قانون 97 لسنة 1987 تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٥٨) بتاريخ ٢٨-٩-١٩٨٧

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف  المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢, ويحل محلها ما ياتي :

المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :

١- تستقطع نسبة (١٥%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .

٢- تخصص نسبة (٨٥%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .

المادة ٢

تحذف  المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :

١- تستقطع نسبة (٥%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .

٢- تخصص نسبة ٩٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ - ٤ - ١٩٨٧ .

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة