المادة 8

معرف المادة: 21892

رقم المادة : 661

المادة 8 يلغى نص المادة (16) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : المادة - 16 - تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.

الموضوع: تشکیل کمیته فنی در دو حوزه اصلاحی,تعیین وظایف و روش‌های کار کمیته فنی,تعیین اعضای کمیته فنی و نحوه پرداخت حق الزحمه آنها,صدور دستورالعمل توسط وزیر برای کمیته فنی