قانون 92 لسنة 1987 تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٢

تاريخ التشريع    ١٤-٠٩-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٩٩) بتاريخ ٥-٩-١٩٨٧ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (٤) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي  رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                   

                                          صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة