عنوان التشريع: قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (١٢) لسنة ٢٠١١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٧-٢٠١١
إصدار القانون الاتي :
المادة ١
تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة ٢
يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية او دمجها او تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة .
المادة ٣
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٧٤٧ في ١٤-٩-١٩٨٨ .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها بما ينسجم مع الواقع الاداري في ضوء الدستور العراقي . شـرع هذا القانون