المادة 9
يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 19 -
يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
الموضوع: العمل جزء من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية,العمل ليس عقوبة بذاته,مراعاة رغبة النزلاء والمودعين,اختيار العمل المتلاءم مع قدرات النزلاء والمودعين