١٢٦٤٣.٩٣١
٤٧٣٩.٤٠٠
٨٧٢.٥٥٠
٦٤٨.٩٠٠
٤٦٣.٤٠٣
١٨٨٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٦٠٨.٢٥٣
٢١٢٥٢.١٨٤
٢١٢٥٢.١٨٤
د-هيئة الاوراق المالية
٢٨٠٢.١٤٧
٤٦٩.٨٠٠
٦٣.٠٠٠
٢٧.٩٠٠
٥٨٠.٧٩٨
١٢.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١١٥٣.٩٩٨
٣٩٥٦.١٤٥
٢٥٠.٠٠٠
٤٢٠٦.١٤٥
هـ-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
١٦٧٨٩٥.٣٧٧
٦٧٦.٩٢٥
١٦٩.٣٧٢
٨٨٩.٤٠٦
٣٦.٩٩١
٤.١٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٧٦.٨٥١
١٦٩٦٧٢.٢٢٨
١٠٠.٠٠٠
١٦٩٧٧٢.٢٢٨
و-مكتب مفتش عام امانة بغداد
١٣٤٨.٢٠٣
١٣٩.٩٥٠
١٩.٨٠٠
١٧.٥٥٠
٣٤.٩١٠
٩.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٢١.٧١٠
١٥٦٩.٩١٣
١٥٦٩.٩١٣
ز -مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال
٢١١٤.٨٢٨
٢٣٩.٨٥٠
٦٦.٦٠٠
١٥.٧٥٠
٢٤.٧١٥
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥١.٩١٥
٢٤٦٦.٧٤٣
٢٤٦٦.٧٤٣
ح-مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة
١١٨٠.٧٧٩
٥٩٨.٠٥٠
٧٩.٢٠٠
١٦.٦٥٠
١٨.٥٣٦
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧١٧.٤٣٦
١٨٩٨.٢١٥
١٨٩٨.٢١٥
٣٢
مجلس القضاء الاعلى
٢٩٤٤٣١.٨٨٤
٣٣٣٧٨.٩٨٧
٤٤٥٧.٥٠٠
١٢١٦٠.٥٠٠
٤٠٠٠.٠٠٠
٤٣١.٠٠٠
١٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤١٢٠٠.٠٠٠
٩٥٦٤١.٩٨٧
٣٩٠٠٧٣.٨٧١
٦٠٠٠.٠٠٠
٣٩٦٠٧٣.٨٧١
٣٣
السياحة والاثار
٧١٥١٠.٠٠٠
١٧١١.٣٥٧
٢٧٨.٣٩٨
٢٧٧.٤٦٨
٢٣.٤٣٦
١١٣٢٠.٢٢٥
١٦٢.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٣٧٧٢.٨٨٤
٨٥٢٨٢.٨٨٤
٤٠٠.٠٠٠
٨٥٦٨٢.٨٨٤
المجمـــوع العـــام
٣-٥-٠٦٣٠.٢٣٦
٩٦٣٥٥٦.٥٣١
٤٧٥٠٠١٥.٥٨١
٧٢٣٨١٧.٧٣٤
٤٩٩٤٦٥.٣٥٤
١-٣-٣١١٥.١٧٢
٥٩٥١٢٧.٦٢١
١٩٨٤٦٣.٦٦٠
١-٦-٤٢٠٠.٥٥٤
٣-٦-٧٧٦٢.٢٠٧
٧-٢-٨٣٩٢.٤٤٣
٤-٢-٤٠٣٧.١٠٦
١١-٤-٢٤٢٩.٥٤٩
جدول و
جدول (و)
تقديرات الموازنة الاتحادية المتبقية التي سيتم تمويلها عند تحقق الموارد المالية الاضافية لعام /٢٠١٥
(المبلغ/مليون دينار)
ت
الحسابات الرئيسية
الوزارة
تعويضات الموظفين
المستلزمات الخدمية
المستلزمات السلعية
صيانة
الموجودات
النفقات
الراسمالية
المنح والاعانات وخدمة الدين ومصروفات اخرى
الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية
البرامج
الخاصة
الرعاية
الاجتماعية
المجموع عدا تعويضات الموظفين
مجموع النفقات
الجارية
المشاريع
الاستثمارية
اجمالي
الموازنة
١
أ- مجلس النواب
٦٣١١٩.٧٨٠
٢٢٢٠.٢١٤
١٢٧٤.٠٨٩
١٠١٢.٥٩٧
١٠٨٨٤.٣٣٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٨٥١١.٠١٥
٧٨٥١١.٠١٥
٧٨٥١١.٠١٥
ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة
١٠٢.٠٠٠
٢٦٩.١٤٣
٤٨.٨٥٧
٤٩.٧١٥
٤٧.١٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥١٦.٨٥٨
٥١٦.٨٥٨
٥١٦.٨٥٨
ج- هيئة دعاوى الملكية
٣٤٢.٩٤٧
١٥٩.٢٩٩
٢٦.٢١١
١٣.٥٠٨
٦٧٢١٦.٠٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٧٧٥٨.٠٠٨
٦٧٧٥٨.٠٠٨
٦٧٧٥٨.٠٠٨
د- مكتب المفتش العام لهيئة دعاوي الملكية
٢٤٧.٥٠٠
٥٦.٢٥٠
٣٣.٧٥٠
١٠.٠٠٠
٧.٠١٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥٤.٥١٢
٣٥٤.٥١٢
٣٥٤.٥١٢
هـ- ديوان الرقابة المالية
٥٢٠٠.٠٠٠
٤٨٧.٥٠٠
٢٦٧.٥٠٠
٣٢٧.٥٠٠
٥٩.٦٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٣٤٢.١٥٧
٦٣٤٢.١٥٧
٦٣٤٢.١٥٧
و – هيئة النزاهة العامة
١٧٥٠.٠٠٠
١٣٢٠.٧٥٠
٩٥٠.١٤٤
٥٢٠.٠١٣
٥٦.٢٧٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٥٩٧.١٧٩
٤٥٩٧.١٧٩
٤٥٩٧.١٧٩
ز- المفوضية العليا لحقوق الانسان
١٠٠٠.٠٠٠
١٠٠٠.٠٠٠
٣٠.٠٠٠
١٠٠٠.٠٠٠
٣٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٠٦٥.٠٠٠
٣٠٦٥.٠٠٠
٣٠٦٥.٠٠٠
٢
أ- رئاسة الجمهورية
١١٧٦١.٢٨٠
١٨١٥.١٤٣
١٩٩٥.١٤٣
١٥٤٤.١٤٣
٣٤٩.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٤٦٥.٤٢٤
١٧٤٦٥.٤٢٤
١٧٤٦٥.٤٢٤
ب-المجمع العلمي
٣٨.٥٨٧
٦٥.٧٦٠
٢١.٩١٣
٠.٤٩١
١.٤٧٩
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٢٨.٢٣٠
١٢٨.٢٣٠
١٢٨.٢٣٠
٣
أ- أمانة مجلس الوزراء
٣٧٣٧.٤٩٥
٦٧٢.١٠٨
٤٧٥.٢٥١
٣٢٣.٣٨٧
١٦٦.٨٥٢
١٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٣٧٥.٠٩٣
٦٣٧٥.٠٩٣
٦٣٧٥.٠٩٣
ب-رئاسة مجلس الوزراء
١١٧٧٦.٢٨٠
٧٩٤٠.١٤٣
٢٤٦٥.١٤٣
١١٦٣٩.١٤٣
٥١٣٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٥١٧٠.٧٠٩
٨٥١٧٠.٧٠٩
٨٥١٧٠.٧٠٩
ج- مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
٥٢١.٠٩١
١٣٣.٢٣٥
٨٦.٩٦٧
٦٣.٤٩٥
٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٥٤.٧٨٨
٨٥٤.٧٨٨
٨٥٤.٧٨٨
د- مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
٩٠٠.٠٠٠
٢٢٠.٣٥٠
١٦٦.٥٠٠
١٢٥.٠٠٠
٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤٦١.٨٥٠
١٤٦١.٨٥٠
١٤٦١.٨٥٠
هـ - مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات
٥٢٢.٣٤٨
١٤٩.١٤٣
٩٨.١٨١
٥٥.٣٦٧
٦٠.٣٨٦
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٨٥.٤٢٥
٨٨٥.٤٢٥
٨٨٥.٤٢٥
و- مجلس الأمن الوطني
٦٩٨٢.٣٣٦
٣٦٩٦.٠٠٠
٢٨٦٢.٨٥٧
١٥٣٦.٠٠٠
٢٧٨.٥٧٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٥٣٥٥.٧٦٥
١٥٣٥٥.٧٦٥
١٥٣٥٥.٧٦٥
ز- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
٢٧٩.٠٦٥
٤٤.٢٦٦
١٧.٧٧٧
٤.٠٥١
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٤٥.١٥٩
٣٤٥.١٥٩
٣٤٥.١٥٩
ح - ديوان الوقف الشيعي
١٤٨٤.٥٧٢
٧٧٠.٥٧٢
٦٣٨٦.٥٧٢
٢٥٧.١٤٣
٢١٦٠٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٠٥٠٢.٨٥٩
٣٠٥٠٢.٨٥٩
٣٠٥٠٢.٨٥٩
ط- مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي
٥٠٠.٠٠٠
٢٨٩.٠٩٥
١٦٢.٦٤٧
٢٣.٦٧٢
٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٩٧٩.٤١٤
٩٧٩.٤١٤
٩٧٩.٤١٤
ي- ديوان الوقف السني
٢٤٠٥٢.٢٨٦
٩١٣٤.٥٧٢
١٧٥٧٨.٥٧١
٣٥٢٣.٧١٥
١٠٠٧.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٥٢٩٦.٨٥٩
٥٥٢٩٦.٨٥٩
٥٥٢٩٦.٨٥٩
ك – مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني
٥٠٠.٠٠٠
٦٣.١٥٩
٢٥.١٢٧
٣٦.٤٨١
٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٢٨.٧٦٧
٦٢٨.٧٦٧
٦٢٨.٧٦٧
ل- ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى
١٤٤٣.٤٢٩
٧٦.٦٢٧
١٤٤.٧٠٢
٥٤.٦٤٧
١٢٦.٩٤٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٤٦.٣٤٨
١٨٤٦.٣٤٨
١٨٤٦.٣٤٨
م – مكتب المفتش العام لديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى
٢٨.٢٦٥
٧.٦٧٠
٩.٧٢٨
٠.٠٠٠
٠.٢٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٥.٩٢٠
٤٥.٩٢٠
٤٥.٩٢٠
ن-جهاز المخابرات الوطني العراقي
٨٨٤١.٤٥١
٤٩٢٥.٤١٥
١٣٨٣٦.٠٠٠
٢٠٧٠.٧٨١
٦.٢٠٣
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٩٦٧٩.٨٥٠
٢٩٦٧٩.٨٥٠
٢٩٦٧٩.٨٥٠
س– مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي
٦٨.٣٣٩
١١٩.٨٠٠
٤١.٥٧٩
١٨.٧٩٤
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤٨.٥١٢
٢٤٨.٥١٢
٢٤٨.٥١٢
ع- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات
١٢٧٠.٧٤٢
١١٠.٨١٣
٣٣.٤٩٧
٢٨٣.٢٥٥
٤٢٥.٠٣٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢١٢٣.٣٤٤
٢١٢٣.٣٤٤
٢١٢٣.٣٤٤
ف- الهيئة الوطنية للاستثمار
٢٠٥٠.١٢٦
١٥٩.٧١٥
٨٥.٦١٣
١٣٢.١٢٨
٤٣.٨٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤٧١.٣٨٢
٢٤٧١.٣٨٢
٢٤٧١.٣٨٢
ص – كلية الامام الاعظم
٧٠٠.٠٠٠
٣٥٩.٠٠٠
١٣٠.٠٠٠
١٠٠٠.٠٠٠
٧٠٦.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
ق – كلية الامام الكاظم
٧٠٠.٠٠٠
٣٥٩.٠٠٠
١٣٠.٠٠٠
١٠٠٠.٠٠٠
٧٠٦.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
٢٨٩٥.٥٠٠
ر - مؤسسة الشهداء
٣٤٣٣.٤٧٨
٦٠٠٠.٠٠٠
٧٥٠٠.٠٠٠
١٣٢٣٤.٨٦٨
١٠٠٥٥٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٣٠٧٢٣.٣٤٦
١٣٠٧٢٣.٣٤٦
١٣٠٧٢٣.٣٤٦
ش - مكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداء
١٤٦.٧٠٠
٧١.٥٥٠
٢٠.٢٥٠
٧٠.٠٠٠
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣١٣.٥٠٠
٣١٣.٥٠٠
٣١٣.٥٠٠
ت – مؤسسة السجناء السياسيين
١١١٦.٠٠٠
٣٣١.٧١٥
١٦٣.٧١٥
٧٣.٧١٥
١٠٠٠٥٥.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٠١٧٤٠.٨٦٠
١٠١٧٤٠.٨٦٠
١٠١٧٤٠.٨٦٠
خ – مكتب المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين
٧٢.٢٣٩
٧٣.٩٧٩
٢٠.٥٠٧
١٠.٨١١
٣.٠٩٩
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٠.٦٣٥
١٨٠.٦٣٥
١٨٠.٦٣٥
٤
الخارجية
٥١٧٦٦.٤٥٠
٥٤٠٠.٠٠٠
٨٣٣٣.٥٥٠
٢٠٠٠.٠٠٠
٤٩٦٤.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٢٤٦٤.٥٠٠
٧٢٤٦٤.٥٠٠
٧٢٤٦٤.٥٠٠
٥
المالية (اجمالي)
٢٥٠٠٠.٠٠٠
٢٩٧٧٨.٨٠١
٧٨٠٨.٠٠٠
٩٩١٠.٧٠٠
٤٩٧٢٥.٥٠٠
١٤٧٤٨١٣.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٥٠٠.٠٠٠
١٦٢٤٥٣٦.٥٠١
١٦٤٩٥٣٦.٥٠١
٠.٠٠٠
١٦٤٩٥٣٦.٥٠١
أ-دوائر وزارة المالية
٢٩٧٧٨.٨٠١
٧٨٠٨.٠٠٠
٩٩١٠.٧٠٠
٤٩٧٢٥.٥٠٠
١٥٢٤٠.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١١٢٤٦٣.٥٠١
١١٢٤٦٣.٥٠١
١١٢٤٦٣.٥٠١
ب- النشاط العام للدولة
٢٥٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤٥٩٥٧٣.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٥٠٠.٠٠٠
١٥١٢٠٧٣.٠٠٠
١٥٣٧٠٧٣.٠٠٠
١٥٣٧٠٧٣.٠٠٠
٦
الداخلية
٦٨٣٤٧.٠٠٠
٢١٣٧٧٩.٥٠٠
١١٩٢٢٦.٥٠٠
٢٩٩٠٦٠.٥٠٠
٨١٥٨.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٠٨٥٧٢.٠٠٠
٧٠٨٥٧٢.٠٠٠
٧٠٨٥٧٢.٠٠٠
٧
العمل والشؤون الاجتماعية
٧٠٩٣.٧٥٣
٨٤٦٦.١٢٢
٢٧١٢٧.٤٥٢
٤٣٦٨.٩٦٩
٢٦٣٠.٤٥٧
١٥٠٠.٠٠٠
١٣٩٠٠٠٠.٠٠٠
١٤٤١١٨٦.٧٥٣
١٤٤١١٨٦.٧٥٣
١٤٤١١٨٦.٧٥٣
٨
الصحة
٨٤٤٢٧.٤٦٦
١٢٧٨١٤.٠٥٠
٩٠٠٠٠.٠٠٠
٣٠٨٦.٥٠٠
٨٤٢٦٣.٦٦٠
٠.٠٠٠
٣٨٩٥٩١.٦٧٦
٣٨٩٥٩١.٦٧٦
٣٨٩٥٩١.٦٧٦
٩
الدفاع
٣٢١٣٨.٥٧٢
٣٣٠٧٧٧.٧١٥
١٧٤٢٢.٢٨٦
٧١٧٧.٧١٥
١٢٢٩٥٧.٢١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥١٠٤٧٣.٥٠٣
٥١٠٤٧٣.٥٠٣
٥١٠٤٧٣.٥٠٣
١٠ ١٠
العدل
٢٤٣٦٨.٧٢٤
١٠٦٣٣٦.١٠١
٢٢٢١٩.٣١٩
٢٠٤٨٥.٩٦٨
٦٩٢.٨٥٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٤١٠٢.٩٦٢
١٧٤١٠٢.٩٦٢
١٧٤١٠٢.٩٦٢
١١
التربية
٢١٠٠٠.٠٠٠
١٥٠٠٠٠.٠٠٠
٧٥٠٠٠.٠٠٠
١٠٠٠٠٠.٠٠٠
٧٠٠٠.٠٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥٤٥٠٠.٠٠٠
٣٥٤٥٠٠.٠٠٠
٣٥٤٥٠٠.٠٠٠
١٢
الشباب والرياضة
٣٦٠٢.٢٢٢
٢٩٢٠.٩١٧
٢٠٧٨.٢٩١
٧٦٦.٥٠٢
٢٤٨٠٤.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٤١٧٢.٤٣٢
٣٤١٧٢.٤٣٢
٣٤١٧٢.٤٣٢
١٣
التجارة
٣١١٤.٣٧٧
٦٩٦.٩٠١
٢٤٢.٠٣٦
١٨٧.٧٦٥
٥٩٤١٤٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٥٠٠٠٠٠.٠٠٠
٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩
٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩
٣٠٩٨٣٨٥.٠٧٩
١٤
الثقافة
٣٨٠٥.٧٨٥
٢٠٦٩.٩٦٦
١٠١٠.٠١٥
١٣١٤.١٤١
٠.٠٠٠
٧٠٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٥١٩٩.٩٠٧
١٥١٩٩.٩٠٧
١٥١٩٩.٩٠٧
١٥
النقل
٤٣١٥٠.٠٠٠
٢٥٢٩.١٧٥
٢٥٤٢٤.٥٠٠
٧٠٠.٠٠٠
٩٥.٥٠٠
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٣٣٩٩.١٧٥
٧٣٣٩٩.١٧٥
٧٣٣٩٩.١٧٥
١٦
البلديات و الاشغال العامة
٨٠٣.١٢٩
٦٥٨.٦٣٤
٢٢١.٥٣٠
٣٤.٠٤٢
١١٥١٥٩.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١١٦٨٧٦.٨٣٥
١١٦٨٧٦.٨٣٥
١١٦٨٧٦.٨٣٥
١٧
الاعمار و الاسكان
٤٤٢٣.٦١٧
٣٩٣٩.٠٢٠
٢٥١١.٠٤٧
٩٦٧.٣٣٧
٥٠٠٠٠.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦١٨٤١.٥٢١
٦١٨٤١.٥٢١
٦١٨٤١.٥٢١
١٨
الزراعة
٤٤٩٢.٥٠٠
٤٠٣٨.٠٠٠
٢٦١٦.٥٠٠
٣٢٥.٧١٥
١٧٠٦٠٢.٢٨٦
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٢٠٧٥.٠٠١
١٨٢٠٧٥.٠٠١
١٨٢٠٧٥.٠٠١
١٩
الموارد المائية
٦١٩٥.٤٢٩
١٧٣٢١.٥٠٠
٢٨٩٨٠.٥٧٢
٦٧.٧١٥
٢٥.٧١٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٥٢٥٩٠.٩٣١
٥٢٥٩٠.٩٣١
٥٢٥٩٠.٩٣١
٢٠
النفط
١٥٢٧٩١٤.٢٦٠
٧٠٥.٣٠٩
٥٩٨.٨١٧
٦٩.٨٥٠
٩٣٣٠٢٥.٣٤٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤٦٢٣١٣.٥٨١
٢٤٦٢٣١٣.٥٨١
٢٤٦٢٣١٣.٥٨١
٢١
التخطيط
٢٧٨٢.٤٧١
٨١٦.٤٢٢
٢٧٧.٥٢١
٢٩٨.٢٧٣
١٧٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٣٤٨.٦٨٧
٤٣٤٨.٦٨٧
٤٣٤٨.٦٨٧
٢٢
الصناعة و المعادن
٢٣٦٠.٣٥٢
٩٣٤.٥٦٨
٤٣٧.٩٨٩
٤٩٥.٩٢٤
٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٤٢٧٨.٨٣٣
٤٢٧٨.٨٣٣
٤٢٧٨.٨٣٣
٢٣
التعليم العالي و البحث العلمي
٣٨٤٦٧.٠٠٠
٤١٩٩٤.٥٠٠
٣٤١٥٠.٠٠٠
٦٤١٥٨.٠٠٠
١٧٣٩٤٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥٢٧٠٩.٥٠٠
٣٥٢٧٠٩.٥٠٠
٣٥٢٧٠٩.٥٠٠
٢٤
الكهرباء
٢٤٨٥.٥٠٠
١١٥٣٤٥٠.٠٠٠
٦٣٨.٠٠٠
١٨٩.٠٠٠
٧٢٤٢٥٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٨٨١٠١٢.٥٠٠
١٨٨١٠١٢.٥٠٠
١٨٨١٠١٢.٥٠٠
٢٥
العلوم و التكنولوجيا
٦٣٠٣.٠١٩
٢٨٢٤.٤٢٧
١٧٧٥.٥٨٣
١٤٢٠.١١٠
٣٩٧.٥٠٢
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٢٧٢٠.٦٤١
١٢٧٢٠.٦٤١
١٢٧٢٠.٦٤١
٢٦
الاتصالات
٩٢٠.٥٠٠
٣٩٨.٥٠٠
١٨٧.٠٠٠
١٥.٣٥٠
٤٥.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٥٦٦.٨٥٠
١٥٦٦.٨٥٠
١٥٦٦.٨٥٠
٢٧
البيئة
٨٩١٥.٢٠٠
٣٥٤٨.٥٠٠
٧٦٩.٨٠٠
٩٦١.٧٦١
٨٠٠.٥٥٦
١٥٠٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٦٤٩٥.٨١٧
١٦٤٩٥.٨١٧
١٦٤٩٥.٨١٧
٢٨
المهجرين والمهاجرين
١٧٥٠.٠٠٠
٧٥٠.٠٠٠
٤٢٥.٠٠٠
٤٥٠.٠٠٠
١٢٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٥٠٠.٠٠٠
٣٥٠٠.٠٠٠
٣٥٠٠.٠٠٠
٢٩
حقوق الانسان
٣٦٣٤.٥٠٠
١٣٧٨.٠٠٠
٧٩٦.٥٠٠
٥٠٠.٠٠٠
٢٤٨.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٦٥٥٧.٥٠٠
٦٥٥٧.٥٠٠
٦٥٥٧.٥٠٠
٣٠
اقليم كردستان
٢٩٤٩٩٧.٤٩٦
١٠٠٠٠٠.٤٥٠
٦٥٠٠٠٠.٠٠٠
٦٨٠٢١.٩٥٠
٨٠٠٠٠.٠٠٠
٥١٥٠٠٠.٠١٤
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٤١٣٠٢٢.٤١٤
١٧٠٨٠١٩.٩١٠
١٧٠٨٠١٩.٩١٠
٣١
الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي)
١٦٨٠٦٣.٣٧٥
١٣٨٧٤.١٧٢
١١٠٩٠.٥٥٦
١٤٢٩٢.٨٦٩
٥٣١٣٩.١٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٦٠٤٦٠.١٢٩
٢٦٠٤٦٠.١٢٩
١٧٥٢٢٣٧.٦٥١
٢٠١٢٦٩٧.٧٨٠
أ-المجالس المحلية في المحافظات
٥٩٦٧.٩٠٠
٤٧٨٨.٠٠٠
٢٦١٤.٩٥٠
٣٤٨٧.٥٠٠
٥٧١.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٤٢٩.٣٥٠
١٧٤٢٩.٣٥٠
١٧٤٢٩.٣٥٠
ب-الادارات العامة و المحلية في المحافظات
١٥٥٢٣١.٥٠٠
٧٨١٥.٦٥٠
٦٨٥٩.٤٥٠
٨٩٢٩.٠٠٠
٥٠٦٤٨.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٢٩٤٨٣.٦٠٠
٢٢٩٤٨٣.٦٠٠
١٧٥٢٢٣٧.٦٥١
١٩٨١٧٢١.٢٥١
ج-هيئات الاستثمار في المحافظات
٤٧٣٩.٤٠٠
٨٧٢.٥٥٠
٦٤٨.٩٠٠
٧٥٠.٠٠٠
١٨٨٤.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٨٨٩٤.٨٥٠
٨٨٩٤.٨٥٠
٨٨٩٤.٨٥٠
د-هيئة الاوراق المالية
٤٦٩.٨٠٠
٦٣.٠٠٠
٢٧.٩٠٠
٩٤٠.٠٠٠
١٢.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٥١٣.٢٠٠
١٥١٣.٢٠٠
١٥١٣.٢٠٠
هـ-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
٦٧٦.٩٢٥
١٦٩.٣٧٢
٨٨٩.٤٠٦
٥٩.٨٦٩
٤.١٥٧
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٧٩٩.٧٢٩
١٧٩٩.٧٢٩
١٧٩٩.٧٢٩
و- مكتب مفتش عام امانة بغداد
١٣٩.٩٥٠
١٩.٨٠٠
١٧.٥٥٠
٥٦.٥٠٠
٩.٥٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٢٤٣.٣٠٠
٢٤٣.٣٠٠
٢٤٣.٣٠٠
ز - مكتب مفتش عام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال
٢٣٩.٨٥٠
٦٦.٦٠٠
١٥.٧٥٠
٤٠.٠٠٠
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٣٦٧.٢٠٠
٣٦٧.٢٠٠
٣٦٧.٢٠٠
ح- مكتب مفتش عام هيئة الحج والعمرة
٥٩٨.٠٥٠
٧٩.٢٠٠
١٦.٦٥٠
٣٠.٠٠٠
٥.٠٠٠
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
٧٢٨.٩٠٠
٧٢٨.٩٠٠
٧٢٨.٩٠٠
٣٢
مجلس القضاء الاعلى
٢١٢٥٦.٠٠٠
٤٤٥٧.٥٠٠
١٢١٦٠.٥٠٠
٥٠٠٠.٠٠٠
٢١٥.٥٠٠
٠.٠٠٠
٤١٢٠٠.٠٠٠
٨٤٢٨٩.٥٠٠
٨٤٢٨٩.٥٠٠
٨٤٢٨٩.٥٠٠
٣٣
السياحة والاثار
١٧١١.٣٥٧
٢٧٨.٣٩٨
٢٧٧.٤٦٨
٣٧.٩٣١
١١٣٢٠.٢٢٥
٠.٠٠٠
٠.٠٠٠
١٣٦٢٥.٣٧٩
١٣٦٢٥.٣٧٩
١٣٦٢٥.٣٧٩
المجمـــوع العـــام
٣١٩٩٩٧.٤٩٦
٢٤٢٩٧٦٠.١٤٥
٢٧٧٥٢٥٣.٨٣٣
٦٥٨٨٣٣.٨٢٣
٧٨٥٠٨٥.٣٥٧
٥٣٤٧٧٣٣.٠٥٧
٠.٠٠٠
٩٨٢٦٣.٦٦٠
٣٩٨٣٧٠٠.٠٠٠
١-٠-٨٦٢٩.٨٧٥
١-٣-٨٦٢٧.٣٧١
١٧٥٢٢٣٧.٦٥١
١-١-٠٨٦٥.٠٢٢