عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع العقارات والمكائن والالات والادوات المسلمة الى المجلس الزراعي في المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ رقم (١٠١ ) لسنة ١٩٧٣
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ١١-٠٩-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٩ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة ٣ من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : -
وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.
المادة ٢
تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة ١ من هذا القانون.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تقتضي الفقرة ج من مادة ٣ من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤، تسجيل العقار باسم الهيئة المذكورة اذا تقرر الغاء بيعه وفقا لاحكامها.
وحيث ان الاراضي والبساتين التي يتقرر الغاء بيعها بموجب هذا القانون هي من اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادتين الاولى والسابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وتخضع لاحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتصرف بها للفلاحين او النفع العام واتساقا مع المبدا العام الذي اخذ به القانون المذكور في توحيد تسجيل صنف الاراضي الزراعية العائدة للدولة بصنف الاميرية الصرفة عليه اقتضى تعديل القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٤ بما يتفق و قانون الاصلاح الزراعي من هذه الناحية.
ولذلك فقد شرع هذا القانون.
ايها المواطنون : بالنظر للموقف العدائي للنظام العنصري في البرتغال ضد الامة العربية الذي برز بشكل خاص اثناء حرب تشرين الاول، وبما ان البرتغال دولة عنصرية تمارس اقسى اساليب الارهاب والابادة ضد شعوب افريقيا المناضلة من اجل حريتها واستقلالها.
وتاكيدا لموقف العراق في دعم حركات التحرر الوطني في افريقيا وبقية انحاء العالم وتطبيقا لمبدا استخدام النفط في معارك العرب الوطنية، وحيث ان مؤسسة كولبنكيان تتمتع بالجنسية البرتغالية وتمارس معظم نشاطاتها في تلك الدولة وتنفق معظم مواردها فيها مما يجعل البرتغال المستفيد الاول من الارباج التي تجنيها هذه المؤسسة من حصتها في عمليات شركة نفط البصرة، لذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة تاميم حصة كولبنكيان في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة.