عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٤-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون قانون التعديل الحادي عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ .بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٨استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ١٤/١٠/١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدل, وتقرا على الوجه الاتي :المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ١٢٠استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠ فقرة /١/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /٢/ لها .٢ - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ٩٦٥ – ١٩٦٩ رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٦٦ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد العزيز العقيليوزير الدفاععبد الرحمن البزازرئيس الوزراءووزير الخارجيةووكيل وزير الداخليةكاظم الروافوزير العدلشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزيرىالنفط والتخطيطفارس ناصر الحسنوزير العمل والشؤونالاجتماعيةخضر عبد الغفوروزير التربيةعبد اللطيف البدريوزير الصحةمحمود حسن جمعةوزير الاصلاح الزراعياحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاشغالوالاسكانمحمد ناصروزير الثقافة والارشادعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادمصطفى عبد الله طهوزير الصناعةمصلح النقشبنديوزير الدولةحسن ثامروزير الشؤون البلديةوالقرويةووكيل وزير الزراعةعدنان الباجة جيوزير الدولة للشؤونالخارجيةسلمان الصفوانيوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٤٧ في ٢٠-٣-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقبناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١٠-١٩٦٥ باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /٠٠٠ ر ٠٠٠ ر ٢) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / ١٦٠٠٠٠٠ دينار والجزء الباقي وقدره - /٤٠٠٠٠٠ دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠ ولاجله شرع هذا القانون ....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ بتاريخ /٣ رجب / ١٤٠٩ هـ الموافق ٩-٢-١٩٨٩ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثالثة والعشرون من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة والعشرون :١- يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشات السمتثناة بموجب قوانينها الخاصة.٢- تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وادارة اعماليها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك قوانينها الخاصة.٣- لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.٤- ا - لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.ب - للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجور او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٩) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (٤) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 26تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 25 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 12 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون ....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٣اصدرنا القانون الاتيالمادة ١يلغى نص المادة (٥٨) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة – ٥٨ –اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية دور موظفي مركز وزارة العدل والمحاكم في انجاز معاملات المواطنين، وبهدف تحفيزهم للاداء الافضل بتخصيص حوافز لهم من اجور المعاملات الخارجية،شرع هذا القانون...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤ :٦ – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.المادة ٢تلغى مادة ٣ في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي :مادة ٣ – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :١ – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية.فقد شرع هذا القانون....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالايراداتالمادة ١يعدل نص البند ( اولا ) من القانون ليكون على النحو الاتي :المادة – ١ –أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ لتكون ( ٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانونب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٤,٤٠) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣,٧٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( ٢٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .الفصل الثانيالنفقات و العجزالمادة ٢يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (٢) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة ٢ / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة ٢ / ثانيا : العجز ) من هذا القانون , ليكون على النحو الاتي : اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠١٧ و يوزع وفق الحقل (١٢) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .أ – مبلغ مقداره ( ٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية ٢٠١٧ يوزع وفق الحقل ( ٨ / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( ٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( ٤ / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة ٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١١٢,٩٠٦,١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة .د – يخصص مبلغ مقداره ( ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢)١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( ١٥%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (٥%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .٢ – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .ز – ١ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤,٧٣٣.٠١١,٠٨٨) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (٢) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧٢ – يخفض مبلغ مقداره ( ١,١٨٦,٣١٠,٣٧٩) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (٣) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .٣ – يخصص مبلغ مقداره ( ٨,٧٩٢,٤٦٣,٦٢٢) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٦) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧٤ – يخفض مبلغ مقداره ( ٥,٧١٤,٧٩٥,١٢٣) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٧) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .ثانيا – العجز :أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ ( ٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) تالمفرداتتقديرات الموازنة المعدلة١ = (أ+ب)اجمالي الايرادات٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨أالايرادات النفطية٧١,٨٣٣,٠٩٥,٠٠٠بالايرادات غير النفطية١٠,٢٣٦,٥٧٤,٦٦٨٢ = (أ+ب)اجمالي النفقات١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥أالنفقات الجارية٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦باجمالي النفقات الاستثمارية٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩- الانفاق الاستثماري من الخزينة٢٤,٠٢٨,١٢٤,٦٥٩- الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية٤,٥٠٣,٥٦١,٨٤٠٣اجمالي العجز المخطط٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧ تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية٦٤١,٦٠٧,٠٥٩بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠جسندات وطنية للجمهور٣,٠٠١,٦٧٣,٢٧٤دسندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠هـقرض البنك الدولي لدعم الموازنة١,١٨٢,٠٠٠,٠٠٠وقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة٢,٠٠٩,٤٠٠,٠٠٠زقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠حقروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي٤١٣,٧٠٠,٠٠٠طسندات خارجية٢,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠يقروض الاتحاد الاوربي١١٨,٢٠٠,٠٠٠كحوالات عن طريق المصارف التجارية٣,٤٣٠,٨٠٩,٧٠٤مقرض (JBIC)٥٩,١٠٠,٠٠٠نقرض البنك الدولي / مشاريع٢٤٢,٣١٠,٠٠٠سالقرض الامريكي لغرض التسليح١,٠٤٣,٧٠٦,٠٠٠عالقرض البريطاني ( قرض الصادرات )٣٩٠,٠٦٠,٠٠٠فالقرض الصيني٩٨٤,٦٠٦,٠٠٠صالقرض الالماني ( KFW)٢٢٤,٥٨٠,٠٠٠قالقرض السويدي١٧٧,٣٠٠,٠٠٠رقرض البنك الاسلامي للتنمية٥٩,١٠٠,٠٠٠شالقرض الايطالي١٥٨,٣٨٨,٠٠٠دقروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع٤٤٩,٣٠١,٨٤٠ثالقرض الالماني مشاريع شركة سيمنس١٦٥,٤٨٠,٠٠٠خقروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات٥٤٩,٦٣٠,٠٠٠ذقرض الوكالة الفرنسية للتنمية٥٣١,٩٠٠,٠٠٠ ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب .- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٨٠,١٢٠) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام ٢٠١٧ لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان .- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( ٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء )- قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (٦٠٠) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧- القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة- القرض الايطالي بمبلغ مقداره (١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (١٣٤) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة- – القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٨٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ .(١)- قرض البنك الدولي مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (٢٠٥) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ بضمنها مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM)- التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (١٠)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ ٢٣٠ مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧- (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧- قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٤٦٥) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (٢٥٠٠) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( ٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧الفصل الثالثاحكام عامة و ختاميةالمادة ٣يعدل نص المادة ( ٤/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )المادة ٤يعدل النص الوارد باحكام المادة (٢٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ ليصبح ( لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام ٢٠١٧ و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤)المادة ٥الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدلالمادة ٦لمجلس الوزراء صلاحية مناقلة المبالغ اللازمة لتغطية متطلبات دعم النازحين و الحشد الشعبي و النفقات الحاكمة ( الادوية ) لوزارة الصحة من التخصيصات المشار اليها في المادة ( ٣٣ / اولا / ب ) و الورادة في الجدول (ح) من القانونالمادة ٧يعدل نص المادة (٣٩) من القانون ليكون على النحو الاتي :لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٥٦٣) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC)- شركة ( STX) الكورية بمبلغ (١٢٥) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو بافالمادة ٨يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (٥٩) من القانون و كالاتي :١ – يناقل مبلغ ( ٣٠ ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي٢ – يناقل مبلغ ( ١٠) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي٣ – يناقل مبلغ ( ٢) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول٤ – يناقل مبلغ ( ١٠٠) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان )٥ – يناقل مبلغ ( ٥) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة٦ – يناقل مبلغ ( ٥) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماريالمادة ٩يعدل نص المادة ( ١٨ / د ) من القانون ليكون على النحو الاتي :على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات ماليةالمادة ١٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة و القطاع العام و منتسبي الحشد الشعبي و لضمان تسديد المكافئات التقاعدية و تامين احتياجات النازحين و لصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مستحقات المزارعين و تامين احتياجات وزارات الكهرباء و النفط و الصحة , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢) ثانياً/العجز/ج من القانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٧ (قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٦٨ ) لسنة ٢٠١٧ ويقراكالآتي :– القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائةوخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٨٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ .بدلاً من النص :– القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائةوخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٣٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ المنشور في الوقائع العراقية بعددها ٤٤٦٠ في ١١/أيلول/٢٠١٧ ....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٩التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالمالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( ١١٦ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -١ – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( ٥ ) لها : -٥ – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر الى ان قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ قد نص على انشاء يانصيب يخصص ريعه الى صندوق التعاون فقد ارتئي تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات لسنة ١٩٦٩ على نحو يسمح باجراء مثل هذا اليانصيب ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات والادوات المسلمة الى المجلس الزراعي في المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ رقم (١٠١ ) لسنة ١٩٧٣التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ١١-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة ٣ من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : -وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.المادة ٢تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة ١ من هذا القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتقتضي الفقرة ج من مادة ٣ من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤، تسجيل العقار باسم الهيئة المذكورة اذا تقرر الغاء بيعه وفقا لاحكامها.وحيث ان الاراضي والبساتين التي يتقرر الغاء بيعها بموجب هذا القانون هي من اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادتين الاولى والسابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وتخضع لاحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتصرف بها للفلاحين او النفع العام واتساقا مع المبدا العام الذي اخذ به القانون المذكور في توحيد تسجيل صنف الاراضي الزراعية العائدة للدولة بصنف الاميرية الصرفة عليه اقتضى تعديل القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ بما يتفق و قانون الاصلاح الزراعي من هذه الناحية.ولذلك فقد شرع هذا القانون.ايها المواطنون : بالنظر للموقف العدائي للنظام العنصري في البرتغال ضد الامة العربية الذي برز بشكل خاص اثناء حرب تشرين الاول، وبما ان البرتغال دولة عنصرية تمارس اقسى اساليب الارهاب والابادة ضد شعوب افريقيا المناضلة من اجل حريتها واستقلالها.وتاكيدا لموقف العراق في دعم حركات التحرر الوطني في افريقيا وبقية انحاء العالم وتطبيقا لمبدا استخدام النفط في معارك العرب الوطنية، وحيث ان مؤسسة كولبنكيان تتمتع بالجنسية البرتغالية وتمارس معظم نشاطاتها في تلك الدولة وتنفق معظم مواردها فيها مما يجعل البرتغال المستفيد الاول من الارباج التي تجنيها هذه المؤسسة من حصتها في عمليات شركة نفط البصرة، لذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة تاميم حصة كولبنكيان في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة اولا من مادة ٨ من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه.ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مادة ٨ من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف.ولتلافي ذلك شرع هذا القانون....
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٥٨) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢, ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :١- تستقطع نسبة (١٥%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .٢- تخصص نسبة (٨٥%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .المادة ٢تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :١- تستقطع نسبة (٥%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .٢- تخصص نسبة ٩٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ - ٤ - ١٩٨٧ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٣ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة / ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي:١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / ١٩٨٢ المالية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٨) بتاريخ ٦-٣-١٩٨٨ .المادة ١تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :ا تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.ب تخصص نسبة ٨٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.المادة ٢لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-٤-١٩٨٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٣استنادقرار رقم ٥٣٥باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعية والاصلاح الزراعي.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٦ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي :المادة ١يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة ١ من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.المادة ٢يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧١.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.صدام حسين المجيدرئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٠ في ٥ - ٧ - ١٩٧٣...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم ٦ لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٠تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠استنادقرار رقم ١٢٠٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ١١ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم ٦ لسنة ١٩٦٩ المضافة بموجب القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٠المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٤ في ١٦ – ١١ – ١٩٧٤...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (١٤) لسنة ٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون عنوان القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٠ (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢٧) بتاريخ ٧-٥-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :١ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.٢ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.المادة ٢تضاف مادة جديدة الى القانون تكون المادة التاسعة والخمسين مكررة.المادة التاسعة والخمسون مكررة :١ لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.٢ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.٣ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.٤ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 10تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 10 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .المادة 2تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .المادة 3يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الغاء قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ، لتعارضه واحكام القانون رقم ( 17 ) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص ، شرع هذا القانون ....