عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٥٨) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢, ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :
١- تستقطع نسبة (١٥%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .
٢- تخصص نسبة (٨٥%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة ٢
تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :
١- تستقطع نسبة (٥%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .
٢- تخصص نسبة ٩٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ - ٤ - ١٩٨٧ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة