المادة 16
يلغى نص المادة (51) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
المادة - 51 -
تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.
الموضوع: تأمين الرعاية اللاحقة للنزلاء,تقديم المساعدة المناسبة للنزلاء,تسهيل انتظام النزلاء في مجالات العمل,دمج النزلاء في المجتمع,استقرار النزلاء في المجتمع