عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧
التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٣
تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
الايرادات
المادة ١
يعدل نص البند ( اولا ) من القانون ليكون على النحو الاتي :
المادة – ١ –
أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ لتكون ( ٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون
ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( ٤٤,٤٠) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( ٣,٧٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( ٢٥٠,٠٠٠) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( ٣٠٠٠٠٠) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( ١١٨٢) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
الفصل الثاني
النفقات و العجز
المادة ٢
يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (٢) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة ٢ / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة ٢ / ثانيا : العجز ) من هذا القانون , ليكون على النحو الاتي :
اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( ١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية ٢٠١٧ و يوزع وفق الحقل (١٢) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .
أ – مبلغ مقداره ( ٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية ٢٠١٧ يوزع وفق الحقل ( ٨ / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ ) الملحق بهذا القانون .
ب – مبلغ مقداره ( ٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( ٤ / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة ٢٠١٧ الملحق بهذا القانون .
ج – يخصص مبلغ مقداره ( ١١٢,٩٠٦,١٥١) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة .
د – يخصص مبلغ مقداره ( ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (٢)
١ – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( ١٥%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (٥%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .
٢ – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
ز – ١ – يخصص مبلغ مقداره ( ٤,٧٣٣.٠١١,٠٨٨) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (٢) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧
٢ – يخفض مبلغ مقداره ( ١,١٨٦,٣١٠,٣٧٩) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (٣) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .
٣ – يخصص مبلغ مقداره ( ٨,٧٩٢,٤٦٣,٦٢٢) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٦) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧
٤ – يخفض مبلغ مقداره ( ٥,٧١٤,٧٩٥,١٢٣) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (٧) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ٢٠١٧ .
ثانيا – العجز :
أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٧ ( ٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي :
المبلغ ( الف دينار )
ت
المفردات
تقديرات الموازنة المعدلة
١ = (أ+ب)
اجمالي الايرادات
٨٢,٠٦٩,٦٦٩,٦٦٨
أ
الايرادات النفطية
٧١,٨٣٣,٠٩٥,٠٠٠
ب
الايرادات غير النفطية
١٠,٢٣٦,٥٧٤,٦٦٨
٢ = (أ+ب)
اجمالي النفقات
١٠٧,٠٨٩,٥٢١,٥٤٥
أ
النفقات الجارية
٧٨,٥٥٧,٨٣٥,٠٤٦
ب
اجمالي النفقات الاستثمارية
٢٨,٥٣١,٦٨٦,٤٩٩
-
الانفاق الاستثماري من الخزينة
٢٤,٠٢٨,١٢٤,٦٥٩
-
الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية
٤,٥٠٣,٥٦١,٨٤٠
٣
اجمالي العجز المخطط
٢٥,٠١٩,٨٥١,٨٧٧
تمويل الفجوة المالية ( العجز )
أ
ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية
٦٤١,٦٠٧,٠٥٩
ب
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ج
سندات وطنية للجمهور
٣,٠٠١,٦٧٣,٢٧٤
د
سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي
٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
هـ
قرض البنك الدولي لدعم الموازنة
١,١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
و
قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة
٢,٠٠٩,٤٠٠,٠٠٠
ز
قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة
٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠
ح
قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي
٤١٣,٧٠٠,٠٠٠
ط
سندات خارجية
٢,٣٦٤,٠٠٠,٠٠٠
ي
قروض الاتحاد الاوربي
١١٨,٢٠٠,٠٠٠
ك
حوالات عن طريق المصارف التجارية
٣,٤٣٠,٨٠٩,٧٠٤
م
قرض (JBIC)
٥٩,١٠٠,٠٠٠
ن
قرض البنك الدولي / مشاريع
٢٤٢,٣١٠,٠٠٠
س
القرض الامريكي لغرض التسليح
١,٠٤٣,٧٠٦,٠٠٠
ع
القرض البريطاني ( قرض الصادرات )
٣٩٠,٠٦٠,٠٠٠
ف
القرض الصيني
٩٨٤,٦٠٦,٠٠٠
ص
القرض الالماني ( KFW)
٢٢٤,٥٨٠,٠٠٠
ق
القرض السويدي
١٧٧,٣٠٠,٠٠٠
ر
قرض البنك الاسلامي للتنمية
٥٩,١٠٠,٠٠٠
ش
القرض الايطالي
١٥٨,٣٨٨,٠٠٠
د
قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع
٤٤٩,٣٠١,٨٤٠
ث
القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس
١٦٥,٤٨٠,٠٠٠
خ
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات
٥٤٩,٦٣٠,٠٠٠
ذ
قرض الوكالة الفرنسية للتنمية
٥٣١,٩٠٠,٠٠٠
ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب .
- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( ١٥٠٠) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( ٣٨٠,١٢٠) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام ٢٠١٧ لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان .
- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( ٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ .
- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( ٨٠٠) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (٥٠) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام ٢٠١٧ يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء )
- قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( ٥٠٠) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (٦٠٠) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (١٩٠) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام ٢٠١٧
- القرض السويدي بمبلغ ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( ١٥٠) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة
- القرض الايطالي بمبلغ مقداره (١٦٠) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (١٣٤) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة
- – القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٨٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ .(١)
- قرض البنك الدولي مقداره ( ٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (٢٠٥) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧ بضمنها مبلغ ( ١٠ ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM)
- التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (١٠)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( ١٠٠) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧ لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ ٢٣٠ مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام ٢٠١٧
- (٥٠٠) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (١٤٠) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧
- قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٤٦٥) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧
هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (٢٥٠٠) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( ٨٣٣) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام ٢٠١٧
الفصل الثالث
احكام عامة و ختامية
المادة ٣
يعدل نص المادة ( ٤/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )
المادة ٤
يعدل النص الوارد باحكام المادة (٢٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٧ ليصبح ( لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام ٢٠١٧ و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (١) القسم (٤) من قانون الادارة المالية رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٤)
المادة ٥
الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل
المادة ٦
لمجلس الوزراء صلاحية مناقلة المبالغ اللازمة لتغطية متطلبات دعم النازحين و الحشد الشعبي و النفقات الحاكمة ( الادوية ) لوزارة الصحة من التخصيصات المشار اليها في المادة ( ٣٣ / اولا / ب ) و الورادة في الجدول (ح) من القانون
المادة ٧
يعدل نص المادة (٣٩) من القانون ليكون على النحو الاتي :
لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :
- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( ٥٦٣) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC)
- شركة ( STX) الكورية بمبلغ (١٢٥) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف
المادة ٨
يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (٥٩) من القانون و كالاتي :
١ – يناقل مبلغ ( ٣٠ ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي
٢ – يناقل مبلغ ( ١٠) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي
٣ – يناقل مبلغ ( ٢) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول
٤ – يناقل مبلغ ( ١٠٠) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان )
٥ – يناقل مبلغ ( ٥) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة
٦ – يناقل مبلغ ( ٥) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري
المادة ٩
يعدل نص المادة ( ١٨ / د ) من القانون ليكون على النحو الاتي :
على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية
المادة ١٠
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة و القطاع العام و منتسبي الحشد الشعبي و لضمان تسديد المكافئات التقاعدية و تامين احتياجات النازحين و لصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مستحقات المزارعين و تامين احتياجات وزارات الكهرباء و النفط و الصحة , شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢) ثانياً/العجز/ج من القانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٧ (قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٦٨ ) لسنة ٢٠١٧ ويقرا
كالآتي :
– القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائةوخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٨٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ .
بدلاً من النص :
– القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (٤٥٥٠) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائةوخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (٨٣٣)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثون) مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ المنشور في الوقائع العراقية بعددها ٤٤٦٠ في ١١/أيلول/٢٠١٧ .