قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (154) لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١

التصنيف دوائر الاصلاح

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨

تاريخ التشريع      ١٤-٠٢-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / ب ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (١٠) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما يأتي :

رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

    طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي             جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية         نائب رئيس الجمهورية        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية قبول غير المتزوجين للتعيين بوظيفة حارس إصلاحية , ومنح وزير العدل صلاحية استثنائهم وقبول طلباتهم للتعيين , ُشــرع هذا القانــون .