قانون 15 لسنة 2003 تعديل قانون الرسوم العدلية 1981/ 114 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٥

تاريخ التشريع      ٣١-٠٣-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٣

اصدرنا القانون الاتي

المادة ١

يلغى نص المادة (٥٨) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (١١٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :

المادة – ٥٨ –

اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :

ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .

ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .

ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لاهمية دور موظفي مركز وزارة العدل والمحاكم في انجاز معاملات المواطنين، وبهدف تحفيزهم للاداء الافضل بتخصيص حوافز لهم من اجور المعاملات الخارجية،

شرع هذا القانون