قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١

التصنيف ضمان اجتماعي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٦

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٤-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها :

" د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

للتخفيف عن كواهل المرضى من العمال المضمونين في مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل ، وذلك باجازة توكيل الزوج او الاقرباء حتى الدرجة الثالثة لغرض هذه المراجعة.

شرع هذا القانون.