قانون 160 لسنة 1974 تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم ٦ لسنة ١٩٦٩

التصنيف استيراد وتصدير

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦٠

تاريخ التشريع    ١٦-١١-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠

استناد

قرار رقم ١٢٠٣

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ١١ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل  قانون صندوق دعم التصدير  رقم ٦ لسنة ١٩٦٩ المضافة بموجب  القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٠

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٤ في ١٦ – ١١ – ١٩٧٤