المادة 17
تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.
الموضوع: تبدیل عنوان وزیر به جای رئیس المؤسسة و مجلس الإدارة,تطابق الألقاب القانونية حسب مقتضى الحال