عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٢
تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٩) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (٤) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦.
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة