عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١
التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها :
" د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
للتخفيف عن كواهل المرضى من العمال المضمونين في مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل ، وذلك باجازة توكيل الزوج او الاقرباء حتى الدرجة الثالثة لغرض هذه المراجعة.
شرع هذا القانون.