قانون 108 لسنة 1982 تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٣ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من  قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة / ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي:

١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / ١٩٨٢ المالية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة