المادة 15

معرف المادة: 21899

رقم المادة : 661

المادة 15 يلغى نص المادة (50) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 50 - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.

الموضوع: تحديد رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية