عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٨
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٣ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة / ١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي:
١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / ١٩٨٢ المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة