عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢٧) بتاريخ ٧-٥-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :
١ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.
٢ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.
المادة ٢
تضاف مادة جديدة الى القانون تكون المادة التاسعة والخمسين مكررة.
المادة التاسعة والخمسون مكررة :
١ لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.
٢ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.
٣ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.
٤ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة