المادة 5
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 6 -
اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية :
ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين.
ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين.
ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.
د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.
هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها.
و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون.
ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون.
ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة.
ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون.
ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
الموضوع: ممارسة الوزير للصلاحيات,اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين,اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين,اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين,تخويل الوزير بعض الصلاحيات الى المدير العام المختص