أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى صدر المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 2 - تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ 29 لسنة 1987 على تحقيق الاهداف الاتية :
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 6 - اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين. ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين. ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها. و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون. ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون. ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة. ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون. ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة 7
المادة 7 يلغى نص البند رابعا من المادة (13) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.
المادة 8
المادة 8 يلغى نص المادة (16) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 16 - تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 9
المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة 10
المادة 10 تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (1) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (20) من القانون.
المادة 11
المادة 11 يكون نص المادة (31) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.
المادة 12
المادة 12 يلغى نص البند اولا من المادة ( 35 ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي. ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة. ج - ان لا يكون عائدا. د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها. هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.
المادة 13
المادة 13 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.
المادة 14
المادة 14 يلغى نص البند ثالثا من المادة (46) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها.
المادة 15
المادة 15 يلغى نص المادة (50) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.
المادة 16
المادة 16 يلغى نص المادة (51) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 51 - تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.
المادة 17
المادة 17 تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.
المادة 18
المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة - 50 -
المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.