عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٨
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٣
استناد
قرار رقم ٥٣٥
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعية والاصلاح الزراعي.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٦ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة ١ من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.
المادة ٢
يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧١.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين المجيد
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٠ في ٥ - ٧ - ١٩٧٣