المادة 7
يلغى نص البند رابعا من المادة (13) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.
الموضوع: إلغاء نص البند رابعا من المادة (13) من القانون,صرف مخصصات ارزاق جندي شهريا لمنتسبي الدائرتين