عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٨) بتاريخ ٦-٣-١٩٨٨ .
المادة ١
تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :
ا تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.
ب تخصص نسبة ٨٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.
المادة ٢
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-٤-١٩٨٧.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة