عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم ٦ لسنة ١٩٦٩
التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٠
تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠
استناد
قرار رقم ١٢٠٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ١١ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم ٦ لسنة ١٩٦٩ المضافة بموجب القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٠
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٤ في ١٦ – ١١ – ١٩٧٤