قانون 68 لسنة 1971 تعديل قانون رقم (22) لسنة 1971 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٧١

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٨

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٧٣

استناد

قرار رقم ٥٣٥

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الزراعية والاصلاح الزراعي.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٦ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة ١ من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.

المادة ٢

يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ  القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧١.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين المجيد

رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٦٠ في ٥ - ٧ - ١٩٧٣