قانون 26 لسنة 1966 تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٦

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٣-١٩٦٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ١٢٠

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكامالمادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .

صدق القانون الاتي :

المادة ١

يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠ فقرة /١/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /٢/ لها .

٢ - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب  قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ٩٦٥ – ١٩٦٩ رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٦٦ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد العزيز العقيلي

وزير الدفاع

عبد الرحمن البزاز

رئيس الوزراء

ووزير الخارجية

ووكيل وزير الداخلية

كاظم الرواف

وزير العدل

شكري صالح زكي

وزير المالية

ووكيل وزيرى

النفط والتخطيط

فارس ناصر الحسن

وزير العمل والشؤون

الاجتماعية

خضر عبد الغفور

وزير التربية

عبد اللطيف البدري

وزير الصحة

محمود حسن جمعة

وزير الاصلاح الزراعي

احمد عدنان حافظ

وزير المواصلات

ووكيل وزير الاشغال

والاسكان

محمد ناصر

وزير الثقافة والارشاد

عبد الحميد الهلالي

وزير الاقتصاد

مصطفى عبد الله طه

وزير الصناعة

مصلح النقشبندي

وزير الدولة

حسن ثامر

وزير الشؤون البلدية

والقروية

ووكيل وزير الزراعة

عدنان الباجة جي

وزير الدولة للشؤون

الخارجية

سلمان الصفواني

وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٤٧ في ٢٠-٣-١٩٦٦

الأسباب الموجبة

الملحق

بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١٠-١٩٦٥ باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /٠٠٠ ر ٠٠٠ ر ٢) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / ١٦٠٠٠٠٠ دينار والجزء الباقي وقدره - /٤٠٠٠٠٠ دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠ ولاجله شرع هذا القانون .