عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اليناصيبات والاكتتابات رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٩
التصنيف يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالمالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( ١١٦ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -
١ – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
المادة ٢
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( ٥ ) لها : -
٥ – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٤
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر الى ان قانون التعاون رقم ( ٢٠٢ ) لسنة ١٩٧٠ قد نص على انشاء يانصيب يخصص ريعه الى صندوق التعاون فقد ارتئي تعديل قانون اليانصيبات والاكتتابات لسنة ١٩٦٩ على نحو يسمح باجراء مثل هذا اليانصيب ولتامين ذلك فقد شرع هذا القانون