عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ / لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٣ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ بتاريخ /٣ رجب / ١٤٠٩ هـ الموافق ٩-٢-١٩٨٩ م .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة الثالثة والعشرون من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة والعشرون :
١- يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشات السمتثناة بموجب قوانينها الخاصة.
٢- تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة وادارة اعماليها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك قوانينها الخاصة.
٣- لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية.
٤- ا - لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
ب - للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجور او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة