قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 154 لسنة 1981 |
18
قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 154 لسنة 1981 |
18
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي :المادة ١اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١.ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.المادة ٢تلغى المادة (١) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢ -تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٨٧ على تحقيق الاهداف الاتية :المادة ٤تلغى المواد (٣) و (٤) و (٥) من القانون .المادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٦ -اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية :ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين.ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين.ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها.و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون.ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون.ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة.ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون.ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.المادة ٦تلغى المادتان (٧) و (٨) من القانون.المادة ٧يلغى نص البند رابعا من المادة (١٣) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.المادة ٨يلغى نص المادة (١٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٦ -تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٩يلغى نص المادة (١٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٩ -يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.المادة ١٠تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (١) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (٢٠) من القانون.المادة ١١يكون نص المادة (٣١) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها :ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.المادة ١٢يلغى نص البند اولا من المادة ( ٣٥ ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.ج - ان لا يكون عائدا.د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.المادة ١٣يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.المادة ١٤يلغى نص البند ثالثا من المادة (٤٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها.المادة ١٥يلغى نص المادة (٥٠) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ٥٠ -تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.المادة ١٦يلغى نص المادة (٥١) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ٥١ -تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.المادة ١٧تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول ١٤٢٣هـ الموافق اليوم الثامن من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٢م. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لالغاء المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وبغية تغيير اسم القانون بما ينسجم ومضمونه ولغرض منح مخصصات الارزاق للعاملين في دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومنح اجازة منزلية للمبدعين من النزلاء والمودعين انسجاما مع السياسة الجنائية الحديثة في مجالات معاملة المدنيين، ولغرض منح الام النزيلة او المودعة الحق بحضانة طفلها حتى يبلغ سن الثالثة من العمر ، شرع هذا القانون....
قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها :" د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللتخفيف عن كواهل المرضى من العمال المضمونين في مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل ، وذلك باجازة توكيل الزوج او الاقرباء حتى الدرجة الثالثة لغرض هذه المراجعة.شرع هذا القانون....
قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (154) لسنة 1981 |
2
قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (154) لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١التصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / ب ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (١٠) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما يأتي :رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية قبول غير المتزوجين للتعيين بوظيفة حارس إصلاحية , ومنح وزير العدل صلاحية استثنائهم وقبول طلباتهم للتعيين , ُشــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :المادة ١يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .المادة ٢يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .المادة ٣تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .المادة ٤تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .المادة ٥تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .المادة ٦يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 |
5
قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١٦-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٢٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ٢٢٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة (٤٢)من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٩_٤_١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى مادة ١ من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : _مادة ١ _ يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :الوزارة _وزارة الزراعية .الوزير _وزير الزراعة .الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون .الرئيس _وزير الزراعة .المادة ٢تلغى الفقرة (٣) من مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : _٣_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .المادة ٣تلغى مادة ٤ من القانون ويحل محلها ما يلي : _مادة ٤ _١_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير .ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير .٢_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي .ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها .ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها .د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية .و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص .ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ من تطبيق قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم(١٨٨) لسنة ١٩٦٤ بان تشكيلات الهيئة واسعة لا تتناسب وطبيعة اعمالها مما قلل من نشاطها وفعاليتها ولغرض ملافاة ذلك ولتسهيل اعمالها بشكل يضمن لها تحقيق اهدافها عن طريق اختزال بعض تشكيلاتها السابقة والتي ثبت بالتجربة بانها غير عملية وليست ضرورية , فقد شرح هذا القانون ....
قانون رقم 31 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 31 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٧٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف البند الاتي، الى نهاية الفقرة ا من مادة ٨ بعد المائة، من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٦١ في ٢ – ٣ – ١٩٧٥، ويعتبر البند ٣ للفقرة ذاتها : -٣ - اذا تاخرت الشركات والمشاريع المشار اليها بالبند ١ من هذه الفقرة عن تسديد حصة المؤسسة من الارباح مدة تزيد على سبعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية، فعليها ان تدفع للمؤسسة فائدة بنسبة ٧? سبعة من المائة، وتسري هذه الفائدة، اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وتستثنى من ذلك ارباح مشاريع القطاع الاشتراكي ومشاريع النفط المشمولة ب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ للسنوات المالية ١٩٧١ / ١٩٧٢ وما بعدها، على ان تراعى احكام ٩٢ لسنة ١٩٧٦، فيما يخص مواعيد اسلوب تسديد الحصص المخصصة للجهات التي تعود لها بموجب القانون المذكور، ولا يعاد النظر بالمعاملات التي تمت تسويتها بعد صدور القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، وقبل تنفيذ القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٦.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (7) لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل |
4
قانون رقم (7) لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ٢٠٠٩ المعدلالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تلغى الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة ـ ٤ ـ من القانون .المادة ٢يضاف بند إلى المادة (٣) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي :سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله.المادة ٣يضاف بند إلى المادة (٤) ويكون تسلسله (خامساً) ويقرأ بالشكل الآتي :المادة ـ ٤ ـخامساً: أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة.ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (٦٠) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظراً لإلغاء وزارة حقوق الانسان والممثلة في اللجنة المشكلة وفق المادة (٤) من هذا القانون ولمنح حق الطعن للمشمولين بأحكامه وكذلك لإنصافهم ، شرع هذا القانون....
قانون رقــم (35) لسنة 2013 التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 |
15
قانون رقــم (35) لسنة 2013 التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 |
15
عنوان التشريع: قانون رقــم (٣٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣أصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ماياتي :أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي :١- للمدة من (٨-٢-١٩٦٣) ولغاية (١٨-١١-١٩٦٣) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي.٢- للمدة من (١٧-٧-١٩٦٨) ولغاية (٨-٤-٢٠٠٣) .ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين .ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين .جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (٤) من هذا القانون .د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم .وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله مايأتي :اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز .ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ .رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته .خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .المادة ٤يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاـ أـ يرأس المؤسسة موظف بدرجة وزير يعين وفقا للقانون ويكون من المشمولين باحكام هذا القانون وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة ويمثلها قانوناً والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والاشراف على اعمالها وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات التي تسهل تنفيذ احكام هذا القانون .ب ـ لرئيس المؤسسة نائب من المشمولين باحكام هذا القانون يحل محله عند غيابه او في حالة عزله او اقالته او استقالته او وفاته ويكون بدرجة وكيل وزير.جـ ـ لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه أو لأي من المديرين العامين اوالموظفين في المؤسسة.ثانياً ـ تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .جـ ـ دائرة الحقوق والامتيازات .د ـ دائرة الشؤون الاجتماعية والمرأة .هـ ـ دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.وـ دائرة العلاقات والإعلام والشؤون الثقافية .ز ـ دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة .ح ـ فروع المؤسسة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمستوى مديرية.ط ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ثالثاًـ أـ يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله .ب ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرتين (ح) و ( ط) من البند (ثانيا) من هذه المادة موظف لا يقل عنوانه عن مديـر حاصل على شهادة جامعية اولية .رابعا ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وتقسيماتها وكيفية اختيار مديري المديريات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .خامسا ًـ أـ اللجنة الخاصة: تشكل لجنة خاصة او اكثر برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وممثلين اثنين من السجناء السياسيين من غير موظفي الدولة يختارهم رئيس المؤسسة مهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.ب ـ يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين مكافأت شهرية يحددها رئيس المؤسسة بغض النظر عن ما يتقاضاه من راتب تقاعدي .ج _ تشكل لجنة خاصة او اكثر مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من محتجزي رفحاء برئاسة حقوقي حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خبرة لاتقل عن (٥) خمس سنوات ومن المشمولين باحكام هذا القانون وعضوية كل من ممثل عن وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن مؤسسة السجناء السياسيين من المنتسبين اليها وممثل عن محتجزي رفحاء.د ـ تشكل هيئة للطعن في مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة ، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنتين المشار اليهما انفا .المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه.ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (٤) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (٣٠) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً .رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون .خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .المادة ٦تلغى نصوص المواد (٨) و (٩) و(١١) و (١٢) والفقرة (٣) من المادة (١٥) من القانون .المادة ٧يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله مايأتي :يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:اولا ـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (٣) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.ثانيا ـ يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .ثالثاً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .رابعا ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من (٦) اشهر الى (١١) احد عشر شهرا والمعتقلين الناجين من المقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .خامساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (٥) خمسة اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.ثامنا ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله .تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .عاشرا ـ أ ـ للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .احد عشر ـ تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .اثنا عشرـ يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساوي للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.ثلاثة عشرـ يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين فيمؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ راتب تقاعدي بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .اربعة عشرـ تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ٨يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنيةاستثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(١٢٠) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية .ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٩) و (٢٠) من القانون ويحل محله مايأتي :اولاً ـ أ ـ يخصص للمشمولين باحكام هذا القانـون مقعـد دراسي لكل اختصاص للقبول في الدراسات العليا داخل العراق ومقعد دراسي لكل اختصاص خارجه في البعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة ويتنافسون فيما بينهم .ب ـ تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين باحكام هذا القانون .جـ ـ للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .د ـ يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والدراسات الاولية والعليا داخل وخارج العراق .هـ ـ يستثنى المشمولون باحكام هذا القانون من ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في دراسة اي اختصاص لمرة واحدة فقط .وـ احتساب اية شهادة دراسية يحصل عليها المشمولون باحكام هذا القانون بعد التعيين استثناءا من القوانين النافذة .ثانياً ـ تعطى الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون في تولي الوظائف العامة وتحدد نسبة لا تقل عن (٥%) في جميع دوائر الدولة ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك.ثالثاً ـ تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين باحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة .رابعاً- يمنح السجين السياسي و المعتقل السياسي المنصوص عليهما في البندين (ثالثا ًو سابعاً)من المادة (٧) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته .(١)خامساً ـ يمنح المعتقل السياسي من غير المذكورين في البند (رابعا) من هذه المادة اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة .سادساً ـ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط .سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم ٧٦/٣٨٩٧ في ٤ /٤ / ٢٠١٣ للمشمولين باحكام هذا القانون .ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .تاسعاً ـ يؤسس متحف للمشمولين باحكام هذا القانون تجمع فيه الوثائق والمقتنيات وكل ماله علاقة بفترة السجن والاعتقال والاحتجاز وما من شأنه تخليد وتمجيد تضحياتهم وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بحوزتها كل ماله علاقة بذلك تسليمها للمؤسسة .عاشرا ـ يعد يوم (٢٥) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .احد عشر ـ يستحدث وسام يسمى (وسام الحرية) يمنح للمشمولين بإحكام هذا القانون وتحدد درجته وامتيازاته وشكله وقياساته وكيفية منحه بنظام .اثنا عشر ـ تلزم المؤسسة باستلام طلبات المشمولين باحكام هذا القانون دون التقيد بفترة زمنية محددة .المادة ١٠يلغى نص البند (٥) من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ماياتي :أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة (قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( ١٤) لسنة ١٩٩١ ) و (قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨) و (قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ ) واي قانون يحل محل هذه القوانين .ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة .ج ـ يستمر منح الراتب المقرر لذوي المشمولين بإحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين او المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم .المادة ١١لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت في ظل تطبيق أحكام القانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون .المادة ١٢اولا ـ تلزم وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون.ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .المادة ١٣تحتسب الامتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين او المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٢٣ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :-لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .عـ . جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تحديد معنى المشمولين باحكام هذا القانون وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وكذلك انصاف محتجزي رفحاء وضحايا حلبجة وشمولهم بالامتيازات والحقوق شرع هذا القانون .الهوامش(١)- صحح البند (رابعا) من التعديل ادناة في الماده ٩ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٣ في ٢٣-١٢-٢٠١٣ واصبح التعديل على الشكل الحالي:-النص القديم للبند (رابعا) من التعديل:-رابعاً ـ يمنح السجين السياسي والمعتقل السياسي المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من البند (ثانياً) من المادة (٥) من هذا القانون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب احد افراد عائلته ....
قانون رقم 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
قانون رقم 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 |
2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 1809 لسنة 1980 تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمها |
1
قانون رقم 1809 لسنة 1980 تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمها |
1
تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمهاعنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف عند احتساب الخدمة قبل تأميمهاالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1809سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 29 لسنة 2008 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 29 لسنة 2008 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
2
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 29تاريخ التشريع 2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2008إصدار القانون الآتي:تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعالمادة 1ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي :1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة .ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) .د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .المادة 2ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم , مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم . فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون , بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً , اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الأسمي الذي يعد بخساً لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة , لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم . ُشــرع هـذا القانــون ....
قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٣٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٦) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وتحل محلها كلمة (سنتين).المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 |
4
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 |
4
عنوان التشريع: تعديل قانون هيئة التخطيط ٢٤ لسنة ١٩٩٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢ ) بتاريخ ٢١-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (٢٤) لسنة ١٩٩٤ويحل محله ما ياتي:المادة -٢-اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.المادة ٢تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (٣) والبند (اولا) من المادة (٥) من القانون:المادة ٣يلغى نص المادة (٧) من القانون، ويحل محله ما ياتي:المادة -٧-لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية ان تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية ولكي يكون رئيسها بدرجة وزير واعطائه صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام قانون هيئة التخطيط ذي الرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ .فقد شرع هذا القانون...
قانون (١١) لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين |
15
قانون (١١) لسنة 1999 العجز الصحي للموظفين |
15
عنوان التشريع: قانون (١١) العجز الصحي للموظفينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٣٢٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا – المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .ثانيا – اصابة العمل :اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .ثالثا – الحادث :هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم .رابعا – العجز :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .خامسا – العطل :نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .سادسا – اللجنة الطبية :اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .المادة ٢اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها ٣ ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن ١٥ خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .المادة ٣للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .المادة ٤للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .المادة ٥اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .المادة ٦ملغاة(١)المادة ٧ملغاة(٢)المادة ٨ملغاة(٣)المادة ٩اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .المادة ١٠تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .المادة ١١لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافاة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التاثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطا جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .المادة ١٢لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .المادة ١٣اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ وتلغى الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٣١ من القانون المذكور .ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ ٤ لسنة ١٩٤١ .المادة ١٤يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ ٣٣ لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة ١٩٩٩م .صدام حسينرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتامين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافاة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للمادةاولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة ٦٥% خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما ياتي :ا - يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى ١٥ خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب - يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل ١٠٠% مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل ٦٥% خمسا وستين من المئة واقل من ١٠٠% مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × ٣٥% خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .ج - لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة اولا / ب من هذه المادة عن نسبة ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .د - اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته ١٠٠% مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن ٩٠% تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند اولا من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة ٥٠% خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة اولا / ب من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن تقاعد العائلة المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .(٢)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا ادت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن ٦٥% خمس وستين من المئة فيمنح مكافاة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن ٤ اربع سنوات .(٣)- الغيت المادة ٨ بموجبالمادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد المرقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما ياتي :اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ ٦٥% خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافاة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة ٧ من هذا القانون .ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت ٦٥% خمسا وستين من المئة فاكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند اولا من المادة ٦ من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصاباته السابقة ....
قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 |
4
قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 |
4
عنوان التشريع: قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (١٢) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٧-٢٠١١إصدار القانون الاتي :المادة ١تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ٢يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية او دمجها او تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة .المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٤٧ في ١٤-٩-١٩٨٨ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها بما ينسجم مع الواقع الاداري في ضوء الدستور العراقي . شـرع هذا القانون...
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7)لسنة 2025 |
4
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7)لسنة 2025 |
4
عنوان التشريع: قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (٧)لسنة ٢٠٢٥التصنيفتقسيم اداريالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٧تاريخ التشريع٠٥-٠٥-٢٠٢٥سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظاتالخرائط والمرتسمات مرفقة مع صورةالتشريعاستنادابناء على ما أقره مجلس النواب استناداُ إلى أحكام البند (أولاُ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣)من الدستور ,قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٥.إصدار القانون الآتي : المادة ١يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) . المادة ٢تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون . المادة ٣على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةوفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما أصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في آذار عام ١٩٨٨ ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات...
قانون رقم 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
قانون رقم 13 لسنة 2009 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم |
22
عنوان التشريع: قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالتصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٠ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات يعتبر نفاذ هذا القانون في ١١/٨/٢٠٠٩ أي بعد مرور ١٨ شهر من نشرة في الجريدة الرسميةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً للمادة (١١٧) ثانياً , (١١٨) , (١١٩) , (١٢٠) , (١٢١) من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٨قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليمالمادة ١يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .الفصل الثانيطرق تكوين الإقليمالمادة ٢يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم.ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.الفصل الثالثإجراءات تكوين الإقليمالمادة ٣أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.المادة ٤أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (٢%)من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب.ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية.أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (٢/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (٣).ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.الفصل الرابعإجراء الاستفتاءالمادة ٥أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (٣) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.المادة ٦يكون الاستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام إلى إقليم وتعلن النتائج خلال (١٥) يوما من إجراءه , على أن لا تقل نسبة المشاركين في التصويت من (٥٠%) من الناخبين.المادة ٧أ- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن .ب- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .المادة ٨أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين)ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .المادة ٩في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .المادة ١٠يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .الفصل الخامستشكيل الإقليمالمادة ١١على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (٧) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.المادة ١٢تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.المادة ١٣أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية:أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً .ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم .ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم .ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم .رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .المادة ١٤يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .المادة ١٥يؤدي عضو المجلس التشريعي اليمين أمام المجلس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة في المادة (٥٠) من الدستور الاتحادي .المادة ١٦يترأس الجلسة الأولى اكبر الأعضاء سناً .المادة ١٧أ- ينتخب المجلس التشريعي الانتقالي في جلسته الأولى من بين أعضاءه رئيساً ونائبين للرئيس بالاقتراع السري المباشر .ب- يضع المجلس التشريعي الانتقالي نظاما داخليا له خلال شهر من انعقاد أول جلسة .المادة ١٨أولاً: يشكل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له لجنة مؤقتة من بين أعضائه لإعداد مسودة الدستور الدائم للإقليم .ثانياً: على اللجنة الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها وتعرض على المجلس التشريعي للإقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالأغلبية المطلقة , على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .ثالثاً: تعرض مسودة الدستور للاستفتاء بعد موافقة المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم عليه ويكون الاستفتاء ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين من الناخبين .المادة ١٩السلطة القضائية للإقليم مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي ودستور الإقليم والقوانين الاتحادية ذات الصلة .الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة ٢٠يتم اختيار رئيس المجلس التشريعي للإقليم ونائبيه , وفق أحكام المواد الواردة في هذا القانون .المادة ٢١تبقى القوانين الاتحادية نافذة والقوانين ذات الصلة بصلاحيات المحافظات نافذة ما لم تصدر قوانين تلغيها أو تعدلها وفقاً لأحكام دستور الإقليم وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون بعد (١٨) شهراً من تاريخ إقراره . الاسباب الموجبةاستناداً للمادة(١١٧) ثانياً ,( ١١٨) ,(١١٩),(١٢٠) ,(١٢١) من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد النظام الاتحادي وبغية وضع قانون ينظم الإجراءات الخاصة لتشكيل الاقاليم في المحافظات , فقد شـرع هـذا القانـون ....
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .المادة ٢تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .المادة ٣تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .المادة ٤تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحدالمادة ٥تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥المادة ٦١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.المادة ٧تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .المادة ٨تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .المادة ٩تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ١٠تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-مادة ١٣ المكررة (١):١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .المادة ١١تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
11
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
11
قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4061 | تاريخ:14/02/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور،صدر القانون الآتي:قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والالمادة 1تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991) محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .المادة 2يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة 3يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .المادة 4تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.المادة 5يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .المادة 6يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .المادة 7يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .أ) إنقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .المادة 8يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-15- يختص المجلس بما يأتي :أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .المادة 9يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-22- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .المادة 10يلغى نص المادة (24) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-24- إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة .المادة 11ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الأسباب الموجبةنظرا للآثار السلبية المترتبة على العقوبات الباتة المفروضة على الموظف , ولغرض فسح المجال أمام الموظف المعاقب بالطعن تمييزا في القرار الصادر عن مجلس الانضباط العام أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ولإعادة النظر في فئات الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون ولمنع الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن , شــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
9
قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 |
9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من الدستور،صدر القانون الآتي:المادة ١تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١)محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١) .المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٣يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .المادة ٤تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (١١) من القانون.المادة ٥يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٢- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .المادة ٦يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٣- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .المادة ٧يلغى نص المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٤- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .أ) إنقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .المادة ٨يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-١٥- يختص المجلس بما يأتي :أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .المادة ٩يلغى نص المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢٢- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون ....