المادة 7

معرف المادة: 21891

رقم المادة : 661

المادة 7 يلغى نص البند رابعا من المادة (13) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.

الموضوع: إلغاء نص البند رابعا من المادة (13) من القانون,صرف مخصصات ارزاق جندي شهريا لمنتسبي الدائرتين