قانون 36 لسنة 1987 تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 | 3

 عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور   قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٨) بتاريخ ٦-٣-١٩٨٨ .

المادة ١

تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة   رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :

ا ­ تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.

ب ­ تخصص نسبة ٨٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.

المادة ٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-٤-١٩٨٧.

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة