المادة 11
يكون نص المادة (31) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها :
ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.
الموضوع: حق نگهداری مادر از فرزند تا سن سه سالگی,احکام حضانت کودک پس از سن سه سالگی,تکلیف دولت در نگهداری از کودک بیسرپرست,حق ملاقات مادر با فرزند در زمان نگهداری دولت