المادة 17

معرف المادة: 21901

رقم المادة : 661

المادة 17 تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.

الموضوع: تبدیل عنوان وزیر به جای رئیس المؤسسة و مجلس الإدارة,تطابق الألقاب القانونية حسب مقتضى الحال