عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ١٤-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يكون هذا القانون قانون التعديل الحادي عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠ .بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٨
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١٣ بتاريخ ١٤/١٠/١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدل, وتقرا على الوجه الاتي :
المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة